||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370846
عدد الزيارات اليوم : 17386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 293 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/3/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 293/2005

المبادئ القانونية
لمحكمة الإستئناف صلاحية مراقبة حكم أول درجة من الناحيتين الموضوعية والقانونية وأن تحكم بالإستئناف بموجب ما قدم لها ولمحكمة الدرجة الأولى من بينات، وبالتالي فإن تعديل محكمة الإستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى وذلك بالحكم بأربع سنوات بدل دخل مستقبلي للمدعي بدعوى التعويض يكون في محله ما دام ثبت لها أن الإصابات التي أصيب بها المدعي أثرت على مقدرته على العمل وأدت به إلى تقديم استقالته من عمله لعدم قدرته على متابعة العمل.
نسبة الخصم بدل الدفع الفوري من الأمور التقديرية والتي تختلف من حالة لأخرى حسب سن المصاب.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وأمين وافي وزكريا كحيل ووليد الحايك. سكرتارية: زياد فتيحة.

الطاعنة: شركة التأمين الوطنية - غزة الرمال - شارع الوحدة - عمارة ضبيط. وكيلها المحامي/ حلام البكري. المطعون ضدهما: 1-خليل محمد حسين صيام - دير البلح. وكيلاه المحاميان / علي الناعوق وسامية آمان. 2- محمد يحيى أحمد محمود - البريج بلوك (10).


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 10/11/2005 في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم (288/2004) حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل المبلغ المحكوم يه ليصبح (37038 شيكل) سبعة وثلاثون ألفاً وثمانية وثلاثون شيكلاً وربطة بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم المستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

تاريخ تقديمه: 12/12/2005. جلسة يوم: الاثنين 13/3/2006. الحضور: حضر الأستاذ / حلام البكري وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل المطعون ضده الأول.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 13/2003 أمام محكمة بداية خان يونس مختصماً فيها المطعون ضده الثاني والطاعنة يطلب فيها بالزامهما بدفع مبلغ مائة وأربعة وخمسون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون شيكلاً بالتضامن والتكافل فيما بينهما كتعويض عن حادث الطرق الذي وقع له على سند من القول أنه بتاريخ 4/2/2002 تعرض المدعى لحادث طرق من قبل السيارة 27258 نوع تويوتا بقيادة المدعى عليه الأول والتي كانت مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية (الطاعنة) بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وأنه نتيجة للحادث نقل المدعى للمستشفى لتلقي العلاج حيث كان يعاني من عدة اصابات في أنحاء متفرقة من جسمه على النحو الوارد في لائحة الدعوى وأنه حول بتاريخ 5/2/2002 لمستشفى الشفاء بغزة حيث خرج
بتاريخ 13/2/2002 وأن المدعى كان يعمل مدرساً في وكالة الغوث وأقيل عن عمله بسبب الحادث وما سببه له من اصابات اعاقته عن أداء عمله وانه كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره ألف وثمانية وعشرون دولار وأنه نتيجة الحادث تخلف لديه نسبة عجز قدرها 30% وظيفي دائم وطالب في نهائية لائحة دعواه بالحكم بالتعويض المطلوب في لائحة الدعوى على التفصيل الوارد بها ومربوطاً بجدول غلاء المعيشة من تاريخ اقامة الدعوى حتى الوفاء التام مع الرسوم والمصاريف و13% أتعاب محاماة.
بتاريخ 29/9/2004 حكمت المحكمة بالزام المدعى عليهما محمد يحيى أحمد محمود والطاعنة بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ سبعة وعشرون الف ومائتين وتسعة وتسعون شيكل للمدعي (المطعون ضده الأول) كتعويض كامل وشامل عن الاصابة التي لحقت به جراء حادث الطرق الذي تعرض له بتاريخ 4/2/2002 مع الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف و 13% من المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة. بتاريخ 11/10/2004 تقدم المطعون ضده الأول (المدعى) بالاستئناف رقم 288/2004 لدى محكمة الاستئناف بغزة وبتاريخ 18/10/2004 تقدمت الطاعنة بالاستئناف رقم 294/2004 وبجلسة 27/6/2005 قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئناف رقم 294/2004 للاستئناف رقم 288/2004 لوحدة الأطراف والموضوع.
وبتاريخ 10/11/2005 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح سبعة وثلاثون ألفاً وثمانية وثلاثون شيكلاً وربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم المستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. بتاريخ 12/12/2005 تقدمت الطاعنة لهذه المحكمة بعريضة الطعن المرفقة طاعنة في حكم محكمة الاستئناف بطريق النقض. وبتاريخ 25/2/2006 تقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية يطلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث أن الطعن قد أقيم على سبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقالت الطاعنة شرحاً لذلك إن محكمة الإستئناف قد تدخلت في قناعة محكمة الموضوع حينما قررت إضافة بند في احتساب التعويض عندما احتسبت للمصاب مدة أربع سنوات هي قبل بلوغه سن الستين واعتبرت أن الحادث قد أثر على المصاب مما جعله يترك عمله في حين أن الثابت بالأوراق أن المصاب قد استقال طواعية من عمله دون أن تطلب منه الجهة المشغلة الإستقالة وذلك ثابت في محضر جلسة 6/3/2004 وأن المصاب قد أقر كذلك بأن عمره سبعة وخمسون عاماً وأن المرء مؤاخذ بإقراره في حين أن محكمة الإستئناف احتسبت له أربع سنوات بدل دخل مفقود كما وأن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قد أخطأتا في احتساب التعويض للمصاب كونها اعتمدت أن آخر ما وصل إليه جدول الغلاء هو مبلغ مائة وخمسون ألفاً وتسعة وعشرون شيكلاً
في حين أن جدول الغلاء لقطاع غزة مغاير لهذه القيمة كما وأن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما عدلت مبلغ الخصم بدل الدفع الفوري إلى 15% بدلاً من 20% كانت قد حكمت بها محكمة الموضوع الأمر الذي يعتبر تدخلاً من محكمة الاستئناف في قناعة محكمة الموضوع غير جائز قانوناً. كما وأن المحكمة الإستئنافية قد أخطأت حينما ربطت المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة اعتباراً من تاريخ الحكم المستأنف ذلك لأن المبلغ المحكوم به هو أصلاً مبلغ مربوط بجدول غلاء المعيشة ولا يجوز احتساب غلاء المعيشة مرتين وطالب في نهاية لائحة الطعن بنقض حكم محكمة الاستئناف بالنسبة للبند رقم 2 من الفقرة الأولى الواردة في الحكم بشأن احتساب الأربع سنوات ونقض الحكم بالنسبة للبند رقم 2 فقرة ب بشأن بدل الدفع الفوري وجعل النسبة 20% بدلا من 15% تحقيقاً للعدالة والقانون.
وحيث أن الطاعنة قد اقتصرت في طلبها الختامي بطلب نقض الحكم في الشقين الأخيرين فقط والمتعلقة باحتساب مدة السنوات الأربع وفي نسبة الخصم بدل الدفع الفوري وبذلك تقتصر هذه المحكمة في بحث هذين الشقين دون غيرهما وفق طلب الطاعنة.
وحيث أنه عن الشق المتعلق باحتساب مدة الأربع سنوات فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الإستئناف صلاحية مراقبة حكم أول درجة من الناحيتين الموضوعية والقانونية وأن لها أن تحكم في الاستئناف بموجب ما قدم لها من بينات أمام محكمة أول درجة ودفوع وأوجه دفاع أمامها وأمام المحكمة الإستئنافية الأمر الذي يكون ما قدمت به من تعديل لحكم محكمة أول درجة بالنسبة للسنوات الأربع قد أصاب صحيح القانون إذ الثابت من الأوراق أن المدعى قد أصيب في رأسه بارتجاج بالمخ وتخلف لديه نسبة عجز وظيفي دائم بنسبة 10% أدى إلى تغيرات ما بعد الارتجاج على هيئة اضطرابات عصبية ونفسية ووجود علامات موضوعية وذاتية تقيد بشكل متوسط المواءمة الاجتماعية والقدرة على العمل الأمر الذي أدى بالمصاب إلى الإستقالة من عمله لعدم قدرته على العمل وخصوصاً أنه يعمل معلماً مما يكون هذا النعي في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث أنه بالنسبة للشق الثاني من الطعن فهو في غير محله كذلك ذلك أن نسبة الخصم بدل الدفع الفوري هي من الأمور التقديرية والتي تختلف من حالة لأخرى حسب سن المصاب وأن النسبة التي قدرتها محكمة الاستئناف هي نسبة معقولة تتفق مع المدة التي سيتم الخصم عنها الأمر الذي يتوجب معه رفض هذا الشق من الطعن.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن الطعن بشقيه يكون واجب الرفض لعدم قيامه على أساس من القانون
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً في 13/3/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(زكريا كحيل)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

ط/ محمد

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:03 مساء  الزوار: 1227    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved