||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606949
عدد الزيارات اليوم : 3008
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 707 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/4/3

استئناف مدني
رقم:707/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى


الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وإيمان ناصر الدين

المستأنف: عبد الله محمود جردات/ رام الله وكيله المحامي تركي سرور/ رام الله المستأنف عليها: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة وكيهلاا المحاميان عصام العناني وعبد الله حجاب
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية 926/97 بتاريخ 4/9/1999 والقاضي برد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.

يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومعلل تعليلا خاطئا.
2) أخطأت محكمة البداية في وزن البينة وزنا سليما.
3) أخطأت محكمة البداية في رد الدعوى بداعي أن المستأنف لم يستطع إثبات دعواه .
4) أخطأ قاضي الموضوع بعدم معالجة قانونية بوليصة التأمين معالجة سليمة.
5) أخطأت قاضي الموضوع بالنتيجة التي توصل إليها من أن المدعي لم يستطع إثبات دعواه.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 6/2/2000 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية
وبجلسة 18/4/2000 تقرر عدم السماح للمستأنف بتقديم بينة وتكليفه بالمرافعة وبجلسة 27/9/2000 ترافع وكيل المستانف طالبا قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى مع الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

أما من حيث الموضوع نجد بان المستأنف عليها (المدعي عليها) قدمت بجلسة 15/2/1999 المبرز م/6 وهو صورة مصدقة عن بوليصة التأمين التي تنظم العلاقة بين الطرفين كما ورد على لسان وكيل المستأنف عليها على صفحة (8) من الضبط، ومن الرجوع إلى هذا المبرز م/6 نجد بان البينات الواردة فيه تتطابق مع الوقائع الواردة في لائحة الدعوى من حيث رقم السيارة التي كان يقودها المستأنف المؤمن وقت وقوع الحادث وكذلك يتطابق هذا المبرز مع رقم بوليصة التأمين إضافة إلى وكيل المستأنف عليها الذي صرح على صفحة (8) من الضبط بان هذه البوليصة هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين وبالتدقيق في هذه البوليصة نجد أنها سارية المفعول من تاريخ 19/11/1996 حتى تاريخ 18/11/1997 وحيث أن الحادث كما ورد في لائحة الدعوى وقع بتاريخ 17/1/1997 فان الحادث يكون قد وقع أثناء سريان بوليصة التأمين المبرز م/6 ويستحق المدعي من المدعي عليها المؤمنة كونه أصيب نتيجة هذا الحادث بأضرار جسدية تعويضات عما أصابه من أضرار جسدية بمقتضى أحكام الأمر 677 وهو الأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق. كما أن القول بان المؤمن له دفع مبلغ ماية شيكل في اليوم للحادث أي بتاريخ 18/1/1997 كما هو مبين من خاتم البنك فان ذلك لا يعفي الشركة المستأنف عليها من المسؤولية ما دام أنها أصدرت شهادة التأمين المبرز م/6 وتعتبر شركة التأمين الصادرة عنها هذه البوليصة مسؤولة عن أي التزام قد يترتب عليها بموجب الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق وذلك عملا بأحكام المادة (3) من ملحق الأمر (215) وهو الأمر بشان تأمين المركبات الميكانيكية لذلك فان ما توصلت إليه محكمة الموضوع في قرارها المستأنف لم يقدم للمحكمة بوليصة تأمين سارية الفعول تمكنه من المطالبة بالتعويضات المطالب بها في لائحة الدعوى يكون في غير محله ما دام ثبت من المبرز م/6 بان المستانف المؤمن الذي أصيب بحادث الطرق بأضرار جسدية كما ورد في لائحة دعواه أثناء قيادته للسيارة المؤمنة من قبل الشركة المستأنف بموجب شهادة تأمين كانت سارية المفعول وقت وقوع الحادث، كذلك ومن الرجوع الى البينات المقدمة في الدعوى موضوع هذا الاستئناف نجد بأنه قد ثبت وقوع حادث سير بين السيارة رقم 4371100 والسيارة رقم 3179237 بتاريخ 17/1/1997 في القدس كما هو ثابت من تقرير الشرطة المبرز م/2 وثبت ان عبد الله جردات (المدعي ) سائق السيارة الثانية عولج في مستشفى الحكوم برام الله نتيجة حادث الطرق وتبين انه يعاني من ألم ودوخان في الرأس وأعطى إجازة لمدة أسبوع على أن يراجع عيادة العظام كما هو ثابت من التقرير الطبي المبرز م/1 كما ثبت أيضا بان المدعي راجع عيادة جراحة الأعصاب حيث كان يشكو من صداع ودوخة وألم في الرقبة نتيجة حادث الطرق وبعد العلاج اصبحت حالته جيدة وبامكانه مزاولة عمله وحصل على تقرير طبي نهائي من مستشفى الحكومة وهو المبرز م/5 بتاريخ 12/6/1997 أي ان المدة التي بقي فيها المدعي تحت العلاج من تاريخ الحادث 17/1/1997 وحتى 12/6/1997 أي حوالي أربعة أشهر و 25 يوم يستحق المدعي عليها بدل تعطيل عن العمل أثناء العلاج حيث ثبت من أقواله على صفحة (1) من الضبط بأنه قبل الحادث كان دخله الشهري (3000-5000) وحيث ان الحد المتيقن لدخل المدعي هو ثلاثة آلاف شيكل فانه يستحق تعويض بدل تعطيله عن العمل أثناء العلاج مدة أربعة أشهر وفق ما ورد في البند السابغ (ب) من لائحة الدعوى مبلغ 3000 x 4 شهور= 12000 شيكل كذلك وحيث ثبت من الإيصالات الصادرة عن وزارة الصحة وهي المبرز م/3 بأنه دفع 220 شيقل رسوم فحص أولى ونهائي وانه راجع عيادة الأعصاب ثماني مرات كما هو ثابت من المبرز م/4 وهو بطاقة مراجعة صادرة عن وزارة الصحة وحيث ثبت من أقواله على صحفة (2) منالضبط انه دفع أجرة سيارة خاصة (100-150) شيكل فانه يستحق (800) شيقل كحد أدنى بدل مواصلات فان مجموع ما يستحقه هو (800) شيقل بالإضافة الى (220) شيقل بدل فحص فيكون مجموع المبلغ الذي يستحقه المدعي بدل مصاريف علاج ومصاريف مواصلات (1020) شيقل وحيث انه يطالب فقط في البند السابع (ج) بمبلغ (800) شيقل فقط وحيث ان المحكمة لا تستطيع ان تحكم له بأكثر مما يطلبه فان المستانف يستحق (800) شيقل بدل نفقات طبية ونفقات مواصلات كذلك وحيث ثبت من البينة انه نتيجة الحادث والإصابة التي تسبب له بألم في الرأس مصحوب بدوخة وان ذلك سبب له معاناة وجعله يتنقل كما ذكر في أقواله على صفحة (12) من الضبط بين سكنه في الخليل ومراجعة عيادة الأعصاب في رام الله كما هو ثابت من التقرير الطبي المبرز م/2 فانه يستحق تعويض عما لحق به من ألم ومعاناة باعتباره ضرر غير مادي تقدره المحكمة باثنين بالمائة من المبلغ الأقصى وذلك عملا بأحكام المادة (2 ب) من الأمر بشأن معايير احتساب التعويض عن الأضرار غير المادة (1/677) وبما ان المبلغ الأقصى يساوي 141145 شيقل x 2/100 2823= شيقل يستحق المستانف بدل ألم ومعاناة 100 بنسبة 2% من المبلغ الأقصى عن الأضرار غير المادية التي لحقت به نتيجة حادث الطرق وبذلك فان مجموع ما يستحقه المستأنف كتعويض عن الإصابة التي لحقت به نتيجة حادث الطرق يكون 12000 شيكل بدل تعطيل عن العمل +800 شيقل نفقات علاج ومواصلات و 2823 بدل ألم ومعاناة بنسبة 2% من المبلغ الأقصى عن الأضرار غير المادية التي لحقت به نتيجة الإصابة وتساوي 15623 شيقل مجموع ما يستحقه المدعي كتعويض عن الإصابة التي لحقت به نتيجة حادث الطرق موضوع الدعوى محل القرار.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فاننا نقرر إلغاء القرار المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليها (شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة برام الله ) بدفع مبلغ خمسة عشر ألف وستمائة وثلاثة وعشرين شيقل (15،623) للمستأنف المدعي) عبد الله محمود جردات من رام الله وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وسبعين دينارا أتعاب محاماة.
نظرا للطوق الأمني المفروض على مدينة نابلس فلم يتمكن رئيس المحكمة من الحضور وعملا بأحكام المادة (169) فقد تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/4/2004.
القضاة في الصدور
المستشار المستشار المستشار

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:24 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved