||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617666
عدد الزيارات اليوم : 4249
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 42 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/6/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 42/2002
المبادئ القانونية
الضرر وفقا لتعريفه الوارد في المادة 2 من قانون المخالفات المدنية لسنة 1944 يعني الموت أو الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الإضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو مايشبه ذلك من الضرر أو الخسارة.
أوجب الأمر رقم 544 لسنة 1976 تعويض مصابي حوادث الطرق عن الأضرار البدنية التي لحقت بهم طبقا للمعايير التي نصت عليها أحكامه، وهي إما أن تكون أضرار مادية منها فقدان الكسب أو فقدان المقدرة على الكسب حسب مقدار نسبة العجز الوظيفي الذي لحق بالمصاب أو أن تكون أضرار غير مادية وفقا لأحكام النظام بشأن معايير احتساب التعويض عن الأضرار غير المادية الملحق بالأمر.
اعتبار العجز الجمالي للأنثى عجزا وظيفيا لا يؤخذ على أطلاقه بل يتوجب النظر إلى كل حالة على انفراد.
طالما جاء بتقرير الطبيب المحكم الذي اتفق الطرفان على قبوله والإلتزام به أن نسبة العجز الجمالي للمصابة لا تؤثر على مقدرتها على الكسب مستقبلا، فإن قرار محكمة الإستئناف بأن هذا العجز يؤثر على الدخل المستقبلي للمصابة ينطوي على مخالفة للقانون.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/خالد القدرة رئيسا المستشار/محمد صبح عضوا المستشار/ خليل الشياح عضوا المستشار/يونس الأغا عضوا المستشار/ سعادة الدجاني عضوا وسكرتارية: نور فارس
الطاعنة: شركة التأمين الأهلية المصرية_فرع غزة وكيلها المحامي:اشرف فارس/خان يونس المطعون ضده: محمد محمود احمد حسين بصفته ولي أمر الطفلة صفاء _من دير البلح وكيلاه المحاميان/علي الناعوق وسامية أمان _دير البلح
الحكم المطعون فيه: الصادر بتاريخ 27/2/2002 من قبل محكمة بداية خان يونس في الاستئناف رقم 169/2001 والقشي بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع رفضه وتأيد الحكم الصادر من محكمة صلح دير البلح القضية رقم 395/99 والقشي بإلزام الطاعنة وآخر بالتضامن والتكافل دفع مبلغ(74800) للمطعون ضده عن إصابة ابنته صفاء كتعويض كامل وشامل عن الإصابات التي لحقت له جراء حادث الطرق الذي وقع لها بتاريخ 3/2/99

تاريخ الإيداع: 6/3/2002 جلسة يوم: الثلاثاء 24/6/2003 الحضور:حضر الأستاذ /اشرف فارس وكيل الطاعنة.

//القرار//
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المطعون ضده بصفته ولنا على ابنته صفاء قد أقام لدى محكمة صلح دير البلح القضية رقم 395/99 اختص لها المدعي عليهما سامي محمد أبو جلالة وشركة التأمين الأهلية المصرية-الطعنة-يطالب هام بمبلغ 100000 شيكل كتعويض عن إصابة ابنته في حاث طرق من السيارة رقم 2903346 فيادة المدعي عليه الأول المؤمنة لدى المدعى لها الثانية الطعنة_ بنوجب بوليصة التامين رقم 70711 وأصابتها بإصابات تخلفت عنها نسبة عجز دائم في الكوع الأيمن قدرها 10% وتفيد في حركات ثني الكوع بنسبة عجز وظيفي دائم فدرها 15% وتستحق المبلغ المدعى به طبعا للمعايير التي أوردها في لائحة الدعوى.
وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينات الطرفين قررت بجلسة 15/9/2001 إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 74800 شيكل للمدعي بصفته في لاضة الدعوى كتعويض كامل وشامل عن الإصابات الين لحق التنه من جراء الحادث وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى الوفاء التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف و13% أتعاب محاماة وذلك طبعا للمعايير التالية:
بدل الم ومعاناة 14,5 نسبة العجز *140000 المبلغ الأقصى = 20300 شيكل
بدل فقدان دخل مستقبلي 47سنة *12 شهر *62يوم*51 شيكل *14،5 % مخصوما منها 50%مقابل الدفع الفوري. = 54220
بدل نوم في المستشفى = 280شيكل
حيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطعنة فبادرت إلى استئناف أما محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 169/2001 بمقولة أن طرفي الدعوى قد اتفقا على إحالة المصابة إلى الطبيب مكي زنو كمحكم لبيان نسبة العز التي لحقت بها. وهل هو عجز وظيفي ومدى تأثيره على مقدرتها على الكسب مستقبلا وعد عرض المصابر عليه قرر أصبتها بنسبة عجز دائمة قدرها 5% ونسبة عجز غير وظيفية قدرها 10% لا تؤثر على مقدرتها على الكسب , وان محكمة الو درجة قد جانبها الصواب حي اعتبرت أن العجز الجمالي وظيفي وحسبت التعويض على هذا الأساس ولم تأخذ بقرار الطبيب الذي اتفق الطرفان في مخضر الجلسة على التزامهما بقراره طالب وكيل المستأنفة في ختام لائحة الاستئناف سخ الحكم المستأنف والحم المبلغ الذي تستحق المصابة وقدره17400
وبعد أن استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفي قررت بجلسة 27/2/2002 قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على أن القضاء الفلسطيني قد استقر على اعتبار العجز الجمالي للإناث وظيفيا
وحيث انا الطاعنة قد بادرت إلى الطعن في هذا الحكم بالنقض ويقوم مبنى الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لنفس السبب الذي قام عليه استئنافها أمام المحكمة بداية خان يونس.
وحيث أن وكيل المطعون ضده قدم لائحة جوابية ردا على الطعن طالب في ختامها برفضه
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الأوراق تبين للمحكمة ما يلي:
أن الطبيب المحكم قد قرر للمصابة نسبة عجز وظيفة قدرها 5% من شأنها التأثير على مقدرتها على الكسب مستقبلا ونسبة عجز جمالي قدرها 10% لا نؤثر على مقدرتها على الكسب مستقبلا . وان الطرفين قد اتفقا على الالتزام بما يقرره الطبيب ولم يطعن المطعون ضده في قراره وان محكمة الموضوع قد أثملت رأي الطبيب في بعض هذا الرأي وقضت بان نسبة العجز التي قدرها ب10% من شانها التأثير على مقدرة المصابة على الكسب مستقبلا وقت لها على هذا الأساس استنادا إلى أن المصابة أنثى.
وحيث أن هذا السبب الذي أقامت عليه محكمة الموضوع قضاءها في هذه الناحية ينطوي على مخالفة القانون وذلك أن الطرر وفقا لتعريفه الوارد في المادة 2 من قانون المخالفات المدنية لسنة 1944 يعني الموت أو الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما يشبه ذلك من الضرر أو الخلوه وقد أوجب الأمر رقم 544 لسنة 76 تعويض مصابي حوادث الطرق عن الأضرار البدنية التي لحقت بهم طبقا للمعايير التي نصت عليها أحكامه وهي أما أن تكون أضرار مادية وفقا لأحكام النظام بشأن معايير احتساب التعويض عن الأضرار غير المادية الملحق بهذا الأمر.
وحيث انه لما كانت نسبة العجز موضوع الطعن كما جاء في تقرير الطبيب والتزام الطرفان بقبوله لا نؤثر على مقدرة المصابة على الكسب مستقبلا فيكون القرار المطعون فيه ينطوي على مخالفة القانون في هذه الناحية.
أما إهمال هذه الناحية من تقرير الطبيب والقضاء بما يخالفها استنادا إلى السوابق القضائية التي استقرت على أن العجز الجمالي للأنثى يعتبر وظيفي ويؤثر على مقدرتها على الكسب ومنها القرار رقم 171/99 عليا.
فانه بالإطلاع على هذا القرار تبين انه لم يقرر هذه القاعدة على إطلاقها وأينما كانت حالة المصابة في هذا القار تقطع على درجة اليقين أن إصابتها قد احثت بها نسبة عجز وظيفية دائمة توثر على مقدرتها الكسب مستقبلا فقد كانت تهوي أثناء المشي ومصابة بورم في الساقين ويوجد جسم متحرك في الساق اليمنى وتليف حوله وضمور في عضلات الساق وان محيط الساق الأيسر العى القصبة يختلف عنه بالنسبة للساق الأيمن ويوجد بالساق الأيسر إزاحة بمقدار10 درجات في المنظر الجانبي وإصابات متعددة أخرى.
وما كانت المصابة في مقتبل العمر تتهيأ للممارسة واجباتها العملية والاجتماعية والأسرية ومن شأن إصابتها أن تؤثر سلبا على كل ذلك وتقيد مقدرتها على القيام بالاعملا التي تتطلب حركة أثناء أدائها بالتالي تقييد حريتها وحقها في اختبار العمل الأصلح لها .... الخ
وحيث انه لما كان ذلك فان القول بان العجز الجمالي للأنثى يؤثر على مقدرتها على الكسب هو قول لا يكفي لحمل الحكم المطعون فيه من هذه الناحية ويخالف القانون والسوابق القضائية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه أو إعادة القضية إلى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية لنظرها من جديد بهيئة مغايرة . مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقا وصدر وأفهم علنا في 24/6/2003
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
يونس الأغا
عضو
خليل الشياح
عضو
محمد صبح
رئيس المحكمة
خالد القدرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:34 مساء  الزوار: 2695    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved