||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370394
عدد الزيارات اليوم : 16934
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/10/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 25/2004

المبادئ القانونية
عناصر التعويض تستقل بها محكمة الموضوع طالما أنه لم يكن هناك معيار محدد حدده القانون، وبالتالي فإن خصم بدل الدفع الفوري تستقل به محكمة الموضوع ما دام أن تقديرها سائغاً ومعقولاً ويتفق وسن المصاب.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي وسعد شحيبر. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعنه: شركة غزة الأهلية للتأمين - غزة وكيلها المحامي/ علي الناعوق. المطعون ضده: عيد فارس عبد المالك - بولايته عن ابنه القاصر (فارس). وكيله المحامي / يوسف حجازي.


الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بغزة في الاستئناف رقم 152/2003 بتاريخ 8/12/2003 والقاضي بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف. حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 17/1/2004 جلسة يوم: 10/10/2005 الحضور: حضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذ / يوسف حجازي وكيل المطعون ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها قانوناً.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 251/2001 لدى المحكمة المركزية بغزة (البداية حالياً) مختصماً فيها كل من راني سهيل الإفرنجي والطاعنة يطالبهما بتعويض قدره ثلاثمائة وستة وستون ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون شيكلاً جديد على سند من القول أنه بتاريخ 4/11/2000 وفي شارع صلاح الدين بالمنطقة الشمالية وقع حادث طرق من قبل السيارة رقم 96-19 90-3 نوع متسوبيشي أجرة قيادة المدعى عليه الأول أدى لإصابة ابن المدعى القاصر (فارس) والذي تخلفت لديه نسبة عجز دائم ووظيفي بمقدار 70% وأن السيارة المذكورة كانت وقت الحادث مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية (الطاعنة) وطالب المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به على التفصيل الوارد في لائحة الدعوى. بتاريخ 12/7/2001 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالتكافل والتضامن بمبلغ مائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وسبعون شيكل جديد لتعويض كامل وشامل عن حادث الطرق موضوع التداعي مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى حتى الوفاء مع تضمينها بالرسوم والمصاريف ونسبة 10% أتعاب محاماة من المبلغ المحكوم به.
بتاريخ 26/7/2003 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بغزة استأنف بغزة في الاستئناف رقم 152/2003 كذلك استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 161/2003.
بتاريخ 8/12/2003 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصروفات.
بتاريخ 17/1/2004 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 27/3/2004 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طالب فيها برفض الطعن.
وحيث أن مبنى الطعن يتحصل في الخطأ في تطبيق القانون وقالت الطاعنة شرحاً لذلك أن الحكم المطعون فيه قد خالف السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا والتي أقرت نسبة الخصم بدل الدفع الفوري بسبعين في المائة وأن المحكمة الاستئنافية قد حكمت بجعل نسبة الخصم 60% فقط معتمدة على أن سن المصاب كان ثلاثة عشرة عاماً بينما الواقع أن سن المصاب كان وقت الحادث تسع سنوات فقط.
التسبيب
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن تقدير عناصر التعويض هو مما من تستقل به محكمة الموضوع طالماً أنه لم يكن هناك معيار معين عدده القانون في تقدير تلك العناصر ولما كان ذلك وكان الخصم بدل الدفع الفوري هو ما تستقل به المحكمة ما دام هذا التقدير سائغاً ومعقولاً ويتفق وسن المصاب والذي يختلف عن سن المصاب في السابقة المشار إليها الأمر الذي يكون معه هذا الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر في 10/10/2005.
القضاة في الصدور
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:01 مساء  الزوار: 975    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved