||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621108
عدد الزيارات اليوم : 7691
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة استئناف
في الاستئناف لحقوق رقم 38/95
الديباجة
امام السادة القضاه :- 1)الاستاذ : زهير الصوراني رئيسا 2)الاستاذ : محمد صبح عضوا 3)الاستاذ : ناهض الريس عضوا وسكرتارية : نور فارس

المستأنف : شركة المؤسسة العربية للتأمين – نابلس وكيلاها الاستاذان / عبد الرؤوف الحلبي وناظم عويضة المستأنف ضده : خالد سعيد عبد الله ياسين بولايته عن ابنته القاصر / اسماء وكيله الاستاذ / فايز النحال المحامي.
الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 11/4/95 في القضية رقم 173/93 مركزية غزة والقاضي بالزام المدعى عليهما محمد حمدان العشى والمؤسسة العربية للتأمين بالتضامن والتكافل بينهما بدفع مبلغ 54352 شيكل جديد للمدعى خالد سعيد ياسين بصفته في لائحة الدعوى كتعويض كامل وشامل عن اصابة ابنته اسماء في حادث الطرق بتاريخ 23/4/1993م من السيارة رقم 36-230-46 قيادة المدعى عليه الاول وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة اعتبارا من 15/7/94 وحتى الوفاء التام والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف و8% من المبلغ المحكوم به مقابل اتصاب محاماه.

تاريخ تقديمه : 6/5/1995م جلسة يوم : 18/9/1995م الحضور : حضر الاستاذ/عبد الرؤوف الحلبي وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / فايز النحال وكيل المستدعى ضده.
- القرار-
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان الاستئناف قدم في الميعاد وعلى الوجه المبين قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان واقعة الدعوى قد اجملها الحكم المستأنف فلا ترى المحكمة داعيا لاعادة سردها.
وحيث ان وكيل المستأنفة عاب على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون وذلك للاسباب التي اوردها في لائحة استئنافها التي تدور حول استئصال الطحال وما يسببه ذلك من عجز طبي ووظيفي وطلب احالة المصابة الى قومسيون طبي جديد ليحدد ما هية العجز ونوعه بدلا م المبرز 6/3.
وحيث ان وكيل المستأنف ضده طلب تأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بتدقيها اوراق الدعوى وسماعها المرافعة تبين لها ان محكمة الموضوع قد ناقشت في حيثيات حكمها جميع الامور التي عرضت امام هذه المحكمة وقد تولت الرد عليها وفقا للاصول.
وحيث ان تلك الاسباب جاءت سليمة ومتفقة وحكم القانون مما يجعل الاستئناف الراهن لا يقوم على اساس من القانون متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى .
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع، برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 18/9/1995
القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
ناهض محمد صبح زهير الصوراني

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:29 مساء  الزوار: 744    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved