||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35308051
عدد الزيارات اليوم : 17927
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 113 لسنة 2010 فصل بتاريخ 30/12/2010

نقض مدني

رقم 113 /2010

المبادئ القانونيه :تعويض ,دفعه شهريه ,سريان القانون ,فقدان كسب

  1. ان القانون الجديد وفق المبدأ العام يسري على ما يقع ابتداء من وقت العمل به .وكذلك فينطبق على المراكز القانونيه او عناصر تلك المراكز التي تنشأ بعد العمل به ,وكذلك على الاثار المستقبليه للمراكز التي نشات في الماضي والتي ترتبت بعد العمل به ,ولا يجوز ان يمس للمراكز القانونيه التي تكونت او انقضت او  ان يمس عناصر تكوينها او انقضائها او ما رتبته تلك العناصر من اثار في ظل القانون القديم .
  2. عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب فقدان المقدره على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني كما نصت الماده (155) من قانون التامين الفلسطيني .
  3. يراعى عند تحديد الدفعه الشهريه دخل المصاب خلال الثلاثه اشهر التي سبقت تاريخ الحادث ,ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور كما طبقا لاحكام الماده (155)من قانون التأمين الفلسطيني .

 

السلطه الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

"الحكم "

 

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه :برئاسه السيد القاضي سامي صرصور

عضويه الساده القضاه :محمد شحاده سدر,عبد الله غزلان,د.عثمان التكروري ,عدنان الشعيبي

الطاعنه :شركه فلسطين للتامين المساهمه العامه

وكيلهما المحامي نبيل مشحور رام الله

المطعون ضده :محمد عمرو اعمر عمرو بني نعيم

وكيله المحامي مازن عوض الخليل

 

الاجراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بواسطه وكيلها بتاريخ 7-3-2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمه استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 219-2009 بتاريخ 4-2-2010 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المسـتانف الصادر بتاريخ 5-7-2009 عن محكمه بدايه الخليل في الدعوى المدنيه رقم 31-2007 .

 

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين :

  1. مخالفه الماده 190 من قانون التامين رقم 20 لسنه 2005 والتي الغت جميع الاوامر المتعلقه بالتأمين ,الامر الذي يمتنع معه تطبيق احكام الامر 677.
  2. بالتناوب الخطأ في عدم تطبيق الماده 12 من الامر 677 ذلك ان السائق خالف شروط بوليصه التأمين ونقل عدد ركاب يزيد على ما هو مصرح به في المركبه بموجب رخصتها .
  3. الخطأ بتأييد حكم محمكه الدرجه الاولى واحتساب دخل المطعون ضده مبلغ سته الاف شيكل مخالف حكم الماده 155 من قانون التأمين الالفلسطيني اذ يمتنع ان يحتسب للمصاب اكثر من مثلي الدخل في المرفق الاقتصادي والذي لا يتجاوز مبلغ 3600شيكل
  4. الخطأ بتأييد حكم محكمه الدرجه الاولى بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه ذلك لان التعويض ليس دينا.

وقد طلبت الطاعنه بالنتيجه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين .

تقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه تضمنت فيما تضمنته ان الحكم الطعين جاء متفقا وحكم القانون وما قضت به محكمه النقض في العديد من احكامها .

المحكمه 

بعد التدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكيله الاخرى تقرر قبوله شكلا وفي الموضوع وحيث ان الوقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الاوراق تفيد بان المطعون ضده اقام الدعوى المدنيه رقم 31-2007 ضد الطاعنه (المدعى عليها الاولى ) والمدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق للمطالبه بتعويضات عن اضرار ناتجه عن حادث طرق وقع بتاريخ 27-7-2006 وبالمحاكمه الجاريه لدى محكمه بدايه الخليل تقرر رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني فيما تقررالزام المدعى عليها الاولى بوصفها المؤمنه للمركبه ان تدفع للمطعون ضده (المدعي ) مبلغ سته الاف وتسعمائه وتسعه عشره شيكلا مربوطا بجدول غلاء المعيشه وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب محاماه .

 

ولم ترتضي الطاعنه بالحكم الصادر فطعنت فيه استئنافا في الاستئناف المدني 219-2009 وبنتيجه المحاكمه الاستئنافيه اصدرت محكمه استئناف القدس حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المسـتأنف مع الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب محاماه ,الامر الذي لم ترتضيه الطاعنه ايضا فبادرت للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها آنفا المبسوطه في لائحه طعنها هذا .

 

وعوده الى اسباب الطعن :

وعن سببي الطعن الاول والثاني ولما كان عقد التأمين قد جرى بتاريخ 15-2-2006 في حين ان قانون التأمين الجديد رقم 20 لسنه 2005 اصبح نافذا بتاريخ لاحق لتاريخ الهقد ذلك ان القانون المذكور نشر في العدد 62 من الوقائع الفلسطينيه بتاريخ 2532006 على ان يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشه ,فان عقد التأمين يخضع من حيث شروط  انعقاده وشورط صحته ومركز كل واحد من المتعاقدين فيه للقانون الذي ابرم في ظله ,أي للامر 677 وتعديلاته ,ولا يغير من الامر شيئا ان الحادث جرى بتاريخ 27-7-2006 أي في ظل القانون الجديد ذلك ان وقوع الحادث والمطالبه بالتعويض الناتجه جراء وقوعه ليس عنصرا من عناصر تكوين العقد ذلك ان المراكز القانوينه نشات في ظل القانون القديم واكتمل تكوينها في ظله بما يعني تنحي مبدأ الاثر المابشر للقانون الجديد ويبقى محكوما بالقانون القديم ,اذا ان القانون الجديد وفق المبدأ العام ,يسري عل ما يقع ابتداء من وقت العمل فيه فينطبق على المراكز القانونيه او عناصر تلك المراكز التي نشات بعد بالعمل به ,وكذلك على الاثار المستقبليه للمراكز التي نشأت في الماضي والتي ترتبت بعد العمل به ولا يجوز ان يمس المراكز القانونيه التي تكونت وانقضت او ان يمس عناصر تكوينها او انقضائها او ما رتبته تلك العناصر من آثار في ظل القانون القديم

 

ولما كانت تلك الماده 15من الامر 677 قد رتبت بطلان شرط اعفاء شركه التأمين من المسؤوليه في حال تجاوز عدد الركاب المسموح بنقله وبالنظر الى تاريخ وثيقه التأمين الصادر في ظل القانون القديم أي الامر المذكور اعلاه ,فان ما خلص اليه الحكم الطعين من وجوب تطبيق الامر 677 المشار اليه ورد الدفع المثار المتعلق باعفاء الشركه من التعويض لمخالفه شروط البوليصه بادعاء ان العدد المصرح به للركاب قد تم تجاوزه جاء متفقا وحكم القانون ولا تثريب على الحكم الطعين فيما قضي به بالخصوص المذكور .

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن ولما كان مقدار التعويض الذي يستحقه المصاب يحكمه القانون الذي وقع الحادث في ظله باعتبار ان مقدار التعويض يدخل في نطاق الاثار المستقبليه التي ترتبت المراكز القانونيه التي نشات في الماضي .

 

ولما كان القانون الذي وقع الحادث في ظله هو القانون الجديد وان الماده 155 منه تنص على انه "عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدره على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقا لآخر تشرة يصدرها الجهاز المركزي للاحصاءء الفلسطيني "كمان نصت الماده 160 من اذت القانون في الفقره (3) تلك المتعلقه بالدفعات المستعجله (يراعى عند تحديد الدفعه الشهريه دخل المصاب خلال الثلاثه اشهر التي سبقت تاريخ الحادث ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الماده (155).

وبذلك يتضح ان التعويض المتعلق بفقدان الكسب وهوما يمكن ان يطلق عليه خساره الدخل الحقيقيه الناتجه عن تعطيل المصاب عن ممارسه عمله وكذلك فقدان المقدره على الكسب وهو ما يمكن ان يعبر عنه بخساره الدخل المستقبليه الناتجه عن اصابته كلاهما بخضع لاحكام الماده (155),بحيث لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب .

وحيث ان محكمه الاستئناف لم تلتفت لذلك فان السبب المذكور يغدو واردا في محله وان الحكم الطعين يغدو مستوجبا النقض .

 

لهذه الاسباب  

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق الى محكمه الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه وذلك وفق الاصول والقانون .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في تاريخ 30-12-2010 .

 

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 10:59 مساء  الزوار: 2279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved