||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35565003
عدد الزيارات اليوم : 5228
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 153 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/6/5


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 153/99
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة 167 ش الثلاثيني وكيلاه المحاميان/ سعيد طافش وهاني أبو شعبان. المستأنف ضده: فتحي خالد عزام – من غزة. وكيله المحامي/ محمد الدريوي.
موضوع الاستئناف: استئناف القرار الصادر في الطلب 709/98 بجلسة 22/4/99 من المحكمة المركزية بغزة والقاضي بإدخال الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق كمدعى عليه ثاني في القضية رقم 289/95 مركزية.
تاريخ تقديمه: 12/7/99 جلسة يوم: الاثنين 5/6/2000 الحضور: حضر الأستاذ/ هاني أبو شعبان وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ/ محمد الدريوي وكيل المستأنف ضده.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لإعادة ترديدها.
وحيث أن القرار المستأنف صادر في الطلب 709/98 بجلسة 22/4/99 من المحكمة المركزية بغزة والقاضي بإدخال الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق كمدعى عليه ثاني في القضية رقم 289/95 مركزية غزة.
وحيث أن المستأنف (الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق) لم يرق له القرار المستأنف فبادر إلى تقديم استئنافه الماثل.
وحيث أن مبنى الاستئناف يقوم على التالي:
1-المستأنف ضده بتاريخ 19/8/95 أودع قلم المحكمة المركزية بغزة الدعوى رقم 289/95 مختصماً السائق عماد يوسف ريان يطالبه بدفع مبلغ 48,165 شيكل نتيجة لحادث طرق وقع بتاريخ 23/9/94.
2- المستأنف ضده وبتاريخ 6/10/98 تقدم بطلب رقم 709/98 لإدخال الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق كمدعى عليه في القضية رقم 289/1995.
3- المستأنف تقدم بلائحة جوابية على الطلب حسب الأصول متضمناً دفوعه الشكلية والموضوعية المانعة لإدخال الصندوق إلا أن محكمة الموضوع قررت بجلستها 22/4/99 إدخال الصندوق الفلسطيني.
4- أن قرار المحكمة المركزية بغزة قد جاء بدون أسباب وعلى غير أساس من القانون والواقع مجحفاً بحق المستأنف للأسباب التالية:
أولاً: لقد دفع المستأنف بمرور الزمن استناداً إلى البند الأول من لائحة الدعوى رقم 289/95 فإن الحادث وقع بتاريخ 23/9/94 وأن وضعه الصحي قد استقر بتاريخ 11/4/95.
ثانياً: أن نظام تعويض مصابي الطرق أوجب تقديم إشعار إلى المؤمن وإلى الصندوق في المادة الأولى وحدد موعد لتقديم الإشعار مدته 30 يوماً حسب المادة 4 من النظام وقد رتب الأمر 544 بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق في المادة رقم 7 الفقرة على عدم تقديم هذا الإشعار حرمان المدعي من استحقاق التعويض.
وحيث أن وكيل المستأنف عليه في مرافعته التمس رد الاستئناف واستطرد قائلاً أن مسألة الإدخال مناط بالمحكمة صاحبة الموضوع حسب المادة 67 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بتدقيقها أوراق الدعوى ترى أن أمر إدخال الشخص الذي ترى المحكمة ضرورة لإدخاله في الدعوى للفصل فيها بصورة وافية هو من الأمور المتروك تقديرها لمحكمة الموضوع طبقاً للصلاحية المخولة لها بالمادة 67 فقرة (2) من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 طالما يتفق مع العقل والعدل.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف الراهن على غير أساس من القانون متعيناً رفضه.
وحيث أن خاسر الاستئناف يلتزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 5/6/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:21 مساء  الزوار: 777    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved