||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35360760
عدد الزيارات اليوم : 7300
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 112 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/12/22

استئناف مدني
رقم 112/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

(الاستئناف الأول) المستأنفة في الاستئناف الأول: شركة المشرق للتأمين/ رام الله وكيلها المحامي محمود الملاح/ رام الله المستأنف عليها في الاستئناف الأول 1-عبد الرحيم خليل محلم بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على ابن ابنه القاصر بدر محمد عبد الرحيم ملحم و/ أو بالإضافة غلى تركة مورثه ابنه المرحوم محمد بدر عبد الرحيم ملحم/ حلحول. 2-سارة عبد الرزاق نعمان علان بصفتها الشخصية و/ أو بالإضافة إلى تركة مورثها ابنها المرحوم محمد بدر عبد الرحيم ملحم/ حلحول وكيلهما المحامي ذياب البو/ الخليل (الاستئناف المتقابل) المستأنفون في الاستئناف المتقابل: 1-عبد الرحيم خليل محلم بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على ابن ابنه القاصر بدر محمد عبد الرحيم ملحم و/ أو بالإضافة غلى تركة مورثه ابنه المرحوم محمد بدر عبد الرحيم ملحم/ حلحول. 2- سارة عبد الرزاق نعمان علان بصفتها الشخصية و/ أو بالإضافة إلى تركة مورثها ابنها المرحوم محمد بدر عبد الرحيم ملحم/ حلحول وكيلهما المحامي ذياب البو/ الخليل المستأنف عليها في الاستئناف المتقابل: شركة المشرق للتأمين/ رام الله وكيلها المحامي محمود الملاح/ الخليل
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بالاستئناف الأول بهذ ا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن

محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 19/2003 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 68/2003 الصادر حضورياً بتاريخ 20/9/2003 والقاضي بقبول الدفع بمرور الزمن فيما يتعلق بالمطالبة المتعقلة بالمصاريف البالغة (21000) شيكل والوارد ذكهرا في البند الخاصم ف (أ) من لائحة الدعوى والمطالبة المتعلقة بالألم والمعاناة البالغة (40,000) ألف شيكل والوارد ذكره في البند (5) ف (ب) من لائحة الدعوى ورد هذين الإدعائين، كما وتقرر رد الدفع بمرور الزمن وقبول الإدعاء فيما يتعلق ببدل فقدان الدخل (الإعالة) الواردة في البند الخامس فقرة (ج) من لائحة الدعوى على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في هذا الطلب على الطرف الخاسر بنتجية الدعوى.
يستند الاستئناف الأول في مجمله إلى أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلاً سليماً.

ويستند الاستئناف الثاني إلى خطأ محكمة الموضوع بقبول الدفع بالتقادم بالنسبة للمطالبة المتعقلة بالمصاريف وبالألم والمعاناة وأن القرار جاء مخالفاً للأصول والقانون من هذه الناحية.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المدعيان المستأنف عليهما في الاستئناف الاول قد أقاما هذه الدعوى ضد شركة المشرق للتأمين وضد محمد عزات محمد البدوي للمطالبة بمبلغ (895986) شيكل تعويضات عن حادث طرق، وأن شركة المشرق للتأمين قدمت الطلب رقم 19/2003 المتفرع عن الدعوى الأساسية رقم 68/2002 من أجل ردها للتقادم، وأن محكمة الموضوع أصدرت قرارها المستأنف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة فإننا نجد أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع في قرارها من أن المدة المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (55) من قانون المخالفات المدنية لا تنطبق على هذه الدعوى وأن ما ينطبق على هذه الدعوى هو المادة (68) من قانون المخالفات المدنية إلا أن ما تعرضت له محكمة الدرجة الأولى إلى البحث والفصل في موضوع النفقات والعلاج وموضوع بدل الألم والمعاناة وموضوع فقدان الدخل فيه تدخل بالتفاصيل موضوع الدعوى الأساسية ودخول في أصل الحق وبحث ما هو مستحق من عدمه وقد كان عليها أن تكتفي بإصدار القرار فيما يتعلق بعدم وجود تقادم في هذه الدعوى.
منطوق الحكم
لذلك
ولجميع ما تقدم نقرر قبول الاستئناف الأول وتأييد قرار محكمة الموضوع فيما يتعلق بالنتيجة التي توصلت إليها من عدم وجود تقادم في هذه الدعوى وأنها مقدمة ضمن المدة القانونية وإلغاء ما توصلت إليه في بحثها بموضوع نفقات العلاج وبدل الألم والمعاناة وبدل فقدان الدخل وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى حسب الأصول وبذات الوقت رد الاستئناف المتقابل دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 22/12/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:41 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved