||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402621
عدد الزيارات اليوم : 5736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 156 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/5


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم 156/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
الموحد مع النقض 159/2004 مجلس القضاء الأعلى
قرار رقم : 246 المحكمة العليا
الـــقـــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة :برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني و عضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر ,اسامة الطاهر,فريد مصلح,فتحي ابو سرور

الطاعنة في الطعن الاول (المطعون ضدها في الطعن الثاني ) شركة المؤسسة العربية للتأمين / نابلس وكيلها المحامي الأستاذ نبيل مشحور /رام الله المطعون ضده في الطعن الاول (الطاعن في الطعن الثاني) بصفته ولي امر ابنته القاصر صابرين محمد فارس عودة/ بيتونيا وكيله المحامي الاستاذ ابراهيم البرغوتي / رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
هذا طعنان ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 7/9/2004 في الاستئناف المدني رقم 820/2000 القاضي بالحكم للمطعون ضده الاول (الطاعن الثاني ) بمبلغ 236101 شيكل مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و ماية دينار اتعاب محاماة بالاضافة لمبلغ 350 ديناراً اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي مع ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم و حتى السداد التام ورد المطالبة عن بدل حرمان الطفلة المصابة من الزواج .

يستند الطعن الاول للاسباب التالية :
القرار المطعون فيه مخالف للاصول و القانون .
اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الجمع بين العجز الوظيفي البالغ 25% و العجز التشويهي بنسبة 20% و اعتبارهما عجزاً واحداً بنسبة 25% .
أن ما توصلت له محكمة الاستئناف بالحكم على الطاعنة بمبلغ 125312 شيكل مخالف للقانون و للتطبيق الدقيق للامر 677,و ان تقليل احتمالات زواج المصابة يخضع لقاعدة الالم و المعاناة و لا يعتبر من اسباب الكسب الفائت الواجب التعويض .
اخطأت محكمة الاستئاف في الحكم بفروق الارتباط عن بدل مرافق وعن الفواتير الطبية بواقع 11% عن مدة ثمانية سنوات مع أن المدعي لم يطلب ذلك اصلاً بلائحة دعواه و لأن هذه المبالغ ليست ديناً مستحقاً واجب التسديد في موعد محدد .
اخطأت محكمة الاستئناف باخضاع بدل المكوث في المستشفى المتعلق بالطفلة المصابة ,و بدل الالم و المعاناة لفائدة بلغت 32% خلافاً لاحكام القانون . و ان الحالة الوحيدة المقررة في الامر 677 بالربط بالفائدة هي حكم الدفعات المستعجلة .
اخطأت محكمة الاستئناف في اخضاع الحكم لثلاث حالات ,لقواعد الارتباط بفائدة 11% و تارة لغلاء المعيشة و تارة اخرى لفائدة 4% اعتباراً من صدور الحكم ,لأن فروق الارتباط هي نفسها غلاء المعيشة .
اخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بمبلغ 350 ديناراً كاتعاب محاماة بدل الجهد أمام محكمتي البداية و الاستئناف .

(اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها نعدل الاجور وفقاً للجهاز المركزي الفلسطيني بتاريخ الحكم في الدعوى أمام محكمة البداية ,دون أن تضع في الاعتبار نعدلها الذي نزل نزولاً حاداً بتاريخ القرار المستأنف في 7/9/2004 .
و طلب بالتالي سماع الطعن مرافعة من ثم قبول الطعن و نقض القرار المطعون فيه و إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاحتساب مجموع التعويضات بمبلغ 122312 شيكل ورد الدعوى فيما يتجاوز ذلك .
و قد اجاب وكيل المطعون ضده في الطعن الاول بلائحة تضمنت ما يلي :
القرار المطعون فيه جاء متفقاً و احكام القانون فيما عدا رد طلب والد الطفلة لبدل تعطيله بسبب مرافقته لابنته في المستشفى ورد المطالبة عن حرمان الطفلة المصابة من الزواج مستقبلاً .
لا صحة بادعاء الطاعن بضم العجز الوظيفي للعجز التشويهي و قد اعتبرت المحكمة العجز بنسبة 40% وفقاً لاحكام الامر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق .
لقد اشتملت لائحة الدعوى على المطالبة بربط المبلغ المحكوم بد بجدول غلاء المعيشة, و الفوائد القانونية و أن احتسابها جاء متفقاً و احكام القانون ,و كذلك فإن الحكم باتعاب المحاماة يتفق و احكام القانون .
أن طلب اعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاعادة احتساب التعويض لا يتفق و القانون لأن لمحكمة النقض كامل الصلاحية في احتسابها .
و طلب بالتالي رد الطعن الاول و تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .
أما الطعن الثاني فيستند للاسباب التالية :
أن الحكم برد طلب الطاعن ببدل تعطيله عن العمل و بالتعويض عن حرمان الطفلة المصابة من الزواج جاء مخالفاً للقانون .
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى فيما يتعلق برد طلب الطاعن عن بدل تعطيله عن العمل لمرافقته ابنته المصابة طوال فترة علاجها بداعي عدم صحة الخصومة ,فيما يتعلق برد طلب الطاعن بتعويض المصابة عن بدل حرمانها من الزواج .
اخطأت محكمة الاستئناف في تقييدها لمفهوم جبر الضرر بقولها أن المصابة لا تستحق تعويضاً عن بدل حرمانها من الزواج بداعي انها استحقت بدل الم و معاناة لأن الحرمان من الزواج هو ضرر من نوع خاص اقرب الى المادي منه الى المعنوي .
و طلب بالتالي سماع الطعن مرافعة و قبوله موضوعاً و نقض القرار المطعون فيه فيما يتعلق برد طلب الطاعن بدل تعطيله عن مرافقته لابنته اثناء علاجها بالمستشفى, و بتعويضها عن حرمانها من الزواج,و تصديقه فيما عدا ذلك بضم مبلغ 15000 شيكل تعويضاً له عن الحالة الاولى و 110,000 شيكل تعويضاً تعويضاً عن حرمانها من الزواج ليصبح مجموع المبلغ المحكوم به 361101 شيكل مربوطاً بجدول غلاء المعيشة و الفائدة القانونية من تاريخ 7/9/2004 و حتى السداد التام بالاضافة لمبلغ 350 دينار اتعاب محاماة على درجتي التقاضي مع تضمين المطعون ضدها الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

اجاب وكيل المطعون ضدها بلائحة تضمنت مايلي :
القرار المطعون فيه يتفق و احكام القانون فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن بدل مرافقة لابنته أو بدل حرمانها من الزواج, و فقد قامت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً .
الطاعن لم يقم الدعوى بصفته الشخصية حتى يطالب ببدل تعويض عن مرافقته لابنته في المستشفى و ان ما ذهبت اليه محكمة البداية و الاستئناف هو تطبيق سليم للقانون .
اخطأت محكمة الاستئناف في اعطاء العجز التشويهي حكم العجز الوظيفي خلافاً للامر رقم 677 و ان تبريرات محكمة الاستئناف بأن ذلك يقلل امكانية الزواج يخالف القواعد المنصوص عنها للتمييز بين أحكام الام و المعاناة و بين الكسب الفائت و ان ما توصلت له محكمة الاستئناف بالحكم على الطاعنة بمبلغ 125312 شيكل مخالف للقانون , وان التقليل من احتمالات الزواج ليست من أسباب الكسب الفائت .
و طلب بالتالي رد هذا الطعن مع احتفاظها بالطعن المقدم منها استقلالاً و الزام الطاعن بالرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .
التسبيب
و بعد التدقيق و المداولة نجد أن كلاً من الطعنين الاول و الثاني مقدمان ضمن المدة القانونية و انهما منصبان على الطعن بقرار واحد و عليه فإننا نقرر توحيدهما معاً , و اننا لا نرى مبرراً لسماعهما مرافعة و حيث انهما مستوفيان شروطهما الشكلية فإننا نقرر قبولهما شكلاً .
منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن ما اثاره كل من الطاعنين في الطعنين الاول و الثاني قد عالجته محكمة الاستئناف معالجة سليمة ,ولا نرى فيما اورده كل منها ما يجرح النتيجة التي توصلت اليها و حيث أن محكمتنا ليست درجة ثالثة من درجات المحاكم و انما هي محكمة قانون تراقب تطبيقه و تقضي بتأييده ان كان يتفق مع الوقائع الثابتة لدى محكمة الموضوع , أو نقضه أن وجدت فيه ما لا يتفق مع احكام القانون .
و حيث أن ما اورده كل من الطاعنين سواء من حيث الربط بغلاء المعيشة ,أو الحكم بفائدة 4% أو الحكم للمرافق ببدل تعطيل نتيجة مرافقته لابنته المصابة أو في عدم الحكم ببدل كسب فائت نتيجة تقليل فرص زواج المصابة من جراء الاصابة فإننا ازاء جميع المسائل المثارة, وما ورد من رد عليها في القرار المطعون به ,نقرر رد كل من الطعنين الاول و الثاني ,وتأييد القرار المطعون به,دون الحكم بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة لأي من الوكيلين .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/3/2005 .

القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:47 مساء  الزوار: 1394    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved