|| |
|
||||
حكم رقم 112 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/12/22
استئناف مدني السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني. الديباجة (الاستئناف الأول) المستأنفة في الاستئناف الأول: شركة المشرق للتأمين/ رام الله وكيلها المحامي محمود الملاح/ رام الله المستأنف عليها في الاستئناف الأول 1-عبد الرحيم خليل محلم بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على ابن ابنه القاصر بدر محمد عبد الرحيم ملحم و/ أو بالإضافة غلى تركة مورثه ابنه المرحوم محمد بدر عبد الرحيم ملحم/ حلحول. 2-سارة عبد الرزاق نعمان علان بصفتها الشخصية و/ أو بالإضافة إلى تركة مورثها ابنها المرحوم محمد بدر عبد الرحيم ملحم/ حلحول وكيلهما المحامي ذياب البو/ الخليل (الاستئناف المتقابل) المستأنفون في الاستئناف المتقابل: 1-عبد الرحيم خليل محلم بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على ابن ابنه القاصر بدر محمد عبد الرحيم ملحم و/ أو بالإضافة غلى تركة مورثه ابنه المرحوم محمد بدر عبد الرحيم ملحم/ حلحول. 2- سارة عبد الرزاق نعمان علان بصفتها الشخصية و/ أو بالإضافة إلى تركة مورثها ابنها المرحوم محمد بدر عبد الرحيم ملحم/ حلحول وكيلهما المحامي ذياب البو/ الخليل المستأنف عليها في الاستئناف المتقابل: شركة المشرق للتأمين/ رام الله وكيلها المحامي محمود الملاح/ الخليل محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 19/2003 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 68/2003 الصادر حضورياً بتاريخ 20/9/2003 والقاضي بقبول الدفع بمرور الزمن فيما يتعلق بالمطالبة المتعقلة بالمصاريف البالغة (21000) شيكل والوارد ذكهرا في البند الخاصم ف (أ) من لائحة الدعوى والمطالبة المتعلقة بالألم والمعاناة البالغة (40,000) ألف شيكل والوارد ذكره في البند (5) ف (ب) من لائحة الدعوى ورد هذين الإدعائين، كما وتقرر رد الدفع بمرور الزمن وقبول الإدعاء فيما يتعلق ببدل فقدان الدخل (الإعالة) الواردة في البند الخامس فقرة (ج) من لائحة الدعوى على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في هذا الطلب على الطرف الخاسر بنتجية الدعوى. ويستند الاستئناف الثاني إلى خطأ محكمة الموضوع بقبول الدفع بالتقادم بالنسبة للمطالبة المتعقلة بالمصاريف وبالألم والمعاناة وأن القرار جاء مخالفاً للأصول والقانون من هذه الناحية. أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المدعيان المستأنف عليهما في الاستئناف الاول قد أقاما هذه الدعوى ضد شركة المشرق للتأمين وضد محمد عزات محمد البدوي للمطالبة بمبلغ (895986) شيكل تعويضات عن حادث طرق، وأن شركة المشرق للتأمين قدمت الطلب رقم 19/2003 المتفرع عن الدعوى الأساسية رقم 68/2002 من أجل ردها للتقادم، وأن محكمة الموضوع أصدرت قرارها المستأنف. الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:41 مساء الزوار: 1015 التعليقات: 0
|