||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316606
عدد الزيارات اليوم : 8304
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 232 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/6/22

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 232/2003 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح ويونس الأغا ويحيى أبو شهلا وأمين وافي سكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق – غزة – 209/240 شارع جمال عبد الناصر الثلاثيني وكلاؤه المحامون / سعيد طافش وهاني أبو شعبان و أنور أبو شرخ المطعون ضده: فوزي خلف زويد بصفته ولي أمر الطفلة / راوية وزيد وكيله المحامي / علي الناعوق – غزة
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة بتاريخ 21/5/2003 في الإستئناف الحقوق رقم 272/2002 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها والفصل في موضوعها على ضوء ما تسفر عنه البينات على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.
تاريخ تقديمه: 1/7/2003 جلسة يوم: الثلاثاء 22/6/2004 الحضور: حضر الأستاذ / هاني أبو شعبان وكيل الطاعن. حضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها قانوناً.
وحيث أن الوقائع على ما يبين في الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده فوزي خلف زويد كان قد أقام الدعوى 175/2001 حقوق أمام محكمة بداية غزة بصفته ولي أمر الطفلة القاصرة راوية زويد مختصماً فيها الطاعن الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث طرق وآخر مطالباً إياهما بملغ 336583 شيكل تعويضاً لابنته راوية عما أصابها من أضرار جراء حادث الطرق الذي تعرضت له بتاريخ 13/3/1991 من قبل سيارة مجهولة الرقم قيادة السائق عدنان أبو عودة باعتبار أن الصندوق هو الجهة الواجب اختصامها طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1995
فتقدم المطعون ضده بالطلب رقم 447/2001 يطلب فيه رد الدعوى لسبق الفصل فيها بتاريخ 6/9/94 في القضية الحقوقية رقم 41/91 مركزية غزة.
وبجلسة 14/7/2002 قررت محكمة بداية غزة في الطلب الحقوقي المذكور رد الدعوى لسبق الفصل فيها مع إلزام المستدعى ضده (المدعى) بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
استأنف المطعون ضده الحكم المذكور أمام محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 272/2002 وبتاريخ 21/5/2003 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها والفصل في موضوعها عل ضوء ما تسفر عنه البينات على أن تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.
بتاريخ 1/7/2003 طعن المستانف ضده (الطاعن) في هذا الحكم بالنقض لبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون وتأويله وخلو الحكم من أسبابه الموجبة ورد المطعون ضده بلائحة جوابية تتضمن رده على لائحة الطعن وطالب فيها رد الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الحكم الصادر من محكمة الإستئناف تبين أنه صدر بتاريخ 21/5/2003 وأن الطعن بالنقض قد قدم لهذه المحكمة بتاريخ 1/7/2003 وبحساب المدة بين الحكم بالإستئناف والطعن بالنقض تبين أن الطعن بالنقض قد قدم في اليوم الواحد والأربعين وأن هذا اليوم الأخير لم يكن يوم عطلة رسمية الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد قدم بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
مما يتعين معه رفض الطعن لتقديمه بعد الميعاد ومع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
القضاة في الصدور
عضو
(أمين وافي)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 09:56 مساء  الزوار: 1148    التعليقات: 1


حسبي الله ونعمة الوكيل
شو بدنا نقول غير حسبي الله ونعمة الوكيل القضية صارلها 23 سنة وكمان مستقبل شابة فيها ما بعرف شو بيستفيد الصندوق من الطعن بدل ما يعوضوها رغم كل تعوضيات الدنيا ما بتعوض المجني عليها من خسائر جسمانية خسرتها او حياة عاشتها بيكفي انو اثر علي حياتها الشخصية منهم لله اللي كانو السبب
الكاتب: RANA MOHAMED بتاريخ: الأحد 17-11-2013 07:52 مساء


محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved