||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :122
من الضيوف : 122
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375423
عدد الزيارات اليوم : 3175
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/1/30

نقض مدني
رقم: 81/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،عبد الله غزلان ، محمد سامح الدويك، وعدنان الشعيبي

الطاعــــــــــــــــن: شركة فلسطين للتأمين المساهمة المحدودة/ رام الله. وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله. المطعون ضدهما: 1- محمد نعيم ازريقات. وكيله المحامي جهاد جرادات. 2- علي خالد علي زيدات بالاضافة ال تركة المورث المرحوم خالد علي زيدات/ سعير
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 30/1/2011 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/1/2011 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية رقم 21/2009 المتضمن الحكم بإلزام المستأنف عليهما (المدعى عليهما) بالتضامن والتكافل ان يدفعا للمستأنف (المدعي) المبلغ المحكوم به وقدره (42186) اثنان واربعون الفا ومائة وستة وثمانون شيكلا وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ اصدار الحكم وحتى السداد التام.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستنئافية عندما حرمت الطاعنة بالنقض درجة من درجات التقاضي خلافا لاحكام المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
اخطات محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعدم الالتزام بما جاء بقرار النقض رقم 310/2009.
الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته احكام المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لكونه معلل ومسبب تسبيبا خاطئا ومخالفا للمبادئ القانونية الاساسية.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في مخالفة النص الامر للمادة 190 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 والذي ألغى جميع الأوامر العسكرية.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في مخالفة النص الامر للمادة 141 من قانون التأمين وبالتالي عدم رد الدعوى عن الطاعنة.
وبفرض كون الامر العسكري رقم 678 واجب التطبيق على الحادث محل الدعوى والفرض ساقط هنا فقد أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما اعتبرت ان المادة 14 من الأمر واجبة التطبيق بينما نص هذه المادة يتحدث عن التعويض الناشئ للمضرور جراء الاصابات الجسدية الناتجة عن حادث طرق في حين أن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة باضرار مادية لحقت بمركبة المتضرر (المطعون ضده الأول).
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم تطبيق احكام قانون التأمين الفلسطيني بعد صدور بوليصة التأمين على الحادث محل الدعوى.
و/أو اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم التفرقة ما بين التزامات الطاعنة التعويضية القانونية سندا لنصوص قانون التأمين و/أو الامر 215 وليس الأمر 678 المادة 15كما سلف.
10. الحكم المطعون فيه معلل تعليلا خاطئا ومخالفا لحكم المادتين 174، 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
وبالتناوب أخطأت محكمة البداية بالحكم للمطعون ضده بمبلغ 1000 دينار بدل اتعاب محاماة مخالفة بذلك حكم القانون والحد الاقصى لأتعاب المحاماة.
وطلب وكيل الشركة الطاعنة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم لمطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المطعون ضده الاول بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية ردا على لائحة الطعن.
التسبيب
وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور وكيل الشركة الطاعنة ووكيل المطعون ضده الاول جرى قبول الطعن شكلا من حيث المدة وتقدم وكيل الشركة الطاعنة بلائحة معدلة اختصم من خلالها المحكوم عليه علي خالد علي زيدات بالاضافة الى تركة مؤرثه اختصاما انضماميا طبقا لاحكام المادة 200 من القانون المذكور ثم ترافع الوكيلان كل في دوره حسب الاصول ومبديا أقواله وطلباته الأخيرة.
هذا ونشير إلى أن الشركة الطاعنة عندما تقدمت بلائحة طعن معدلة قصرت خصومة الطعن بطريق النقض على المطعون ضده الاول دون االمطعون ضده الثاني الأمر الذي يجعل من بحث خصومة الطعن بطريق النقض بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني غير مجدية ولا طائل منها لذا اقتضى التنويه.
وفي الموضوع فإن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعي محمد نعيم احمد ارزيقات اقام هذه الدعوى رقم 1/2007 لدى محكمة صلح حلحول في مواجهة المدعى عليهما:
شركة فلسطين للتأمين
علي خالد علي زيدات
للمطالبة بالتعويض عن اضرار مادية مقدارها 42186 شيكلا جراء حادث سير وقع في 27/7/2006 وألحق بمركبته رقم 9018030 أضرارا مادية، وذلك بالاستناد للوقائع والأسباب الواردة في لائحة دعواه.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 18/1/2009 المتضمن رد الدعـوى عـن المـدعى عليها شركـة فلسطين للتأمين كـون مسؤوليتها عن الحادث غير متحققة كما قررت في الوقت ذاته الحكم على المدعى عليه الثاني خالد علي زيدات بالاضافة لتركة مورثه المرحوم خالد علي زيدات بدفع المبلغ المطالب به للمدعي محمد نعيم احمد ارزيقات والبالغ 42186 شيكلا والرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
لدى طعن المدعي محمد نعيم في هذا الحكم استئنافا وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن الاستئنافي رقم 21/2009 بتاريخ 29/9/2009 المتضمن تعديل الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى عن المستأنف عليها الاولى واعتباره كأن لم يكن، واستنادا للبينة المقدمة الحكم على المستأنف عليها الاولى والمستأنف عليه الثاني بدفع المبلغ المطالب به على سبيل التكافل والتضامن والبالغ 42186 شيكلا وتضمينها الرسوم والمصاريف والف دينار اتعاب محاماة تدفع من المستأنف عليها الاولى فقط وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور الحكم المستأنف دون الحكم بالفائدة القانونية.
ولدى طعن المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة في هذا الحكم بطريق النقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 310/2009 بتاريخ 25/4/2010 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه (كون محكمة الاستئناف قررت الحكم على الشركة المدعى عليها (المستأنف عليها الأولى) بالمبلغ المدعى به على سبيل التضامن والتكافل مع المدعى عليه الثاني (المستأنف عليه الثاني) ولم تعلل حكمها هذا سوى بعبارة (استنادا للبينة المقدمة في القضية المستأنفة) وإعادة الأوراق إلى المحكمة الإستئنافية.
بعد إعادة الأوراق للمحكمة الإستئنافية التي اتبعت ما جاء في قرار النقض وسارت على هديه وبعد استكمال اجراءات المحاكمة حكمها في الطعن الاستئنافي رقم 21/2009 بتاريخ 16/1/2011 المتضمن الحكم بالزام المستأنف عليهما بالتضامن والتكافل بأن يدفعا للمستأنف (المدعي) المبلغ المحكوم به وقدره (42186) شيكلا وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماة وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ اصدار الحكم وحتى السداد التام.
لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيلها بتاريخ 30/1/2011.
وعودة لأسباب الطعن:
عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون.
وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين رده لعموميته وغموضه.
وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها الحكم في الدعوى بدلا من اعادتها لمحكمة اول درجة .
وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجة عندما اصدرت حكمها برد الدعوى عن المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين (الطاعنة بالنقض) عللته وسببته بمقولة مفادها أن السيارة المؤمنة لديها المتسببة بالحادث كانت تحمل بداخلها ركاب زيادة خلافا لشرط بوليصة التأمين على نحو جعل مسؤوليتها غير متحققة.
وحيث ترى محكمة النقض ان النهج الذي نهجته محكمة اول درجة نأى بها عن ان يكون سبب رد الدعوى عن الشركة المذكورة يندرج تحت احد الضوابط المنصوص عليها في المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على المرجع الاستئنافي اعادة الاوراق لمحكمة اول درجة لتقول كلمتها في الموضوع.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده .
وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في عدم الالتزام بالقرار الصادر عن محكمة النقض في النقض المدني رقم 310/2009 والذي اوجب عليها أن تبرر أسباب الحكم على الطاعنة بالمبلغ المدعى به.
وفي ذلك نجد ان محكمة النقض عندما اصدرت حكمها في الطعن رقم 310/2009 بتاريخ 25/4/2010 المتصل بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستنئافية رقم 21/2009 تاريخ 29/9/2009 نقضت الحكم الاستئنافي المذكور بالاستناد الى تعليل مفاده (وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة قررت الحكم على الطاعنة المستأنف عليها الاول بالمبلغ المدعى به على سبيل التضامن والتكافل مع المستأنف عليه الثاني ولم تعلل حكمها هذا سوى بعبارة (استنادا للبينة المقدمة في القضية المستأنفة ) وان هذه العبارة لا تصلح سببا للحكم بحيث يغدو الحكم المطعون فيه خاليا من التعليل والتسبيب وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم من هذه الناحية عملا ب المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية).
تلك هي مدونات حكم محكمة النقض رقم 310/2009 المشار إليها آنفا.
ولدى إعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اصدرت حكمها في الطعن الاستئنافي رقم 21/2009بتاريخ 16/1/2011 المبني على تعليل خلاصته (ان المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين ملزمة بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الاخر (المحكوم عليه ) بمبلغ 42186 شيكلا طبقا للقانون والاجتهاد).
وحيث أن الدعوى انطوت على مطالبة المدعي عليها شركة فلسطين للتأمين والمدعى عليه السائق علي خالد علي زيدات بتعويضات عن اضرار مادية قيمتها 42186 شيكلا طبقا للمسؤولية العقدية الناظمة للعلاقة بين الجهة المدعية والشركة المذكورة والفعل الضار المنسوب للسائق/ المدعى عليه وان الحكم الصادر عن محكمة اول درجة انطوى على رد الدعوى عن الشركة لمخالفة شرط بوليصة التأمين المتصل بتحميل ركاب زيادة في المركبة المؤمنة لديها والحكم على السائق الاخر بقيمة الاضرار المادية.
وحيث أن محكمة النقض بموجب حكمها في الطعن رقم 310/2009 الصادر بتاريخ 25/4/2010 اعادت الاوراق لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لاغراض التعليل والتسبيب الا ان تلك المحكمة لم تحط بمضمون حكم النقض على حقيقته اذ ليس المطلوب من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ان تبين السند القانوني والاجتهاد في اساس التضامن والتكافل بين المدعى عليهما في هذه الدعوى وانما المطلوب منها ان تبدي وجهة نظرها ورأيها وتقول كلمتها في سبب رد الدعوى عن الشركة من قبل محكمة اول درجة حتى اذا ما تبين لها انه غير وارد والمسؤولية عن التغطية متحققة يصار إلى البحث في عناصر التعويض وحجمه والأسس التي يقوم عليها وصولا الى قيمة مبلغ التعويض عن الاضرار المادية المطالب بها في هذه الدعوى مبيّنة أدلة الإثبات التي ركنت اليها الجهة المدعية في الدعوى والدفاع والدفوع المقدمة والمثارة من قبل الجهة المدعى عليها.
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لم تتبع حكم محكمة النقض رقم 310/2009 وكرست خطأها السابق المتصل بعدم التعليل والتسبيب في حكمها محل الطعن الماثل الامر الذي يعني أنها لم تتبع ما جاء في حكم محكمة النقض رقم 310/2009 مما يتعين معه نقض الحكم محل الطعن الماثل لورود هذا السبب عليه.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــــاب
ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق إلى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية للتقيد بما ورد في حكم محكمة النقض رقم 310/2009 ومن ثم إصدار الحكم المعلل والمسبب حسب الاصول وعلى ان يتم النظر في الاستئناف من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم الطعين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتـــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:51 مساء  الزوار: 1521    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved