||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621038
عدد الزيارات اليوم : 7621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 373 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/7/13


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 373/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي وسعد شحيبر. سكرتارية: زياد فتيحة.
الطاعن: حسن محمد عمار عمار – خان يونس. وكيله المحاميان / شاكر شهوان وأنور أبو شرخ – غزة. المطعون ضدهما: 1- بسام عثمان علي الطويل – رفح. وكيله الأستاذ / فتحي نصار. 2-شركة التأمين الأهلية المصرية. وكيلها الأستاذ / حسن أبو حسين – غزة – الرمال.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 162/2003 بتاريخ 3/11/2003 القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح مبلغ التعويض المحكوم للمستأنف27677.63 سبعة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وسبعون شيكل وثلاثة وستون أغورة، وتأييده فيما عدا ذلك على أن يتحمل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف.

تاريخ تقديمه: 3/12/2003. جلسة يوم: الأربعاء 13/7/2005. الحضور: حضر الأستاذ / أنور أبو شرخ وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / فتحي نصار وكيل المطعون ضده الأول. لم يحضر أحد عن المطعون ضدها الثانية.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن حسن محمد عمار أقام الدعوى رقم 275/99 حقوق بداية غزة على المطعون ضدهما بسام علي الطويل وشركة التأمين الأهلية المصرية يطلب فيها إلزامهما بمبلغ مائتي وثلاثة عشر ألف ومائة وخمسة وأربعون شيكل وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 29/1/1998 تعرض الطاعن (المدعى) لحادث طرق في غزة الخط الشرقي تسبب به المطعون ضده الأول (المدعى عليه الأول) أثناء قيادته لسيارة من نوع مرسيدس تحمل رقم 42/1914 ومؤمنة لدى المطعون ضدها الثانية بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث ونتيجة للحادث أصيب الطاعن بعدة إصابات نقل على أثرها للمستشفى ومكث فيها عشر أيام وتخلف لديه بنسبة عجز وظيفي دائم مقداره 35% وأن المدعى يستحق المبلغ المطلوب الحكم به جراء الحادث حسب التفصيل الوارد في لائحة الدعوى. انتهى في دعواه الى طلب الحكم له بالمبلغ المذكور على المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن مع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
بتاريخ 12/7/2000 تقدمت المطعون ضدها الثانية بطلب فرعي يحمل رقم 535/2000 طالبة فيه إدخال كل من شركة فلسطين للتأمين ومحمود رجب سليمان حجاج حيث قضت المحكمة بتاريخ 30/11/2000 بإدخال المستدعى ضدهما كمدعى عليهما في الدعوى الأصلية. بتاريخ 3/12/2000 تقدم المدعى (الطاعن) بلائحة معدلة أدخل فيها المدعى عليهم محمود رجب حجاج كمدعى عليه ثالث وشركة فلسطين للتأمين كمدعى عليه رابع في الدعوى مكرراً نفس التفاصيل السابقة في الدعوى الأصلية ومضيفا بالنسبة للمدعى عليهما الثالث والرابع ما جاء في البند الخامس من أن الحادث المذكور اشتركت به المركبة الثقيلة 1605198 بقيادة المدعى عليه الثالث ومؤمنة لدى المدعى عليها الرابعة ببوليصة تأمين سارية المفعول وطالب بإلزام جميع المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به بالتكافل والتضامن مع ربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام.
بتاريخ 7/7/2003 حكمت محكمة البداية بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ عشرون ألف وسبعمائة وثمانية عشر شيكل كتعويض كامل وشامل عن إصابته في حادث الطرق موضوع الدعوى مع ربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى حتى الوفاء التام مع تضمينهما بالرسوم والمصاريف ونسبة 10% أتعاب محاماة عن المبلغ المحكوم به ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثالث والرابع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 162/2003 حقوق استئناف غزة وبتاريخ 3/11/2003 قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح مبلغ التعويض المحكوم به للمستأنف هو سبعة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون شيكل وثلاثة وستون أغورة وتأييده فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقامت المطعون ضدها الثانية بتقديم لائحة جوابية طالبت فيها برفض الطعن.
وحيث أن الطعن قد أقيم على سببين اولهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وثانيهما خطأ محكمة الموضوع ومحكمة الإستئناف في تطبيق القانون وتفسيره وقال الطاعن شرحا لذلك أن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الإستئناف لم تقم باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي بسبة 15% في عناصر التعويض وأن محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الإستئناف التي أيدت حكمها قد حكمت بعلمها الشخصي عندما اعتبرت أن الطاعن شرطياً ولن يؤثر العجز على كسبه ومن ثم تكون المحكمة قد خالفت الثابت بالأوراق وأن محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الإستئناف قد أخطأتا عندما قامت بربط المبلغ المحكوم به بجدل غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى وليس من تاريخ الحادث الواقع في شهر 9 لسنة 96.
التسبيب
وحيث أنه عن الشق الأول من النعي فهو مردود ذلك أن الثابت من مطالعة الحكم أن المحكمة قد حكمت بنسبة العجز المقدرة وهي 15% لمدة خمسة سنوات وهي المدة التي استقر قضاء هذه المحكمة على احتسابها في حالة كون المصاب موظفا يتقاضى راتبا وظل على رأس عمله إذ أن سن التقاعد حسب القانون الفلسطيني هو ستون عاماً بينما استقر قضاء هذه المحكمة على احتساب التعويض لغاية خمسة وستون عاماً.
أما عن البند الثاني من هذا الشق وهو الحكم بعلم المحكمة الشخصي كون الطاعن شرطيا مردود كذلك ذلك أن الثابت في الأوراق (المبرز م/3 عدد 2) أن المصاب الطاعن شرطياً في المرور وثابت كذلك من أقوال الشاهد حسين حسن موسى بجلسة 6/10/2002 حيث قرر في أقوله أن المصاب هو موظف شرطي ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله كذلك.
وحيث أنه بالنسبة للشق الثاني من الطعن وهو عدم ربط المبلغ المحكوم به من تاريخ الحادث فهو في غير محله ذلك أن المادة الخامسة من الأمر رقم 674 بشأن الحكم بدفع الفائدة وفروق الارتباط قد أعطى الصلاحية للمحكمة بالحكم بدفع فروق الارتباط من تاريخ تقديم الدعوى أو من تاريخ آخر يبدأ من تاريخ نشوء الدعوى حسبما تقرره المحكمة الأمر الذي يكون معه هذا الشق من الطعن في غير محله مما يتوجب معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 13/7/2005.

القضاة في الصدور
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(وأمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:37 مساء  الزوار: 969    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved