||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619058
عدد الزيارات اليوم : 5641
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 128 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الإستئناف العليا بغـــزة
في الاستئناف الحقوق رقـم 128/98
*********************************
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتاريــة : سلمان مرتجى .
المستأنــفة : شركة غزة الاهلية – غزة . وكيلاها المحاميان / على الناعوق وسامية أمان . المستأنف ضده : أمين أحمد بدوي – غزة . وكيلته المحامية / عبلة ابو جميزة .
الحكم المستأنف : هو الصادر من لدن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية بتاريخ
7/7/98 في إستــئناف الحقوق رقم 102/97 والقاضي بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
تاريخ تقديمــه :17/9/1998م . جلسة يــوم : الاربعاء 18/11/1998م . الحضـــور : حضر الأستاذ / على الناعوق وكيل المستأنفة . وحضر الاستاذ / مصطفى طوطح مناباً عن الاستاذة / عبلة أبو جميزة وأبرز الانابة واشر عليها بالارفاق . ======

// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث أن الاستئناف إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى ( المستأنف ضده ) أقام القضية رقم 258/96 لدى محكمة صلح غزة إختصم فيها المدعى عليهما 1- الشركة العربية للاخشاب 2- شركة غزة الاهلية للتأمين بمقولة أنه اثناء تأديته لعمله لدى المدعى عليها الاولى المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية وقع له حادث عمل . ونتيجة اصابته تخلف لديه عجز دائم بنسبة 5 % حسب القومسيون الطبى المركزي لذا فإنه يطلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بمبلغ 5540 شيكل جديد كتعويض كامل وشامل عن اصابة العمل التي حدثت له بتاريخ 19/9/1995 .
وحيث أن محكمة الصلح بعد ان استمعت الى بينات الطرفين حكمت بالزام المدعى عليهما بالمبلغ المدعى به في صحيفة الدعوى مؤسسة قضائها على أن لا يوجد خلاف بين الاطراف عن اصابة العامل وما نتج عنها من عجز وإنما الخلاف حول تاريخ تبليغ المؤمن له الشرطة عن وقوع الحادث وهو أمر يخص المدعى عليهما فقط ولا يتضرر العامل . وأن بوليصة التأمين كانت سارية المفعول أثناء وقوع الحادث وأن نص المادة 7/ج من الامر 536 بشأن التأمين ضد اصابات العمل قد أجازت ( للمدعى ) للعامل اقامة الدعوى ضد المؤمن والمؤمن عليه معاً . وأن المدعى عليهما يكونا ملزمين بالتضامن والتكافل بينهما بتعويضه عن كافة الاضرار التي لحقت به من جراء الحادث .
وحيث أن شركة غزة الاهلية للتأمين لم يرق لها الحكم المستأنف فأودعت بتاريخ 9/11/97 قلم المحكمة المركزية لائحة إستئناف نعت فيها على الحكم المستأنف مخالفته للقانون والاجحاف بحقه وتجاهله للدفوع التي أثارتها وهي أن المستأنفة رفضت مجرد التفاوض مع المدعى ( المستأنف ضده ) لان الشركة العربية للأخشاب الشركة المؤمنة قد خالفت شروط بوليصة التأمين اذ أنه إقتصر طلبها على التأمين على أربعة عمال فقط وقامت بتشغيل ما يزيد عن الثلاثين عاملاً وذلك مخالفاً لشروط الاتفاق التي تنص عليه المادة (14) من مجلة الاحكام العدلية . وأن محكمة أول درجة لم تذكر أي شيئ عن هذه المخالفة .
وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بعد أن إستمعت الى مرافعة الطرفين واطلعت على الاوراق حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أن المستأنفة ( شركة غزة الاهلية للتأمين ) إستحصلت على إذن بالاستئناف من المحكمة المركزية على اساس أن هناك نقطة قانونية جديرة بالبحث . وأودعت بتاريخ 17/9/98 قلم هذه المحكمة صحيفة إستئنافها الماثلة .
وحيث أن مبنى الاستئناف يقوم على الاتى : أن الشركة العربية للأخشاب قد أمنت على اربعة عمال بينما ثبت أن الشركة المؤمنة كانت تشغل ما يزيد على الثلاثين عامل . ثانياً: أن الشركة العربية للأخشاب لم تبلغ الشرطة عن الحادث خلال 48 ساعة

طبقاً للمادة 76 من قانون العمل رقم 16 لسنة 1964 وهذا يمثل مخالفة صارخة لشروط بوليصة التأمين.
التسبيب
ومن حيث أنه بتدقيق الاوراق ومراجعة حكم محكمة اول درجة وحكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية تبين أن محكمة الصلح أسست حكمها على ماذكرته من اسباب بتدليل سائغ ويتفق وصحيح القانون وأن المحكمة المركزية أصابت جادة الحق والصواب بتأييد الحكم الصلحي.
أما من حيث الوجه الاول من أوجه الطعن للرد عليه نقول أن الحادثة موضوع البحث مشمولة ومغطية ببوليصة التأمين الصادرة من شركة غزة الاهلية إذ أن العمال المؤمن عليهم في بوليصة التـأمين غير مدون أسمائهم . وأن المصاب الحالى يعتبر من ضمن العمال الاربعة المشمولين بالتأمين لذا فإن هذا الوجه مردود ولا محل له كما أن محكمة اول درجة تكفلت بالرد عليه بتدليل سائغ وسليم .
أما من حيث أن هذه المادة سنت لتحديد مسئولية العامل أو رب العمل اذا كان الحادث وقع نتيجة تعمد أو سلوك صاحب العمل ولا تتعلق هذه المواد بمسؤلية الشركة المستأنفة . اذ أنه لا خلاف بين الاطراف على اصابة العامل المدعى أثناء العمل وما نتج عنها من نسبة عجز .
أما من حيث الخلاف على تاريخ ابلاغ الشرطة بين الشركة المستأنفة وشركة الاخشاب وما ارتكبته هذه الشركة من مخالفات ليس مجال بحثها في القضية الراهنة وللجهة المسؤلة متابعته لذا فإن هذا الطعون غير سديدة وتتناقض والنصوص القانونية الصريحة اذ أن مسئولية الشركة المؤمنة يخضع الامر رقم 536 لسنة 76 وتعالجها المادة 7 فقرة ج والمادة 8 من الامر المذكور.
وحيث أنه لما كان ذلك فان ما اثاره المستأنف في صحيفة إستئنافه الماثلة من أوجه طعن لم ينل من الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أن خاسر الاستئناف يلزم بالرسوم والمصاريف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف ،والزمت المستأنفان بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه ،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
، صدر هذا الحكم وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 18/11/1998 م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) (حمدان العبادلة ) ( فايز القدرة )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:27 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved