||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376124
عدد الزيارات اليوم : 3876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 335 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/11/6

استئناف مدني
رقم: 335/2000

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى


الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستأنفة : شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة/ رام الله وكيلها المحاميان عصام العناني و/أو عبد الله حجاب/ رام الله المستأنف عليه: سمير عبد الرحمن عموري ولي امر ابنه القاصر منتصر/ مخيم جنين وكيله المحامي عبد الله الكيلاني/جنين

القرار

الأسباب والوقائع
تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 25/3/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 1168/98 المتضمن الزام المدعى عليها الثانية شركة التأمين الوطنية بدفع خمسمائة دينار المبلغ الذي دفعه المدعي لمستشفى الجامعة الاردنية ومبلغ (1000) شيكل ايضا بدل نفقات التي دفعها المدعي لمصاريف السفريات والعلاجات والزام المدعى عليها ايضا بان تدفع مبلغ (850) شيكل وهي معدل دخل الفرد السنوي وذلك كدفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشة الطفل المصاب مع الزام المدعي عليها بدفع فروق ارتباط وفائدة مرتبطة بنسبة 6% سنويا من تاريخ المطالبة وهو تاريخ 25/5/1998 حى الدفع الفعلي عملا بالامر (1356) على ان يلتزم المدعي بتقديم الدعوى للمطالبة بالتعويض خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ المصادقة على القرار النهائي وتضمين المدعى عليها الثانية الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينار اتعاب محاماة.

يستند هذا الاستئناف الى ما يلي:-
1- القرار المستأنف مخالف لاحكام القانون.
2- القرار المستأنف مخالف لشروط واحكام بوليصة التأمين.
3- القرار المستأنف مخالف لما استقر علية قضاء محكمة الاستئناف.
4- وبالتناوب
أ- أخطأت محكمة البداية في الحكم بدفعات شهرية للمصاب بتاريخ 25/5/1998 خلافا للبينات المقدمة في الدعوى
ب- اخطأت محكمة البداية في الحكم بدفعات لمدة تزيد عن سنتين.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 8/7/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الميعاد وبنفس الجلسة ترافع الوكيلان اتباعا حيث قدم وكيل المستأنفة مرافعة خطية طلب بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى رقم 1168/98 عنها مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتقدم وكيل المستأنف عليه بمرافعة خطية طلب بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع وبالرجوع الى السبب الاول من أسباب الاستئناف نجد ان المستأنف لم يبين سب ما هية المخالفة وعليه نقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف لا بد ان نوضح بان الهدف الذي سعى اليه المشرع من وضع نظام الدفعات المستعجلة هي تامين معيشة المصاب وعائلته وعدم بقائهم في حالة ضياع وحرمان الى حين ان يفصل في دعوى التعويض مع ما بها من اجراءات التقاضي الطويلة تعود بالضرر الجسيم عليه فجاء بهذا التشريع من اجل ان يضمن للمصابين وحتى يعيشون في كنفهم حدا معقولا من المعيشة يقيهم شر الحاجة والعوز لحين صدور حكم نهائي في دعوى التعويض وقد رسم المشرع في هذا النظام اصول واجراءات موجزة ومختصرة استنادا لما جاء في قانون البينات والاصول وذلك بسبب الحماية المستعجلة للمصاب وعائلته لذلك كانت البينة في هذا النظام هي ارفاق تصاريح منظم حسب الاصول القانونية وهذا ما تم في الدعوى وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق ببوليصة التامين يتفق واحكام القانون وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف نجد ان القرار المستأنف لم يخالف لما استقر عليه قضاء الاستئناف وان القرار الاستئناف رقم 156/95 والصادر بتاريخ 5/11/1995 لا ينطبق على هذه الحالة حيث استقر اجتهاد محكمة الاستئناف على ان القرار الصادر في دعوى الدفعات المستعجلة لا يفصل في الدعوى الأصلية وان من حق شركة التأمين الرجوع على المتسبب بالحادث بما دفعته من نفقات مستعجلة وأشير بذلك استئناف رقم 32 /92 و 174/96 و 137/94 بالاضافة الى قرار رقم 761/98 الصادر بتاريخ 12/12/1999 وعليه نقرر رده وان محكمة الدرجة الاولى عالجت هذا السبب بايضاح كامل.

اما بالنسبة لباقي الاسباب الواردة في لائحة الاستئناف وبعد التدقيق في البينات المقدمة نجد ان ما استمعت اليه محكمة الدرجة الأولى في قرارها المستانف وان وزن البينات وزن سليم ووافيا نقره عليها.
منطوق الحكم
لذلك
ولكل ما تقدم فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/11/2004
القضاة في الصدور
عضو عضو مخالف قاضي مترئس
قرار المخالفة
اخالف الاغلبية المحترمة فيما ذهبت اليه اذ انني احد انه وبالنسبة للسبب الاول من أسباب الاستئناف اجده غير وارد طالما لم يبين وكيل المستأنفة وجه المخالفة للاصول والقانون في القرار المستانف.

واما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف وبالرجوع الى المبرز د/4 فاننا نجد ان السائق الذي كان يقود المركبة المتسببة بالحادث موضوع الدعوى يحمل رخصة قيادة فئة 3 تجاري لغاية 15 طن بينما رخصة المركبة المتسببة بالحادث وكما جاء بالمبرز م/9 تشير الى إنها شاحنة قلاب وزن 19 طن الامر الذي يجعل من سائق المركبة الرسمية المدعى عليه الاول قد ساق بالمركبة دون ان تكون لديه رخصة تخوله بذلك. مخالفا بذلك نص المادة 10/أ من الامر بشان المرور رقم (1310) لسنة 1992 الذي كان ساري المفعول في حينه وكذلك نص المادة 179/أ/2 من ذات الامر التي تحضر على السائق من الفئة 3 يسوق مركبة يزيد وزنها الاجمالي على 15 طن وحيث ان المادة 2/أ من الامر 678 لسنة 1976 تحظر قيادة المركبة الا اذا كانت بها بوليصة تامين وحيث ان الشرط الثامن على ظهر بوليصة التامين المبرز د/3 يوجب ان يكون السائق لديه رخصة سواقة فان الضرر الحاصل للمستانف غير مشمول بالتامين وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا بقرارها رقم 156/95 الامر الذي كان لدى المستانف علم به عندما اقام الدعوى ضد المدعى عليها الثالثة ابتداء ولكنه قصر في حق نفسه عندما لم يقم باتباع الاجراءات القانونية ضدها قبل اقامة الدعوى.

لذلك
ولما تم بيانه انفا ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئناف فانني ارى قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف ورد دعوى المدعى (المستأنف عليه) وتضمينه المصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة.
وافهم في 6/11/2004
عضو مخالف

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:55 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved