||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35377608
عدد الزيارات اليوم : 5360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 309 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 309/2001 حقوق

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشارم جميل العشي رئيسا وعضوية المستشار/ محمد صبح والاستاذ/ سامي سابا وسكرتارية: عرفات العبسي

المستأنف: مازن محمد سليمان عياد – من غزة الزيتون وكيله المحامي/ مفيد مشتهى المستأنف ضدها: شركة فلسطين للتامين – غزة / البحر وكيلها المحامي / عبد الناصر ابو هولي وحسن نصر الله


الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر بتاريخ 13/11/ 2001 من لدن المحكمة المركزية بغزة في القضية الحقوقية رقم 119/99 والقاضي بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتامين بأن تدفع للمدعى / مازن محمد سليمان عياد مبلغ وقدره مائة واثنان وثلاثون الف وتسعمائة وخمسة وستون شيكل جديد (132965) شيكل جديد وذلك كتعويض كامل وشامل عن الاصابة التي لحقت به من جراء حادث الطرق الواقع بتاريخ 28/7/98 من السيارة رقم 1641146 نوع رينو ميكروباص قيادة المدعي والمؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تامين سارية المفعول وقت الحادث رقم (104157/2/g )على أن يخصم من هذا المبلغ خمسة الاف (5000) شيكل جديد تسلمها المدعي واقر بها وربط المبلغ المتبقي بجدول غلاء المعيشة من يوم الحادث وحتى الوفاء التام على أن تتحمل المدعى عليها بالرسوم والمصاريف و10% اتعاب محاماة قرار صدر وافهم علنا بتاريخ 13/11/2001

تاريخ تقديمه: 2/12/2001 م جلسة يوم: الاثنين 20/5/2002 م الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ / مفيد مشتهى وحضر وكيل المستأنف ضدها الاستاذ/ حسن نصر الله

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات لمرافعة الطرفين والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن الحكم المستأنف صادلر بتاريخ 13/11/2001 من قبل المحكمة المركزية بغزة في القضية الحقوقية رقم 119/99 والقاضي بالزام المدعي عليها شركة فلسطين للتامين بأن تدفع للمدعي مازن محمد سليمان عياد مبلغا وقدره مائة واثنان وثلاثون الفا وتسعمائة وخمسة وستون شيكل جديد كتعويض كامل وشامل عن الاصابة التي لحقت به من جراء حادث الطرق الواقع بتاريخ 28/7/98 من السيارة رقم 1641146 نوع رينو ميكروباص بقيادة المدعي والمؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تامين سارية المفعول وقت الحادث ذات الرقم (104157/2/g )على أن يخصم من هذا المبلغ خمسة الاف شيكل تسلمها المدعي واقر بها وربط المبلغ المتبقي بجدول غلاء المعيشة من يوم الحادث وحتى الوفاء التام على أن تتحمل المدعي عليها الروم والمصاريف و10% اتعاب محاماة.
وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى وكيل المستأنف فبادر الى استئنافه بالاستئناف رقم 309/2001 عاب فيه على محكمة الموضوع انها:
1-اخطات عندما اغفلت ما جاء في بينات المستأنف ومذكرته الختامية
2- اخطات في العملية الحسابية التي توصلت اليها
3-اخطات في تقديرها اتعاب المحاماة
وقد شرح وكيل المستأنف ذلك في استئنافه المفصل بأن المحكمة لم تحتسب مدة خمسة اشهر تعطل فيها المستأنف عن العمل وهي من ناحية أخرى لم تربط مبلغ التعويض بجدول غلاء المعيشة من تاريخ 15/9/96 وانها خصمت نسبة 40 % من التعويض بدل الدفع الفوري لفقدان الدخل المستقبلي حتى سن 65 وهو أمر مبالغ فيه كون المصاب يبلغ من العمر 38 سنة وكان الاولى ان تخصم 25% فقط وأخيرا فانه كان على المحكمة ان تحتسب اتعاب المحاماة بنسبة 13%من مبلغ التعويض.
وحيث ان وكيل شركة فلسطين للتامين ( المدعى عليها في الدعوى موضوع هذا الاستئناف) اودعت استئنافا مقابلا اتخذ الرقم 327/2001 قال فيه ان محكمة الموضوع اخطات :
1-في النتيجة التي توصلت اليها
2- في تطبيق القانون والسوابق القضائية
3-في احتساب التعويض الذي كان مبالغا فيه دون ان يفصل شيئا من ذلك في استئنافه او في مرافعته امام المحكمة بل طلب تاييد الحكم المستأنف في حين كرر وكيل المستأنف في الاستئناف 309/2001 ما ذكره في لائحته.
وحيث ان المحكمة وبجلسة 13/2/2002 قررت ضم الاستئناف رقم 327/2001 الى الاستئناف رقم 309/2001.

التسبيب
وحيث ان المحكمة بعد تدقيقها اوراق الدعوى ومرفقاتها واسباب الحكم المستأنف بدا لها ان محكمة اول درجة قد اخذت بالاعتبار في احتسابها للتعويض كل العناصر اللازمة واعملت قناعتها في تقدير نسبة الخصم بدل الدفع الفوري لفقدان الدخل المستقبلي في ما لا يخرج عن المعقول وقدرت اتعاب المحاماة ضمن حدود النسبة المئوية التي نص عليها القانون وبما لا يزيد عن الحد الاقصى واحتسبت مدة مكوث المصاب في المستشفى عند تقدير التعويض ولم تجد ما يبرر احتساب مدة التعطل عن العمل المدعى بها لعدم تبوتها اذ ان مراجعة الاطباء لا تدل دلالة قاطعة على التعطل الكامل عن العمل فقد ادخلت المدة المذكورة ضمن حساب نسبة العجز وهي اذ فعلت ذلك تكون قد اصابت فيما انتهت اليه فلا تثريب على قناعتها ولا مؤخذ على استنتاجاتها ما دامت قد التزمت حدود المنطق والمعقول الذي لا يصوغ ايضا ربط مبلغ تعويض بجدول الغلاء من تاريخ يسبق تاريخ الحادث ما دام تنفيذ الحكم يؤخذ في الاعتبار جدول غلاء المعيشة عند التنفيذ. متى كان ذلك فقد بات الاستئنافان لا اساس لهما متعينا رفضهما واضحى الحكم المستأنف سليما يقتضي تاييده
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتاييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف ما اداه من رسوم ومصاريف واتعاب لاالمحاماو

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 20/5/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سامي سابا) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:56 مساء  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved