||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619366
عدد الزيارات اليوم : 5949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 171 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/23


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 171/98 س اراضي
الديباجة
امام السادة القضاه: المستشار/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وحسين ابو عاصي وسكرتارية: نور فارس
المستانفه: رانيا عبد المنعم - خانيونس وكيلها المحاميان/ علي الناعوق وسامية امان المستانف ضدهما: 1- فايز احمد مسلم – محاكم غيابيا في المحكمة المركزية 2- شركة ترست للتأمين – وكيلها المحامي/ نافذ البسوس
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 3/11/98 في القضية الحقوقية رقم 419/96 والقاضي بالزام المستانف ضدهما بأن يدفعا للمستأنفة مبلغا وقدره 34318 شيكل كتعويض عما لحق بها من اضرار نتيجة لحادث الطرق الذي تعرضت له.

تاريخ تقديمه: 26/11/1998 تاريخ الجلسة: الثلاثاء 23/3/1999 الحضور: حضر الاستاذ/ على الناعوق وكيل المستأنفة وحضر الاستاذ/ نافذ البسوس وكيل المستأنف ضدها الثانية

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستانفة اقامت لدى محكمة مركزية غزة القضية الحقوقية رقم 419/96 اختصمت فيها المستانف ضدهما تطالبهما بمبلغ 133878 شيكل تعويض لها عن اصابتها بتاريخ 4/2/96 في حادث طرق من السيارة رقم 1036646 قيادة المستأنف ضده الاول المؤمنه لدى المستأنف ضدها الثانية بموجب بوليصة تامين رقم 17340/95 استنادا للمعايير التي اوردتها في لائحة الدعوى وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى الوفاء التام، فأجاب المدعي عليه الاول في لائحته الجوابية ردا على الدعوى ان سيارته مؤمنه لدى المستانف ضدها الثانية وان التأمين يغطي الحادث وقد بلغ عن الحادث وانه لذلك لا يلتزم بتعويض المدعية وطلب رد الدعوى عنه اجابت المدعي عليها الثانية في لائحتها الجوابية بانها تنكر الادعاءات المتعلقة بنسبة الاضرار والخسارة لقيامها على غير اساس من القانون او الواقع واذا اثبتت المدعيه دعواها فإنها تدفع التعويض وفقا للقانون وفي حدوده.
وحيث ان المحكمة بعد ان استمعت الى بينات الطرفين حكمت بجلسة 3/11/98 الزام المدعي عليهما بالتضامن والتكافل مبلغ اربعة وثلاثون الف وثلاثمائة وثمانية عشر شيكل للمدعيه وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من يوم المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام طبقا للاسباب والمعايير التي اوردتها في حيثيات حكمها. وقد اعتبرت ان نسبة العجز التي لحقت بالمدعيه وقدرها 19% لا تؤثر على مقدرتها على الكسب في اختصامها.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمدعيه فبادرت الى استئنافه امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف في ان العجز الذي لحق بها هو عجز طبي دائمي سوف يلازمها طوال سنوات عمرها وسيؤثر على قدرتها في ممارسة حياتها اليومية ونشاطها المعتاد كربة بيت او مدرسة او في حياتها العامه واختيار نوع العمل الذي ستمارسه. وان محكمة اول درجة قد خلطت في التفرقة بين العجز الطبي الدائم والعجز المؤقت وبين العجز الطبي الدائم للرجل والمرأه. فعن الامر الاول فان العجز الذي لحق بها هو عجز طبي دائم وليس مؤقتا وعن الامر الثاني فان العجز الذي يصيب الفتاه يؤثر في مجرى حياتها الاجتماعية ويؤثر على مستقبلها في الزواج وممارسة حياتها العامة، وان المحكمة قد اغفلت ما جاء في تقرير الطبيب المحكم اذ تحدث فيه عن حقل اختصاص واحد لفتاه تخرجت من الكلية ولم تمارس اي عمل بعد وافترض انها ستعمل في مجال تخصصها – الكمبيوتر- دون سواه وهو امر يخرج عن كل معقول. وطالب وكيل المستانفة في ختام لائحة الاستئناف بتعديل الحكم المستانف والحكم بكل ما ورد في لائحته الختامية بالدعوى.
وحيث ان المستأنف ضدها الثانية اودعت لائحة جوابية ردا على الاستئناف وطالبت في ختامها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف.

التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة ان مقطع الفصل في النزاع يقتضيه البحث عما اذا كانت نسبة العجز التي لحقت بالمستانفة من جراء حادث الطرق تؤثر على مقدرتها على الكسب مستقبلا بالنسبة لها من عدمه فانه لما كان الثابت من تقرير الطبيب المحكم ان المستأنفة تهوى اثناء المشي ومصابة بورم بسيط في الساقين من نوع ايديما ويوجد جسم متحرك في الساق اليمنى من الثلث الاسفل بحجم الزيتونه وتليف حوله وضمور في عضلات الساق وان محيط الساق الايسر من اعلى القصبه ومن منتصفه يختلف عنه بالنسبة للساق الايمن ويوجد بالساق الايسر ازاحه الى الامام وتزاوى بمقدار 10 درجات في المنظر الجانبي والتئام معيب في عظمتي الساق الايمن بسبب وجود انحراف وتزاوي في الاشعة في المنظر الامامي الجانبي بنسبة قدرها 10% وكذلك التئام معيب في القصبة اليسرى بنسبة قدرها 10% وان تلك النسبتين تشكلان نسبة عجز طبي دائم قدرها 19%.
فانه لما كان ذلك وكانت المصابة فتاة في مقتبل العمر تتهيأ لممارسة واجباتها العملية والاجتماعية والاسرية فمن شأن اصابتها التي لحقت بها ان تؤثر سلبا على كل ذلك ومن شأنها حتما ان تقيد مقدرتها على القيام بالاعمال التي تتطلب حركة اثناء ادائها وبالتالي تقيد حريتها وحقها في اختيار العمل الاصلح لها. وقد تفوت عليها فرص عمل عديدة بسبب حالتها ومن شأن اصابتها تقييد اندماجها في المجتمع على الوجه المعتاد وممارسة ما هو منوط بها في حياتها الاسرية والعامة مما يشعرها بالنقص دائما ويؤثر سلبا على نفسيتها وحياتها اما قول محكمة اول درجة بإن اصابات المدعية لا تؤثر على مقدرتها على العمل في مجال تخصصها – الكمبيوتر- فانه لم يثبت امامها قيام المدعية بالعمل في هذا المجال. وان تعليم مادة الكمبيوتر لا يستتبع حتما الجلوس امامه واجراء العمليات الحسابية فقط. فانه يكون عاملا مساعدا في الاعمال التي تتطلب في كثير من الاحيان حركة في ادائها وان تقييد المصابة في عملها على هذا الجهاز فقط فيه اجحاف بحقها في اختيار عملها المناسب والاصلح لها ويكون ما استندت اليه محكمة اول درجة غير معقول منها وليس له ما يبرره في الاوراق. وبذلك تكون نسبة العجز التي قررها الطبيب المحكم تشكل نسبة عجز وظيفية دائمة.
وحيث انه لما فات يكون الاستئناف في محله مما يتعين معه واستنادا للمادة 350 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 فسخ الحكم المستانف واعادة القضية الى محكمة اول درجة لتقدير التعويض للمصابة على اساس ان نسبة العجز التي لحقت بها من جراء الحادث وظيفية دائمة من شأنها التأثير على مقدرتها على الكسب مستقبلا بالنسبة لها.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة اول درجة لتقدير التعويض للمصابة (المستأنفة) على اساس ان نسبة العجز التي لحقت بها من جراء الحادث البالغة 19% من شأنها ان تؤثر على مقدرتها على العمل بالنسبة لها مستقبلا مع الزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/3/99م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصي خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:26 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved