||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606576
عدد الزيارات اليوم : 2635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 741 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/11/29

استئناف مدني
رقم 741/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى


المبادئ القانونية
لا يؤخذ بقاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " إذا تعارضت مع أحكام القانون أو النظام العام، وعليه فلا يعتد بالشرط الوارد في بوليصة التأمين والذي يعفي شركة التأمين من التزاماتها التأمينية إذا قل عمر سائق المركبة عن 24 عاما لتعارض ذلك مع أحكام الأمر العسكري رقم 677.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد وهاني الناطور

المستأنفة: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني و/أو عبد الله حجاب / رام الله المستأنف عليه: جمال سليمان مطلق أبو هيكل/ عرابة وكيله المحامي غسان برهم/ جنين

الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 203/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 959/97 الصادر بتاريخ 23/9/1999 القاضي برد طلب الجهة المستدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار أتعاب محاماة والإنتقال لرؤية الدعوى رقم
959/97 والسير بها حسب الأصول.

يستند الاستئناف إلى القول بما يلي:-
1- القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.
2- القرار المستأنف غير معلل تعليلا كافيا ومخالف لأحكام الأصول والقانون.
3- قرار محكمة البداية جاء مخالفا لأحكام العقد (بوليصة التأمين) والقاعدة القانونية التي تقول العقد شريعة المتعاقدين.
4- قرار محكمة البداية جاء مخالفا لما استقرت عليه المحكمة ولاجتهاد محكمة الاستئناف.

بالمحاكمة الجارية تم قبول الاستئناف شكلا وفي جلسة 25/9/2004 تقرر إجراء محاكمة المستأنف ضده حضوريا اعتباريا وقدم وكيل المستأنف مرافعة وطلب بالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ثم قدم وكيل المستأنف ضده مرافعته وطلب بالنتيجة تأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على الأوراق يتبين أن الشركة المدعى عليها المستأنفة قد أصدرت بوليصة تأمين رقم 0003278/500 للسيارة رقم 36- 914- 35 باسم رياض أحمد عبد الله الخطيب وهي سارية المفعول من 10/11/96 ولغاية 9/5/97 وبتاريخ 28/3/1997 وبينما كان يقودها عبد الكريم محمد بكر وقع الحادث ونتج عنه إصابات بدنية وشطب سيارة المدعي وبمناقشة أسباب الاستئناف فإننا نجد أن السببين الأول والثاني جاء بالتعميم ولم يظهر من مضمونهما ما يعتبر مثلبا يشوب ما وصلت إليه محكمة البداية في قرارها لذلك فإننا نقرر ردهما.

أما بالنسبة للسبب الثالث والقول أن العقد شريعة المتعاقدين فنريد هنا أن نشير إلى أنه ورد في بوليصة التأمين بند "ألا يقل عمر السائق عن 24 سنة" وإننا نجد أنه يؤخذ بالعقد أو ببنوده بما لا يخالف القانون أو النظام العام وحيث أن
المادة (15) من الأمر رقم (677)
نصت صراحة على أنه إذا صدرت بوليصة تأمين بمقتضى المادة (3) فلا يترتب على الإلتزامات الخاضعة للتأمين أي أثر لما ورد في البوليصة مما يستدل منه تقييد الأشخاص المؤمن عليهم فيها استنادا إلى الأمور التالية:-
1- عمر الأشخاص الذين يسوقون المركبة أو حالتهم البدنية أو النفسية وحيث أن القانون نص على عدم ترتيب الإلتزامات الواردة في البوليصة من حيث عمر من يسوق المركبة فيضحي هذا السبب غير وارد لمخالفته القانون.
2- وأما بالنسبة للسبب الرابع فإنه غير وارد وذلك لأنه لم يذكر أو يشر إلى أي قضية تؤيد وجهة نظره.

لذلك


منطوق الحكم
ولما تم بيانه فإننا نقر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وأن تنظر محكمة الدرجة الأولى في هذا الطعن وفقا للبينات المقدمة في الدعوى وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير بالدعوى وفق أحكام القانون.

بسبب غياب أعضاء الهيئة القضاة السيد محمد أبو غوش ورفيق زهد وهاني الناطور وحيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي أعدته وعملا بأحكام المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
تلي القرار من الهيئة الحاضرة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/11/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:20 مساء  الزوار: 805    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved