|| |
|
||||
حكم رقم 335 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/11/6
استئناف مدني السلطة الوطنية الفلسطينية
الديباجة المستأنفة : شركة التامين الوطنية المساهمة المحدودة/ رام الله وكيلها المحاميان عصام العناني و/أو عبد الله حجاب/ رام الله المستأنف عليه: سمير عبد الرحمن عموري ولي امر ابنه القاصر منتصر/ مخيم جنين وكيله المحامي عبد الله الكيلاني/جنين القرار الأسباب والوقائع يستند هذا الاستئناف الى ما يلي:- وتقدم وكيل المستأنف عليه بمرافعة خطية طلب بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه. اما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف لا بد ان نوضح بان الهدف الذي سعى اليه المشرع من وضع نظام الدفعات المستعجلة هي تامين معيشة المصاب وعائلته وعدم بقائهم في حالة ضياع وحرمان الى حين ان يفصل في دعوى التعويض مع ما بها من اجراءات التقاضي الطويلة تعود بالضرر الجسيم عليه فجاء بهذا التشريع من اجل ان يضمن للمصابين وحتى يعيشون في كنفهم حدا معقولا من المعيشة يقيهم شر الحاجة والعوز لحين صدور حكم نهائي في دعوى التعويض وقد رسم المشرع في هذا النظام اصول واجراءات موجزة ومختصرة استنادا لما جاء في قانون البينات والاصول وذلك بسبب الحماية المستعجلة للمصاب وعائلته لذلك كانت البينة في هذا النظام هي ارفاق تصاريح منظم حسب الاصول القانونية وهذا ما تم في الدعوى وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق ببوليصة التامين يتفق واحكام القانون وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب. اما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف نجد ان القرار المستأنف لم يخالف لما استقر عليه قضاء الاستئناف وان القرار الاستئناف رقم 156/95 والصادر بتاريخ 5/11/1995 لا ينطبق على هذه الحالة حيث استقر اجتهاد محكمة الاستئناف على ان القرار الصادر في دعوى الدفعات المستعجلة لا يفصل في الدعوى الأصلية وان من حق شركة التأمين الرجوع على المتسبب بالحادث بما دفعته من نفقات مستعجلة وأشير بذلك استئناف رقم 32 /92 و 174/96 و 137/94 بالاضافة الى قرار رقم 761/98 الصادر بتاريخ 12/12/1999 وعليه نقرر رده وان محكمة الدرجة الاولى عالجت هذا السبب بايضاح كامل. اما بالنسبة لباقي الاسباب الواردة في لائحة الاستئناف وبعد التدقيق في البينات المقدمة نجد ان ما استمعت اليه محكمة الدرجة الأولى في قرارها المستانف وان وزن البينات وزن سليم ووافيا نقره عليها. واما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف وبالرجوع الى المبرز د/4 فاننا نجد ان السائق الذي كان يقود المركبة المتسببة بالحادث موضوع الدعوى يحمل رخصة قيادة فئة 3 تجاري لغاية 15 طن بينما رخصة المركبة المتسببة بالحادث وكما جاء بالمبرز م/9 تشير الى إنها شاحنة قلاب وزن 19 طن الامر الذي يجعل من سائق المركبة الرسمية المدعى عليه الاول قد ساق بالمركبة دون ان تكون لديه رخصة تخوله بذلك. مخالفا بذلك نص المادة 10/أ من الامر بشان المرور رقم (1310) لسنة 1992 الذي كان ساري المفعول في حينه وكذلك نص المادة 179/أ/2 من ذات الامر التي تحضر على السائق من الفئة 3 يسوق مركبة يزيد وزنها الاجمالي على 15 طن وحيث ان المادة 2/أ من الامر 678 لسنة 1976 تحظر قيادة المركبة الا اذا كانت بها بوليصة تامين وحيث ان الشرط الثامن على ظهر بوليصة التامين المبرز د/3 يوجب ان يكون السائق لديه رخصة سواقة فان الضرر الحاصل للمستانف غير مشمول بالتامين وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا بقرارها رقم 156/95 الامر الذي كان لدى المستانف علم به عندما اقام الدعوى ضد المدعى عليها الثالثة ابتداء ولكنه قصر في حق نفسه عندما لم يقم باتباع الاجراءات القانونية ضدها قبل اقامة الدعوى. لذلك الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:55 مساء الزوار: 1010 التعليقات: 0
|