||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356934
عدد الزيارات اليوم : 3474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/4/24

استئناف مدني
رقم 24/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش والسيدة إيمان ناصر الدين

المستأنفة : شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة وكيلاها المحاميان عصام العناني و/ أو عبد الله حجاب مجتمعين و/أو منفردين المستأنف عليهم:1- تمام موسى محمد بني منية 2-أمجد منجد أحمد بني منية 3- أيسر منجد أحمد بني منية 4- أمل منجد أحمد بني منية 5- سمر منجد أحمد بني منية 6- سحر منجد أحمد بني منيه 7- أكرم منجد أحمد بني منية المدعوون من 2-7 قاصرون وممثلون في هذه الدعوى بواسطة المستأنف عليها الأولى الوصية عليهم / جميعهم من عقربا- نابلس وكيلهم خالد الجعبة / رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 183/97 بتاريخ 22/3/2003 والقاضي بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (40 ضد مورث المستأنفتين المرحوم حنا 96811,35) شيكل للمستأنف عليهم على أن يحسم من هذا المبلغ (50000) خمسون ألف شيكل التي قبضها المدعون مسبقا بواسطة وكيلهم مع إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام ومائتين دينار أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله إلى ما يلي:
1-القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول
2-القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة
3-القرار المستأنف غير معلل تعليلا كافيا
4-أخطأت محكمة البداية بعدم اعتبار الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها
5-أخطأت محكمة الموضوع بطريقة احتساب التعويض
6-القرار المستأنف أخطأ حين تجاهل التناقضات الواضحة في البينة السماعية التي أورتها الجهة المستأنف عليها حول دخل المدعي
7-أخطأت محكمة الموضوع عندما حكمت للمستأنف عليهم بالفائدة بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 8/9/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وقدم وكيل المستأنفة بجلسة 21/12/2003 مرافعة خطية على خمس صفحات طلب بنتيجتها تعديل مقدار الدخل المبالغ فيه والحكم للمستأنف عليهم بما لا يزيد عن متوسط الدخل في الضفة الغربية بدون فوائد قانونية مع الأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره بخصوص عدم صحة الخصومة لعدم قانونية التوكيل وبجلسة 23/2/2004 قدم وكيل المستأنف عليهم مرافعة خطية على صفحة واحدة طالبا رد الاستئناف وتصديق قرار محكمة البداية وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وبالتدقيق والمناوبة وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف نجد بأنه لا يقوم على أساس قانوني سليم ما دام أن المستأنف لم يبين ما هي أوجه مخالفة القرار المستأنف للقانون والأصول لذا فإننا نقرر رده للجهالة التي تعتريه أما بالنسبة لباقي الأسباب فإننا ومن الرجوع إلى حجة الوصاية المبرز م/1 نجد بأنها صادرة عن قاضي نابلس الشرعي بتاريخ 5/11/1996 ونجد أيضا بأن الدعوى قدمت لمحكمة بداية رام الله بتاريخ 4/3/97 من المدعية تمام موسى محمد بني منية بصفتها الشخصية وبصفتها وصية شرعية على أبنائها القاصرين أحمد وأيسر وأمل وسمر وسحر وادم بواسطة المحامي خالد الجعبة بموجب وكالته الخاصة والتي قدمت مع لائحة الدعوى كما هو مبين من خاتم المحكمة بتاريخ 4/3/97 بمعني أن حجة الوصاية عندما قدمت الدعوى كانت صادرة من المحكمة الشرعية ولا عبرة فيما إذا كانت حجة الوصاية قد صدرت قبل تاريخ توكيل المحامي أم بعده ما دام الدعوى قدمت باسم الممثل القانوني للقاصرين وهي والدتهم المدعية الأولى كما هو ثابت من حجة الوصاية م/1 وما دام أن الدعوى قدمت مع وكالة المحامي بذات التاريخ لذلك وحيث أن الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها فإن ما أثاره وكيل المستأنفة في استئنافه بهذا الصدد يضحي غير وارد ونقرر رده كذلك نجد بأن البينات التي قدمت في الدعوى أثبتت بأن دخل مورث المدعية الشهري قبل الحادث ألفا دينار أردني وهذا ما صرحت به الشاهدة تمام موسى المدعية الأولى على ص 5 من الضبط حيث صرحت بأن الدخل الشهري لزوجها قبل وفاته ألفي دينار وينفق هذا المبلغ على البيت وتؤيد بذلك بأقوال الشاهد موسى أحمد نجم على ص 8من الضبط حيث صرح بان دخل المرحوم منجد يزيد على ألفي دينار شهريا وهذا ما أدلى به الشاهد محمد أحمد بني منية على ص 9 من الضبط حيث صرح بأن دخل المرحوم منجد كان ألفا دينار وحيث أن دخل مورث المدعين الذي أثبتته البينة المقدمة يزيد على ثلاثة أمثال معدل دخل الفرد فإن هذا الدخل لا يؤخذ بالحسبان وذلك عملا بأحكام المادة (4 (أ) 1) من الأمر (677) التي نصت على أنه لدى حساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الحسبان الدخل ال1ي يزيد على ثلاثة أمثال معدل الأجر في المرافق الاقتصادية وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع في احتساب التعويض على أساس ثلاثة أمثال معدل الدخل الذي يبلغ (3294) شيكل لأن دخل مورث المدعي قبل وفاته كان يزيد على ثلاثة أمثال معدل الدخل يكون واقع في محله ويتفق وأحكام القانون إلا أننا نجد أن محكمة الموضوع قامت باحتساب التعويض عن فقدان الدخل المستقبلي مرتين المرة الأولى عندما احتسبت مقدار الدخل المستقبل حتى بلوغ الأبناء القاصرين الثامنة عشر من العمر والثانية عندما احتسبت التعويض عن مقدار الدخل المستقبلي حتى بلوغ المعيل الستين من العمر بالنسبة للزوجة الأمر غير المقبول قانونا لأن فقدان الدخل المستقبلي يجب احتسابه على أساس واحد وهو بلوغ المعيل المتوفي نتيجة حادث الطرق الستين من العمر وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لدينا لأن فقدان الدخل المستقبلي يتعلق بفقدان المعيل لدخلة حتى بلوغ الستين وليس على أساس بلوغ القاصرين سن الثامنة عشر من العمر ولأن القرار يتعلق بفقدان الدخل المستقبلي وليس ببدل إعالة للقاصرين ولذلك فإن ما يستحقه المدعين بدل فقدان دخل مستقبلي للمعيل المتوفي وذلك على أساس ثلاثة أمثال معدل الدخل مورث المدعين والذي يبلغ (3294) شيكل بعد إخراج حصة المورث المتوفي من حصص الورثة البالغ عددهم سبعة ويساوي 3294/8 يساوي 411,75 شيكل حصة المورث 3294- 411,75= 2882,25 شيكل المبلغ الذي كان ينفقه المورث على زوجته وأبنائه القاصرين وبيته وحيث أن مورث المدعين هو من مواليد 24/6/1056 كما هو مبين من صورة الهوية الشخصية مبرز م/7 وأنه توفي بتاريخ 4/10/1996 نتيجة حادث الطرق موضوع الدعوى فإنه يكون بتاريخ وفاته قد بلغ (40) عام ويبقى له عشرون عاما حتى بلوغ سن الستين فيستحق الورثة المدعين فقدان دخل مستقبلي من تاريخ وفاته 4/10/96 حتى تاريخ صدوره هذا القرار 24/4/2004 وبدون رسملة لأن هذا المبلغ أصبح مستحقا منذ سبعة سنوات وستة اشهر وتساوي تسعون شهرا من مبلغ الذي كان ينفقه على زوجته وأبنائه وهو 2881,25 ويساوي 90*2882,25 = 295402,5 شيكل مستحق بدون رسملة كذلك يستحق الورثة أيضا بدل فقدان دخل مستقبل حتى بلوغ مورثهم الستين من العمر مرسملا بواقع 5% وذلك بإضافة سبع سنوات وستة أشهر إلى عمره وقت الحادث والتي استحقها الورثة بدون رسملة فيكون المجموع (47,6) سنة فيتبقى لبلوغ المورث الستين من عمره (اثني عشر سنة وستة أشهر) وتساوي (150) شهر فيستحق الورثة عن هذه الأشهر 2882,25 شيكل المبلغ الذي كان ينفقه المعيل على الورثة * 111,3703 الرقم المقابل لعدد الأشهر المتبقية لبلوغه سن الستين حسب لوائح يلنينك وتساوي 320997 شيكل وهذا المبلغ مرسملا بنسبة مردودة 5% فيكون مجموع المبلغ الذي يستحقه الورثة المدعين بدل فقدان دخل مستقبلي لمورثهم حتى بلوغ الستين من العمر هو 259402,5+320997 =580399 شيكل وحيث أن هذا المبلغ يزيد على المبلغ المحكوم به في القرار محل الطعن وحيث لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه عملا بأحكام المادة 191 فقرة (4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن المحكمة ترى الإبقاء على المبلغ المحكوم به والبالغ (496811)
أما بالنسبة للحكم بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام نجد بأن قضاء هذه المحكمة استقر على رفض الحكم بالفائدة المطالب بها في مثل هذه الدعوى وتشير بهذا الصدد إلى استئناف حقوق رقم 450/85 تاريخ 28/12/1996 حيث قضت بأنه لا يجوز الحكم بالفائدة إلا إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وتأخر المدين عن الوفاء به عند حلول الأجل أما المطالبة بالتعويضات فلا تترتب عليها الفائدة لأن الأجر والضمان لا يجتمعان الأمر الذي يجعل من قرار محكمة البداية محل الطعن بالحكم بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام في غير محله لأنها لا تتفق وأحكام القانون.

منطوق الحكم
لذلك
ولما تبين بيانه فإننا نقرر تأييد الحكم المستأنف من حيث الحكم للمدعين بمبلغ 496,811,35 شيكل تعويضا للمدعين عن بدل فقدان الدخل المستقبلي لمعيلهم من تاريخ الحادث وحتى بلوغه الستين من عمره على أن يحسم منه مبلغ خمسين ألف شيكل وهو المبلغ الذي قبضه المستأنف عليهم حسب التعويض وإلغاء الحكم بالنسبة للفائدة القانونية وتضمين المستأنف رسوم ومصاريف هذا الاستئناف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 24/4/2004
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:43 مساء  الزوار: 1189    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved