||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606344
عدد الزيارات اليوم : 2403
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 709 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/9/24

استئناف حقوق
709/99

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: فرناس فرسان روحي شاهين/نابلس وكيله المحامي زهير العناني/ رام الله المستأنف عليها: شركة التامين الوطنيه/ رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني وعبد الله حجاب/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 9/9/99 في الطلب رقم 100/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 757/96 القاضي برد هذه الدعوى لعدم الخصومه والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للأسباب التاليه:-
1) كان على محكمة البداية أن ترد الطلب رقم 100/97 شكلا لانه مقدم بعد سماع البينه في الدعوى والدخول في أساسها.
2) ان الطلب المشار إليه يستند إلى القول بعدم وجود سبب للدعوى وليس لعدم الخصومه بين طرفيها وقد أخطأت محكمة البداية في مجاراة المستأنف عليها في طلبها رد الدعوى لعدم الخصومه حسبما جاء في قرارها المستأنف.
3) أخطأت المحكمه في اعتبار الطلب متعلق بالنظام العام واعتبار ذلك مسألة يمكن إثارتها في أي وقت.
4) أخطأت المحكمه في القول بعدم استحقاق المستأنف للتعويض بداعي انه كان يسوق السياره العائدة لأخيه بلا إذن منه رغم إنها لم تستمع للبينه من أجل التثبت في ذلك, كما أخطأت أيضا في تفسيرها للمادة 7/أ/2 من الأمر 677 بشأن التعويض لمصابي حوادث الطرق.
5) إن المستأنف عليها لم تتعرض في لائحتها الجوابيه للبند الثالث من لائحة الدعوى المتعلق بسريان البوليصه وقت الحادث ومسؤوليتها عن التعويض وبالتالي فهي تعتبر مقرة بما جاء في ذلك البند ولا يجوز لها الرجوع عنه.
6) أخطأت المحكمه فيما أشارت إليه من اجتهادات تتعلق بالأضرار الماديه وليس بالأضرار الجسديه.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة الطلب الصادر فيه القرار المستأنف نجد ان المستأنف عليها طلبت رد الدعوى لعدم صحة الخصومة استنادا إلى القول بأن بوليصة التامين المتعلقة بالمركبة موضوع الحادث لم تكن سارية المفعول حين وقوعه لان المستانف الذي كان يقود تلك المركبه لم يكن مسموحا له بقيادتها.

التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد من خلال بوليصة التامين ط/2 المتعلقه بالمركبه موضوع الدعوى والصادره عن الشركه المستأنف عليها إن تلك البوليصه نصت صراحه على من هو مسموح له بقيادة المركبه وهو فقط عمار فرسان روحي شاهين وواضج من المبرز ط/3 وهو طلب تأمين يتعلق بالمركبة ذاتها ان طالب التأمين الذي تقدم للشركة المستأنف عليها من اجل تأمين مركبته هو أيضا عمار المذكور الأمر الذي نرى معه ان تشبث المستأنف بمسوؤلية المستأنف عليها عن تعويضه جراء الحادث لا يستند إلى أساس قانوني وان مخاصمته للمستأنف عليها لا تقوم أيضا على ما يسندها قانونا. هذا فضلا عن أن المستانف لم يدع من خلال لائحة دعواه ما يدعيه وكيله من حيث السماح له واعطاء الأذن بقيادة المركبة ولم يقدم أيضا أية بينه بهذا الخصوص من خلال إجراءات المحاكمه في الطلب.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن ما توصلت إليه محكمة البداية في قرارها المستأنف جاء متفقا واحكام القانون وينسجم مع المبرزين ط/2 و ط/3 فان الاستئناف يغدو غير وارد ونقرر وارد ونقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في 24/9/2000

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:22 مساء  الزوار: 789    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved