||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617973
عدد الزيارات اليوم : 4556
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 295 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/2/4


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 295/2005
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ محمد صبح رئيسا وعضوية المستشارين/ سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي ووليد الحايك. سكرتاريـــــة: زياد فتيحة.
الطاعـــــنة: شركة فلسطين للتأمين – غزة. وكلاؤها المحامون / شرحبيل الزعيم ونواف ثابت ومصطفى طوطح. المطعون ضدهما: 1- يوسف صالح حسين صبوح – بولايته عن ابنه القاصر / معين. وكيله المحامي / محمد حمدان. 2- نبيل علي سليمان أبو سيف – غزة الرمال (43/252).
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر بتاريخ 24/11/2005 من محكمة الاستئناف بغزة في الاستئنافين الحقوقيين رقم (171/2005، 180/2005) والقاضي بقبول الاستئنافيين شكلا وفي الموضوع بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به ليصبح (767837) شيكل سبعمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة وسبعة وثلاثون شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

تاريخ تقديمـــه: 13/12/2005. جلسة يــــوم: السبت 4/2/2006. الحضـــــور: حضر الأستاذ / نواف ثابت وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذ / محمد حمدان وكيل المطعون ضده الأول.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 24/11/2005 من محكمة الاستئناف بغزة في الاستئنافين الحقوقيين رقم 171/2005، 180/2005 والقاضي بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به ليصبح (767837) شيكل سبعمائة وسبعة وستون ألفا وثمانمائة وسبعة وثلاثون شيكل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعنة فطعنت فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن يقوم على الأوجه التالية:-
إن محكمة أول درجة قد أخطأت حينما حكمت للمطعون ضده الأول ببدل مرافق وأيدتها محكمة الاستئناف دون تقديم اي بينة تثبت حاجة المطعون ضده الأول لبدل مرافق مخالفة بذلك لنص المادة 2 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.
أخطأت محكمة أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف عندما تجاهلت رأي الخبير والتقرير الطبي للحوادث القضائية إن المطعون ضده في حاجة إلى مساعدة قبل الحادث وذلك لأنه متخلف عقلياً.
إن محكمة الاستئناف قد أخطأت حينما تجاهلت الطلب بإعادة القضية لمحكمة أول درجة لرفضها طلب وكيل الطاعنة بالإطلاع على ملف القضية لتوكيله حديثاً.
إن محكمة الاستئناف أخطأت حينما أيدت حكم محكمة أول درجة في الحكم ببدل كرسي متحرك وفرشة طبية وبدل حفاضات وبدل مصاريف طبية بواقع مائة شيكل مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه. والتمس وكيل الطاعنة في ختام اللائحة المقدمة منه بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه.
وحيث أن وكيل المطعون ضده الأول تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن أوضح فيها:-
إن ما ورد في لائحة الطعن بالبند الأول والثاني فإن محكمة الموضوع استندت في قضائها ببدل أجرة مرافق للمصاب على تقرير الطبيب عبد ربه أبو حشيش الذي أوضح أن المصاب في حاجة الى مرافق للإصابة التي تعرض لها ونتج عنها تخلف وظيفي بمقدار 100% كما أن الدكتور محمد مراد من خلال التقرير الذي أعده أو من خلال شهادته يبين بشكل قاطع أن المصاب كان قبل الحادث قادرا على المشي والتنقل وقضاء الحاجات الأساسية لنفسه إلا أنه فقد القدرة بسبب العجز الكلي الذي تخلف لديه بسبب الإصابات التي نجمت عن الحادث الذي تعرض له.
ورداً على ما ورد في البند ثالثاً من لائحة الطعن فإن محكمة الموضوع منحت الطاعنة الفرص الكاملة لتقديم بيناتها وفقا لصلاحياتها وليس هناك ثمة مكان للقول بمصادرة حق الطاعنة.
رداً على ما ورد في البند الرابع والخامس والسادس من لائحة الطعن فإن لائحة الدعوى قد أفصحت بشكل عام عن المطالبة ببدل احتياجات مستقبلية للمصاب وأن الإدعاء بأن محكمة الموضوع حكمت بما لا يطلب منها فإنه في غير محله وجدل في وقائع موضوعية دققتها محكمة الموضوع وثبت صحيح قضائها عليه وأيدتها من بعد محكمة الاستئناف.
والتمس وكيل المطعون ضده الأول في ختام اللائحة الجوابية المقدمة منه رفض الطعن شكلاً وموضوعا وإلزان الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أنه بالنسبة لأوجه الطعن الأول والثاني والرابع التي أثارها الطاعن في لائحة الطعن للرد عليها نقول أن ما قضت به محكمة أول درجة وأيدتها به محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه بالنسبة للمرافق والمطالب الأخرى التي حكمت بها المحكمة بمستلزمات طبية للمصاب وذلك للعجز الذي أصابه نتيجة الحادث فقد ثبت ثبوتاً يقينيا بتقارير الأطباء ذوي الخبرة وشهادتهم أمام المحكمة من أنه تخلف لدى المصاب نتيجة الحادث عجزا وظيفيا بنسبة 100% وأصبح لا يستطيع المشي بسبب الشلل الذي أصابه في ساقيه ولا يقدر على خدمة نفسه إذ أن التخلف العقلي لم يكن يمنعه من الحركة والتنقل كيفما يشاء ولا يمنعه من العناية بنفسه في مناحي الحياة اليومية. لذا فإن هذه الأوجه من أوجه الطعن لا محل لها.
أما من حيث الوجه الثالث من أوجه الطعن فإنه غير سديد إذ أن طلب الطاعن بإعادة القضية لمحكمة أول درجة لرفضها طلبه بالإطلاع على ملف القضية لا يتفق مع القانون ولا السوابق القضائية إذ أن المحكمة الاستئنافية لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الاجراءات التي بنى عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التي فصلت في موضوعها للنظر فيها لأنها إذ فصلت في موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها عليها وإنما يتعين على المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها والفصل فيها. بالإضافة الى ذلك فإن مطلب الطاعن مجرد لغو وأن إغفال محكمة الاستئناف بالرد عليه لا يعيب حكمها لأنه غير منتج في الدعوى ولا يستند إلى أساس صحيح في القانون.
وحيث أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة والقرائن والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.
وحيث أنه لما كان ما توصلت إليه محكمة الاستئناف فيما انتهت إليه بتعديل حكم محكمة أول درجة وخصم مبلغ عشرة آلاف شيكل من مبلغ التعويض كانت الطاعنة قد دفعتها لوكيل المطعون ضده الأول وتأييد الحكم فيما عدا ذلك يقوم على فهم صحيح لواقع الدعوى وقد استنبطت حقيقة ما وقع بالأدلة والقرائن بما يتفق والقانون فإنه بات من المتعين القضاء برفض الطعن.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر و أفهم في 4/2/2006.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)
أحمد

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:30 مساء  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved