||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378374
عدد الزيارات اليوم : 6126
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 551 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/18

نقض مدني
رقم: 551/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد

الطاعــــــــــــن: نمر عبد الرحيم نمر ابو زينة/الخليل وكيله المحامي وجيه قفيشه/الخليل المطـعون ضدها: شركة المشرق للتأمين/رام الله وكيلاها المحاميان محمد يوسف ربعي واسماعيل حسين/الخليل
الإجــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذه الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 8/11/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/10/2010 في الاستئناف المدني رقم 103/2009 القاضي بتعديل الحكم المستأنف والحكم للمستأنفة بمبلغ (14003) شيكل وإلزام المستأنف عليه بدفعه إضافة للرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل أتعاب محاماة.
يستند الطعن للاسباب التالية:-
قررت المحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية على الصفحة الثانية من حكمها المطعون فيه بأن بوليصة التأمين اشتملت على تغطية الأضرار الجسدية وجاءت خالية من تغطية الأضرار المادية، وان هذه البوليصة هي سبب الدعوى وموضوعها ومستندة إليها، وكونها لا تغطي الأضرار المادية فإن الدعوى تكون واجبة الرد ويكون الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء.

ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قد تجاوزت القانون والاصول في شرحها وتفسيرها لما ورد في البند السادس من اللائحة الجوابية المقدمة من الطاعن، وعلى فرض صحة ما أخذت به مع انه فرض ساقط ـ لم يثبت لديها قيمة الاضرار التي لحقت بالمركبة، واعتمادها على سند الصرف م/4 لا يعطيها حق الحكم بموجبه لان الضرر لا يقدر بهذه الكيفية، وان هذا السند يتعارض ويتناقض مع ما جاء في بينة المطعون ضدها وهو المبرز م/3 وهو لمركبة اخرى، ويكون الحكم المطعون فيه بهذه الحالة واجب الالغاء.
الحكم المطعون فيه يناقض نفسه بنفسه، فما جاء على الصفحة الثانية منه (بالرغم من اتفاقنا مع ما ورد فيه من حق شركة التأمين الرجوع على المتسبب في الضرر وفق نص المادة 14 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فإن عدم تقديم بوليصة التأمين الشامل كبينة في الدعوى وكذلك عدم إرفاقها يعتبر تقصيراً من جانب الجهة المستأنفة ويسلبها الحق في اقتضاء ما دفعته) وعليه فكان حرياً بها بل واجباً عليها رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف لا ان تقوم بدور الخصم والحكم في نفس الوقت.
لم تعالج محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية حوالة الحق ولم تتطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد كما عالجته محكمة الصلح حسبما جاء في مرافعة وكيل الطاعن أمامها.
إن نص المادة 587 من مجلة الاحكام العدلية والواردة في باب الايجارة لا ينطبق على هذه الدعوى والمبدأ الذي خطته محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بقولها على الصفحة 3 (لا يحول دون رجوعها على المتسبب بالضرر طالما لم يثبت ما يعفيه من الدفع) يخالف أبسط القواعد القانونية والمبدأ القانوني السليم هو ان يقوم المدعي بإثبات دعواه.
وطلب الطاعن قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح الخليل في الدعوى الحقوقية رقم 48/2008 المتضمن رد دعوى المطعون ضدها وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة نقضاً واستئنافاً.
تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بتاريخ 4/1/2011 ولم تقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدها أقامت دعوى لدى محكمة صلح الخليل ضد الطاعن موضوعها المطالبة بمبالغ تعويضات ناتجة عن حادث طرق سجلت تحت رقم 48/2008وجاء في لائحة الدعوى انه أثناء كانت المركبة المؤمنة لدى المدعية ذات الرقم (32ـ0460-6) متجهة من الخليل إلى رام الله ولدى وصولها حلحول منطقة النبي يونس، فوجئ السائق بانحراف المركبة رقم (42-2246-8) بقيادة المدعى عليه عن مسلكها وصدم المركبة المؤمنة لدى المدعية والحق بها أضرارا مادية بلغت قيمتها وفق تقرير الخبير أسد برانسي مبلغ (14003) شيكلاً قامت المدعية بدفعه لمؤمنها تنفيذاً لالتزامها القانوني الناتج عن بوليصة التأمين.
وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ان المركبة المذكورة في لائحة الدعوى مؤمنة لدى المدعية تأميناً الزامياً فقط (Act) أي لتغطية الاضرار الجسدية وليس الاضرار المادية المطالب بها بلائحة الدعوى وفق ما جاء بالمبرز (م/5) وان المبرز (م/1) وهو تقرير فني صادر عن الخبير أسد برانسي ورد فيه ان رقم المركبة المتضررة هو (4046032) أي أنه يتحدث عن مركبة أخرى غير المركبة موضوع الدعوى التي رقمها (6046032)، وان المدعية تستند في حلولها مكان مؤمنها بمطالبة المدعى عليه بالأضرار الناجمة عن الحادث موضوع الدعوى إلى وجود حوالة حق إلا انها أخفقت في إثبات ذلك كون وصل المخالصة (المبرز م/1) الذي ورد بمتنه عبارة (تعتبر هذه المخالصة بمثابة حوالة حق) قد خلا من ذكر تفاصيل المركبة او رقمها الامر الذي جعل هذا المستند غير منتج في الدعوى وانعدام الخصومة بين المدعية والمدعى عليه. لذلك قررت المحكمة الحكم برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة الصلح فطعنت فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 103/2009، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ان وثيقة التأمين المبرزة (م/5) اشتملت على تأمين المركبة لتغطية الأضرار الجسدية في حين انها جاءت خالية من تغطية الأضرار المادية للفريق الثالث أو الشامل وأن وكيل المستانفة لم يتقدم في جميع مراحل المحاكمة سواء أمام محكمة الدرجة الأولى او أمامها بأية بينة على قيام بوليصة التأمين الشامل.
وبرجوع المحكمة إلى اللائحة الجوابية وجدت ان وكيل المستأنف عليه اقر بما ما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى (أي بانحراف مركبته وإلحاق أضرار مادية بالمركبة المؤمنة) مضيفاً ان مسؤولية الحادث ليس على المدعى عليه، وانه بإقراره تكون عناصر المسؤولية التقصيرية قد تحققت من ناحية الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وبالنسبة لحق المدعية (المستأنفة) في الرجوع على المستأنف عليه قررت المحكمة انه (بالرغم من اتفاقنا مع ما ورد فيه ـ أي السبب السادس من أسباب الاستئناف ـ من حق شركة التأمين الرجوع على المتسبب بالضرر وفق نص المادة 14 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، فإن عدم تقديم بوليصة التأمين الشامل كبينة في الدعوى، وكذلك عدم إرفاقها مع اللائحة، يعتبر تقصيراً من جانب الجهة المستأنفة ويسلبها الحق في اقتضاء ما دفعته استنادا لنص المادة (14) سالفة الذكر، إلا انه وطالما ان المستأنف عليه قد ثبتت مسؤوليته عن التعويض بعد ثبوت مسؤوليته عن الحادث، وطالما ان الجهة المستأنفة وكما هو ثابت بالمبرز (م/4) وهو عبارة عن أمر صرف تعويضات، كانت قد دفعت مبلغ (14003) شيكلاً عن الأضرار اللاحقة بالسيارة لشركة شكوكاني لتأجير السيارات، فانه وطبقاً للقواعد العامة في حق الرجوع فإن المستأنفة تملك الحق في الرجوع على المستأنف عليه (انظر مفهوم المادة 587 من مجلة الاحكام العدلية)، وان خلو الدعوى من البينة على العلاقة العقدية بموجب بوليصة التأمين الشامل بين المستأنفة وبين شركة شكوكاني لتأجير السيارات، لا يحول دون رجوعها على المتسبب بالضرر طالما لم يثبت ما يعفيه من الدفع).
وبناء على هذا الذي أوردته المحكمة الاستئنافية أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.
وعودة لأسباب الطعن، ولما كان الفصل في هذا الطعن يتوقف على مسألة ما إذا كان يحق للمطعون ضدها الرجوع على الطاعن بما دفعته بدل قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة موضوع الدعوى.
ولما كان الثابت في ملف الدعوى وما قررته محكمة البداية بصفتها الاستئنافنية ان بوليصة التأمين المبرزة في الدعوى (المبرز م/5) لا تغطي الأضرار المادية ولا يحق للمستأنفة
(المطعون ضدها) الرجوع على المستأنف عليه (الطاعن) وفق نص المادة 14 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.
ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد قررت حق المستأنفة (المطعون ضدها) بالرجوع على المستأنف عليه (الطاعن) طبقاً للقواعد العامة في حق الرجوع مشيرة إلى المادة 587 مـن مجـلة الأحكام العدلية وحيث أننا وبالرجوع إلى المادة المذكورة نجد أنها تنص على انه (للمستأجر ان يؤجر من آخر مالا يتفاوت استعماله والانتفاع به باختلاف الناس) وهذه المادة لا تتعلق بموضوع الدعوى.
ولما كان القانون الذي يحكم الفعل الضار أي الحادث محل الدعوى هو قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944، الذي تنص المادة 15 منه على انه (لا يصح تحويل حق الحصول على أية نصفه أي تعويض ـ بشأن مخالفة مدنية وأي التزام ترتب عليها إلا بحكم القانون)، ولما كانت المطعون ضدها (المدعية) تستند في دعواها إلى حوالة الحق وفق وصل المخالصة (المبرز م/1).
ولما كان يشترط لحوالة الحق ان يكون الحق المدعى به ثابتاً غير متنازع فيه وهو يكون كذلك إما بالاتفاق او بحكم قضائي، الأمر غير المتوفر في هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن (المدعى عليه) بدفع المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها (المدعية) يكون والحال هذه مخالفاً للقانون وحرياً بالنقض دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.
منطوق الحكم
لهــــــــــــــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، وعملاً ب المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، تقرر المحكمة رد الدعوى حقوق رقم 48/2008 صلح الخليل وتضمين المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:52 مساء  الزوار: 2084    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved