||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403467
عدد الزيارات اليوم : 6582
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 119 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/6/14


استئناف مدني
رقم 119/2003
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش ومصطفى القاق
المستأنفة: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة وكيلها المحامي عصام العناني/ رام الله المستأنف عليه: علي محمد كامل خليل/ بيت أمر وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في القضية الحقوقية رقم 225/99 بتاريخ 30/10/2003 والقاضي بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ (27600) شيكل بدل ألم ومعاناة عن العجز المدعى به بنسبة 20% ومبلغ (10000) شيكل بدل مصاريف طبية وعلاجات ومواصلات ومبلغ (42000) شيقل بدل عضل لفترة 12 شهر بواقع (3500) شيكل شهرياً ومبلغ (133862) شيكل بد فقدان مقدرة على الكسب في المستقبل ويكون مجموع هذه المبالغ (213462) شيكل وتضمين المدعي عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثون ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى القول:
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون علماً بأنه تم محاكمة المستأنف حضورياً اعتماداً على أن المستأنفة متبلغه بموعد الجلسة على اعتبار أن المحامي حيدر طهبوب ممثل قانونياً الشركة المستأنفة.
2)القرار صدر حضورياً بغياب المستأنفة وحرمها من تقديم بيناتها و/ أو مناقشة بينة المستأنف عليها.
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 14/6/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلاً. وبذات الجلسة حضر وكيل المستأنفة وطلب إعادة القضية إلى محكمة الموضوع لصدور القرار حضورياً اعتبارياً الأمر الذي حرم موكلته من تقديم بيناتها ودفوعها ملتمساً فسخ القرار المستأنف مع الأخذ بعين الاعتبار إبطال جميع الإجراءات التي تمت في غياب المستأنفة باطلة من تاريخ هذا التبليغ وترافع
وترافع وكيل المستأنف عليه واعترض على طلب زميله علماً بأن المستأنفة حضرت جميع جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع حتى جلسة 26/12/2004 ولم يتقدم وكيل الشركة المحامي حيدر طهبوب طلباً بالانسحاب من القضية حسب القانون والتمس رد طلب وكيل المستأنفة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة، نجد أن القرار المستأنف قد صدر غيابياً بحق المستأنفة وحيث أن الطعن في الحكم الغيابي يقصد به سحب الحكم من نفس المحكمة التي أصدرته وإعادة نظر الدعوى والحكم فيها من جديد على اعتبار أن حكمها صدر دون سماع دفاع الغائب من الخصوم، إذ أن القاعدة أنه لا يقضى على شخص دون أن يسمع دفاعه أو تتاح له فرصة مناسبة للإدلاء به أمام القاضي الذي يفصل في الدعوى. أنظر بهذا الصدد شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر للمادة 1836 من المجلة الجزء الرابع الصفحات 628، 629 التي أوجبت أنه في حالة تشبث المحكوم الذي أصدر القرار الغيابي حتى لا يترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصم الغائب وذلك تحقيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين وهو المبدأ الذي يقوم عليه النظام القضائي في فلسطين وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في النقض 23/5/1972 طعن 23 سنة 1981 الذي جاء فيه (بأن حكم محكمة الاستئناف يكون باطلاً إذا تصدت للموضوع وترتب على ذلك تفويت درجة من درجات التقاضي ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنة أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين من النظام العام ولا يجوز للخصوم النزول عنه)، وحيث أن المستأنفة تمسكت في لائحة استئنافها وأمام هذه المحكمة بأن الحكم صدر غيابياً بحقها مما حرمها من تقديم بيناتها ودفوعها وأن لديها بينات ودفوع جوهرية كفيلة برد الدعوى من اساسها وبما أن سماع هذه البينات والدفوع أمام محكمة الاستئناف تفوت درجة من درجات التقاضي للخصوم ويخالف نص المادتين 1836 و 1840 من المجلة.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه، فإننا نقرر إلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية إلى مرجعها محكمة الدرجة الأولى ذات الاختصاص لسماع بينات ودفوع المستأنف وإجراء المقتضى القانوني وفق أحكام القانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني في14/6/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:40 مساء  الزوار: 1085    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved