||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618540
عدد الزيارات اليوم : 5123
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 135 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/4/27


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 135/2002
المبادئ القانونية
شهادة الطبيب الذي اتفق الطرفان على اعتباره خبيرا لاعطاء رأيه حول نسبة العجز الذي لحق بالمصابة، إذ لم ينف بشهادته تأثير فقدان الطحال على المقدرة على الكسب وأن من شأن فقدانه التأثير على هذه المقدرة، يجعل من حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية - والذي اعتبر أن نسبة العجز بسبب فقدان الطحال لا ثؤثر على مقدرة الكسب - مبنيا على عدم فهم لشهادة الخبير ومستوجبا النقض.
تفصل محكمة النقض بالموضوع إذا كان الطعن صالحا لذلك.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً المستشار/ محمد صبح عضواً المستشار/خليل الشياح عضواً المستشار/سعادة الدجاني عضواً المستشار/يونس الأغا عضواً سكرتارية: نور فارس.

الطاعن: نصر جابر السمري- من غزة- بولايته عن ابنته المصابة فضيلة نصر السمري. وكيله المحامي / أحمد المغني. المطعون ضده: شركة التأمين الأهلية المصرية. وكيلها المحامي/ حسن أبو حسين.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من لدن محكمة بداية غزة بتاريخ 28/10/2002 في الاستئناف الحقوقي رقم 151/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي المووضع بتعديل منطوقه ليصبح مبلغ التعويض ( 12542 ) اثني عشر ألف وخمسمائة وأربعون شيكل وتأييده فيما عدا ذلك.
تاريخ تقديمه: 19/11/ 2002 جلسة يوم: الأحد 27/4/2003 الحضور: حضرالأستاذ / أحمد المغني وكيل الطاعن. وحضر الاستاذ/ حسن أبو حسين وكيل المطعون ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن الطاعن بصفته ولياً على ابنته فضيلة قد أقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 6/1999 اختصم فيها كلا من الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق وعاطف سالم أحمد عابد وشركة التأمين الأهلية المصرية يطالبهم بمبلغ 62072 شيكل جديد كتعويض عن اصابة ابنته في حادث طرق من السيارة رقم 37-0511-1 قيادة المدعى عليه الثاني والمؤمنه لدى المدعى عليها الثالثة وذلك طبقاً للمعايير التي أوردها في لائحة الدعوى وبعد أن استعمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت بجلسة 26/6/2002 رد الدعوى عن المدعي عليه الأول وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالثة – المطعون ضدها – بمبلغ 52866 شيكل بالتكافل والتضامن بينهما للمدعى – الطاعن – بصفته في لائحة الدعوى كتعويض كامل وشامل عن اًصابة ابنته فضيلة في حادث الطرق وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى وحتى الوفاء التام وذلك بالتفصيل التالي:
1- بدل مكوث في المستشفى لمدة سبعة ايام: 7*220 شيكل= 1540 شيكل.
2- بدل ألم ومعاناة عن نسبة عجز قدرها 10%: 10%*110000= 11000 شيكل.
3- بدل فقدان دخل مستقبلي من سن 18 وحتى سن 65 مخصوما منه 50% مقابل الدفع الفوري = 40326 شيكل.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى شركة التأمين – الطاعنة – فاستأنفته الى محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 151/2002 ويتحصل منبى الاستئناف في أن محكمة أول درجة قد أخطأت بإلزامها بدفع التعويض حيث ثبت أمامها مخالفة السائق شروط بوليصة التأمين وذلك بقيادته سيارة الحادث برخصة مركبة ورخصة قيادة غير سارتي المفعول كما أخطأت عندما اعتبرت أن نسبة العجز التي لحقت بالمصابة تؤثر على مقدرتها على الكسب مستقبلاً وطالب وكيل المستأنفة في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى واحتياطياً عدم اعتبار نسبة العجز التي لحقت بالمصابة أنها تؤثر على مقدرتها على الكسب.
وحيث أنه بعد ان استعمت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 28/10/2002 قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل منطوقه ليصبح مبلغ التعويض 12540 شيكل وتأييده فيما عدا ذلك تأسيسا على ان ما توصلت اليه محكمة أول درجة فيما يتعلق بالتزام المستأنفة عن دفع التعويض في محله ويتفق والقانون لما قام عليه من اسباب استخلصتها محكمة اول درجة بوجه سائغ وسليم من البينات التي طرحت امامها اذ ان بوليصة التأمين التي يحوزهها السائق كانت سارية المفعول وقت الحادث ولا يقدح في ذلك كون رخصة قيادة السائق انتهى سريانها لمده شهر الأمر الذي لا يفقد المصاب التعويض طبقاً ل لأمر 544 لسنة 76 ولا يؤثر في التزام المستأنفة بالتعويض وفق بوليصة التأمين الصادرة عنها كما قالت المحكمة رداًَ على الوجه الثاني من أوجه الاستئناف أن الدكتور جمعة السقا باعتباره خبيراً في الفصل في الخلاف بين الطرفين حول الناحية الطبية قد نظم تقريرا ذكر فيه أن كلمة وظيفي تعني أداء العضو لوظيفته لا قدرة الشخص على الكسب ولما كانت نسبة العجز التي لحقت بالمصابة لا تؤثر على مقدرتها على الكسب مستقبلاً الأمر الذي جعل الحكم الابتدائي في غير محله من هذه الناحية مما يوجب تعديله.
وحيث أن الطاعن قد بادر الى الطعن في هذا الحكم بالنقض أمام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الطعن في أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد فسرت تقرير وشهادة الطبيب جمعة السقا تفسيراً خاطئاً لا يتفق مع القانون والسوابق القضائية فقد ورد في تقرير الطبيب وفي شهادته أمام محكمة أول درجة بأنه لحق بالمصابة نسبة عجز وظيفي دائم مقداره 10% ومن شأنها أن تؤثر على مقدرتها على الكسب مستقبلاً وطالب الطاعن في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث أن المطعون ضدها اودعت لائحة جوابية ردا على الطعن طالبت في ختامها برفض الطعن.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان الطبيب جمعة السقا الذي اتفق الطرفان على ان يقوم باعتباره خبيرا بإعطاء رأيه فيما قدمه الطرفان من بينات حول نسبة العجز التي لحقت بالمصابة ومدى تأثيرها على مقدرتها على الكسب مستقبلاً قد توصل في تقريره الى ان اصابتها التي نتج عنها فقد الطحال تشكل نسبة عجز وظيفية دائمة مقدارها 10% ولم ينف الطبيب في تقريره عدم تأثير ذلك على مقدرتها على الكسب في المستقبل بل تلك تقدير ذلك للمحكمة, وشهد امام المحكمة بأن من شأن فقدان الطحال التأثير على هذه المقدرة.
وحيث انه لما كان ذلك فان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بخلاف ذلك لم يقم على اسباب تحمله ويخالف الثابت في الاوراق مما ينطوي على عدم فهم شهادة وتقرير الخبير من هذه الناحية وعدم انزال صحيح حكم القانون على الواقع.
وحيث انه لما كان الطعن صالحاً للفصل في موضوعه فانه لما فات ترى المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علنا بتاريخ 22/5/2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضوس
(عادة الدجاني)
عضو
(يونس الآغا)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبيح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:32 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved