||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405710
عدد الزيارات اليوم : 8825
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 277 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/2/9


نقض مدني رقم: 277/2010
طلب مدني رقم: 40/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك

الطاعـــنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين المساهمة العامة المعروفة سابقاً شركة غزة الأهلية للتأمين/نابلس وكيلها المحامي حسام الأتيره/نابلس المطعون ضده: حسن خضر محمود عبد الجبار/اودلا وكيله المحامي زايد عمران/نابلس
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 30/5/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 10/5/2010 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 184/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
يستند الطعن للأسباب التالية:-
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالدفوع المثارة في مرافعة الجهة المستأنفة (المدعى عليها) والمتعلقة بالعجز والتعطيل وبدل فقدان الدخل المستقبلي والمصاريف الطبية وعمر المدعي، ذلك أن المستأنف ضده مازال يعمل بعد الإصابة مما يفقده حقه بالمطالبة ببدل فقدان دخل مستقبلي لان الغاية من التعويض هي جبر الضرر.
أخطأت محكمة الدرجة الأولى في بناء قرارها بخصوص الأجر الشهري مبلغ 3000 شكيل دون الأخذ بعين الاعتبار أن المستأنف ضده (المدعي) يعمل سائق تكسي بعد الحادث وهو نفس مجال عمله الذي كان يمارسه بتاريخ الحادث.
أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالأخذ بنسبة العجر البالغة 20% عند احتساب التعويض عن الكسب الفائت ذلك أن القاعدة لا تنطبق إلا على من ثبت بالفعل أن دخله نقص نتيجة الحادث عملاً بقاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان استناداً لنص المادة 86 من مجلة الإحكام العدلية.
الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وواجب الفسخ كون المحكمة لم تبين كيفية احتساب مبلغ الحد الأقصى البالغ (140000) شيكلاً الوارد في قرارها.
أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم بمبالغ تتجاوز المبالغ المطالب بها في البند السادس من لائحة الدعوى فيما يتعلق بكل بند، كذلك أخطأت محكمة الاستئناف بتعليل كيفية احتساب المبلغ المحكوم به دون الأخذ بما جاء في مرافعة المستأنفة (الطاعنة) وعليه يكون حكم محكمة الدرجة الأولى مخالفاً للقانون وواجب الفسخ.
وطلب وكيل الطاعنة فسخ الحكم المطعون فيه بالنسبة للعجز والتعطيل والدخل وبدل فقدان الدخل المستقبلي وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم المطعون ضده لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه لموافقته لقانون وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 40/2006 لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعنة موضوعها المطالبة بمبلغ (138355) شيكلاً تعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق ، وبنتيجة المحاكمة تصادق وكيلا الطرفين حول صحة وقوع الحادث وتبلغ الشركة المدعى عليها بالحادث وعلى وجود بوليصة تأمين للمركبة موضوع الدعوى. كما ثبت للمحكمة من البينة أن نسبة العجز هي 20% عجز وظيفي يتمثل في محدودية الحركة للعمود الفقري وان مدة التعطيل خمسة شهور من تاريخ الحادث، وأخذت المحكمة بمتوسط دخل المدعي على أساس ما ذكره كحد أدنى وهو ثلاثة آلاف شيكل شهرياً لغايات حساب التعويض المستحق.
وخلصت بالنتيجة المحكمة إلى أن المدعي يستحق التعويضات التالية على اعتبار أن المبلغ الأقصى للتعويض عن الأضرار غير المادية كان وقت الحادث هو مبلغ (140000) شيكلاً وذلك على النحو التالي:-
بدل الم ومعاناة عن فترة مكوث في المستشفى مدة 7 أيام × 140000 × 0.02 تساوي 1960شيكلاً.
بدل ألم ومعاناة عن تخلف نسبة عجز 20% وتساوي 20% × 140000= 28000 شيكل وحيث أن المدعي أتم وقت وقوع الحادث 43 أي أتم 13 سنة بعد سن الثلاثين وتخفض 1% من مبلغ التعويض عن كل سنة أتمها بعد الثلاثين ويكون المبلغ بعد التخفيض 28000 – 13% = 24360 شيكلاً.
بدل تعطيل المدعي عن العمل مدة خمسة شهور على اعتبار أن دخله الشهري هو 3 آلاف شيكل ويساوي 15000 شيكل.
بدل مصاريف علاج مبلغ 2446 شيكلاً بالإضافة إلى مبلغ 145 دينار وتساوي في مجموعها 3296 شيكل.
بدل فقدان دخل مستقبلي بنسبة العجز الوظيفي من تاريخ 30/4/2005 (مبلغ 28800 شيكل ) غير خاضع للرسملة على اعتبار انه أصبح مستحق الدفع، ويستحق بدل نقصان دخل مستقبلي من تاريخ 30/4/2005 ولغاية بلوغه سن الستين، وحيث أن عمره عشية صدور الحكم يكون 48 سنة وتسعة أشهر، أي يبقى له حتى بلوغه سن الستين 11 سنة وثلاثة شهور أي 135 شهراً والتي تعادل وفق جدول يلنك للرسمله على معدل فائدة 5% 103.0922 شهراً وعليه يستحق عن هذه المدة بدل نقصان دخل مستقبلي 2% مرسمله 300 × 20% × 103.0922 = 61855 شيكلاً، فيكون مجموع ما يستحقه المدعي من تعويض عما لحقه من ضرر وخسارة ومافاته من كسب نتيجة الحادث موضوع الدعوى هو مبلغ 135271 شيقلاً وقد قررت المحكمة ألزام الشركة المدعى عليها بدفعه للمدعي مع تضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام وماية دينار أتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة البداية هذا فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 184/2009، وبتدقيق هذه المحكمة في أوراق الدعوى وجدت أن المستأنف عليه (المدعي) أصيب بالحادث أثناء قيادته سيارته العمومي المؤمنة لدى المستأنفة، وان شركة التأمين قد غطت مصاريف إقامة المذكور في المستشفى الإنجيلي فقط ولم تسدد باقي المصاريف، وان معدل دخله الشهري من عمله على السيارة العمومي هو ثلاثة آلاف شيكل، وانه بعد وقوع الحادث لم يعد يعمل سائقاً على سيارته المذكورة، وأنه اشترى سيارة أخرى بدل تلك السيارة موضوع الحادث وأخذ ابنه يعمل عليها، والمعدل الشهري من السيارة المشتراه هو خمسة آلاف شيكل وان دخل المدعي الآن أعلى من السابق، وهو ينفق كامل الخمسة آلاف شيكل على أسرته وأسرة ابنه علاء الذي يعمل ايضاً على السيارة، وينفق من هذا المبلغ على أسرة ابنه نحو 1500 شيكل في الشهر، وأن المدعي عاد للعمل سائقاً على سيارة عمومي نهاية عام 2007، وترتب على اصابتة جراء الحادث محدودية حركة العمود الفقري بنسبة 20% عجز، ومدة التعطيل خمسة أشهر، وان اعتبار نسبة العجز 20% عجزاً وظيفياً موافق للقانون، وان الحادث وقع في ظل سريان الأمر 677 . وقد اعتمدت المحكمة المبلغ الأقصى للتعويض عن الأضرار غير المادية وقت الحادث في 30/11/2004 مبلغ (140000) شيكلاً وفق جدول الحد الأقصى للتعويض جدول Colindox وما توصلت أليه محكمة الدرجة الأولى موافق للقانون وان المبلغ المحكوم به هو( 135271) شيكل فيما بلغت قيمة المطالبة بلائحة الدعوى مبلغ (138355) شيكل أي ان المبلغ المحكوم به أقل من المبلغ المطالب به خلافاً لما يدعيه وكيل المستأنفة.
لذلك قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً الأمر الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ونحن بالتدقيق نجد أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوفٍ شروطه الشكلية الأخرى فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وبالنسبة للأسباب الثاني والثالث والخامس من اسباب الطعن وهي تتعلق بالخطأ في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، ولما كان الطعن بالنقض يقتصر وفق المادة 225من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف فقط ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى فإن هذه الأسباب تغدو غير وارده وحرية بالرد .
وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن وفيما يتعلق بالعجز والتعطيل والمصاريف الطبية والدخل ولما كانت الطاعنة لم تبين وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون واكتفت بالقول إن المستأنف ضده مازال يعمل بعد الإصابة وهذا القول لا يجرح الحكم فيما توصل اليه بخصوص هذه المسائل فإن هذا السبب في هذا الشق يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
أما فيما يتعلق ببدل فقدان الدخل المستقبلي على أساس أن نسبة العجز لدى المطعون ضده هي نسبة عجز وظيفي، ولما كان العجز الوظيفي هو الذي يؤدي إلى عدم قدرة المصاب على القيام بالعمل الذي كان يمارسه وقت وقوع الحادث بالكيفية التي كان يقوم بهـا قبل الحادث بحيث يؤدي ذلك إلى انعـدام الدخل من ذلك العمل أو نقصه، ولمـا كان دخـل المطعون ضده من السيارة التي اشتراها بعد الحادث وعمل عليها ابنه مهما بلغ هذا الدخل لا يعد دخلاً من عمل المطعون ضده كسائق سيارة عمومي فانه لا يعد سبباً لعدم استحقاقه دخل متقبلي، غير انه كان على محكمة الاستئناف ان تلتفت إلى ما ثبت لديها من البينة بان المستأنف عليه (المطعون ضده) قد عاد للعمل سائقاً على سيارة عمومي نهاية عام 2007، وتتحقق من مقدار الدخل الذي يحصل عليه نتيجة عودته لذات العمل وما أذا كان يقل عن دخله السابق قبل الإصابة ام لا وتأخذ ذلك في اعتبارها عند احتساب بدل فقدان دخله المستقبلي ، ولما لم تفعل فإن حكمها يكون والحال هذه مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب وحرياً بالنقض من هذه الناحية.
وبالنسبة للسبب الرابع المتعلق بمبلغ الحد الأقصى للتعويض، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت في حكمها المطعون فيه أن تحديد هذا المبلغ كان وفق جدول الحد الأقصى للتعويض وقت الحادث، ولم يورد الطاعن ما يخالف هذا الذي قررته المحكمة فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً فيما يتعلق بمسألة مقدار التعويض عن بدل فقدان الدخل المستقبلي فقط ورد الطعن فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه وحيث أن المحكمة قد فصلت في موضوع الطعن فإن الطلب رقم 40/2010 المقدم لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يغدو غير ذي موضوع ونقرر رده.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/9/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:53 مساء  الزوار: 4836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved