||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608107
عدد الزيارات اليوم : 4166
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 691 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/2/18

استئناف حقوق
691/99

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: محمد يوسف محمد عصفور/ يعبد – جنين وكيلاه المحاميان موسى الصياد ومراد أبو عبيده/ رام الله المستانف عليها: شركة التامين الوطنيه/البيره وكيلها المحامي عبد الله حجاب/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 2/9/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 76/99 القاضي بردها والزام المستانف بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا كافيا.
2) القرار المستأنف ضد وزن البينه سيما ان البينه المستمعه لا تصلح الا في الدعوى الاصليه وليس في هذه الدعوى, وقد أخطأت المحكمة في الانتقال لبحث موضوع الدعوى و/أو النزاع الأصلي لأنها ممنوعة من ذلك.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان محكمة البداية استعرضت في قرارها المستأنف وقائع الدعوى والدفوع الواردة في اللائحة الجوابيه المقدمه من المستأنف عليها وما قدمه المستأنف من بينات كما تناولت بعد ذلك الدفوع التي أثارها وكيل المستأنف عليها في اللائحة الجوابيه تلك وبحث من ضمن تلك الدفوع مسالة عدم صحة الخصومة بين الطرفين وذلك على ضوء المبرزات د/1 – د/4 وتوصلت من خلال بحثها هذه المسألة الى ان المستأنف كان حين وقوع الحادث بتاريخ 19/7/98 ينقل ركاب في مركتبه لقاء أجره, وقد أشار القرار المستأنف الى باقي البينات
التي أيدت هذه الواقعه, وتوصل بالنتيجة الى رد الدعوى لهذا السبب.
التسبيب
ونحن بالرجوع الى البينات المقدمه نجد ان ما خلص اليه قاضي الموضوع في القرار المستانف له ما يؤيده وان الدعوى تغدو على ضوء ما ثبت من خلال البينات المقدمه غير مستنده الى سبب يربط المستانف عليها بأية مسؤولية مدنيه عن الحادث طالما ان المستأنف لم يلتزم بشروط بوليصة التأمين المبرز د/1 الصادرة عن المستأنف عليها وذلك بنقله ركابا مقابل اجره خلافا لشروط البوليصة.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب محاماه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم في 18/2/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:26 مساء  الزوار: 757    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved