||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399608
عدد الزيارات اليوم : 2723
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/27


استئناف مدني
رقم 3/2005

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارة السيدة إيمان ناصر الدين والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنف : شركة المؤسسة العربية للتأمين / نابلس وكيلها المحامي عبد اللطيف الخماش / نابلس المستأنف عليه : أحمد عمر محمد المدني / نابلس وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 13/12/ 2004 في الدعوى الحقوقية رقم 153/98 المتضمن إلزام المستأنفة بدفع مبلغ ( 10077.66 عشر آلاف وسبع وسبعون دينارا أردنيا وستمائة فلس ) ورد الدعوى في ما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أردنيا أتعاب محاماة .
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1-أخطأت محكمة الموضوع بعدم رد دعوى المدعي لعلة انعدام السبب
2- أخطأت محكمة الموضوع بعدم رد دعوى المدعي لعلة انقضاء الخصومة
3-بالتناوب، القرار المستأنف ضد وزن البينة
4-بالتناوب، أخطأت محكمة الموضوع بالحكم بتعويض المدعي عن الضرر الواجد مرتين
التسبيب
وبالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 14/3/2005 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن الميعاد القانوني وترافع وكيل المستأنفة طالبا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له أمام هذه المحكمة في حين أنكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وطلب رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مع إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
بالتدقيق والمداولة وفيما يتعلق في السبب الأول فإننا نجده غير وارد لأن المادة (5) فقرة ه من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الذي كان مطبقا لذاك نصت على أن تضمن لائحة الدعوى الأمور الواقعية التي نشأت عنها أشياء الدعوى ومتى نشأت أما سبب الحق أو الحق المعتدى عليه فيرد ضمن الوقائع التي تنشأ عنها سبب الدعوى لإيضاح سبب الادعاء وحيث أن المستأنف ضده قد بين في دعواه بأنه كان مؤمن لديها بموجب اتفاقية تأمين على الحياة والحوادث الشخصية وأنه وأثناء عمله لديها تعرض لحادث عمل مما سبب له عجز دائم قدر بنسبة 19% وأبرز تقرير طبي يثبت ذلك فإن ما أورده المستأنف في هذا السبب غير وادر لذلك تقرر رده.
أما فيما يتعلق في السبب الثاني نجده غير وارد إذ بالرجوع إلى البيانات المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت لدينا أن المستأنف عليه كان يعمل لدى الشركة المستأنفة أثناء حصول الحادث معه وأثناء أن كان مؤمنا بموجب اتفاقية التأمين عن الحياة والحوادث الشخصية رقم (56) وأنه بنتيجة الحادث حصل على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المركزية يقضي بتحديد نسبة العجز لدية بما نسبته (19) لذلك وحيث أن الخصومة تكون والحالة هذه متوافرة بين الشركة المستأنفة والمستأنف عليه،فإننا نقرر رد هذا السبب .
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث والنعي على محكمة الموضوع بأنها أخطأت في وزن البيانات ولم تعالجها بصورة صحيحة في هذه الدعوى فإننا نجده غير وارد إذ أن ما قدمه المستأنف عليه من بيانات تكفي لصحة القول بأن ما توصلت إليه محكمة البداية من أنه يستحق المبالغ المحكوم له بها وذلك نظرا لاقتناع محكمة الموضوع بنية المستأنف عليه التي لم تناقض في هذا الشأن وأن قرار محكمة الموضوع جاء متفقا وأحكام القانون ووزن البيانات زانة معلل تعليلا سليما نقرها عليه لذلك نقرر رد هذا السبب أيضا.
أما فيما يتعلق بالسبب الرابع والأخير، فأننا لا نجد من خلال التدقيق في البيانات ما يشير إلى أن محكمة البداية قامت في الحكم للمستأنف عليه عن الضرر الواحد أكتر من مرة وأن ما ورد في هذا السبب يبقى مجرد أقوال مجردة لم يتم إثباتها فإننا نقرر رد هذا السبب أيضا
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وسيعين دينارا أتعاب محاماة في 12/6/2005

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي أعدته وعملا بأحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 فقد تلي القرار من الهيئة الحالية.

قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/6/2005

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:46 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved