||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403674
عدد الزيارات اليوم : 6789
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 359 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/5/23


نقض مدني
رقم:359/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، عنان الشعيبي.
الطاعـــــــــــــن: عطية إبراهيم محمد قواسمة/ الخليل بالأصالة عن نفسه وبولايته عن ابنه المصاب (مصعب). وكيله المحامي مازن عوض/ الخليل. المطعون ضدها: شركة المشرق للتأمين/ رام الله. وكيلها المحامي فؤاد النمري/ رام الله
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/11/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/10/2009 في الاستئناف المدني رقم 456/2008 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وهناك خطا في تطبيقه وتأويله في الإجراءات.
أخطأت محكمة الاستئناف في مصادقة محكمة الموضوع اعتبار أن نسبة العجز تختلف لدى ابن المدعي وهي نسبة 10% والتي قنعت بها محكمة الموضوع نسبة عجز غير وظيفي وانه لا
يوجد في القانون ما يسمى بعجز وظيفي أو عجز غير وظيفي حيث أن الذي يحدد نسبة العجز التي يتوجب إجراء الحساب على أساسها هي نسبة العجز الدائمة وفقا للمعايير الواردة في ذلك الفصل المتعلق بحوادث العمل رقم 2 لسنة 1960.
أخطأت محكمة الاستئناف بمصادقة محكمة الموضوع في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام واكتفائها بربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم.
وطلب وكيل الطاعن في ختام لائحة طعنه قبول النقض شكلا ومن ثم موضوعا والحكم بفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الملف لمحكمة الاستئناف للسير في الدعوى حسب الأصول والقانون.
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها حسب الأصول.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف لشرائطه الشكلية الأخرى فإننا نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان ما تفيد به الأوراق في هذه الدعوى أن الطاعن كان قد تقدم لدى محكمة بداية الخليل بالدعوى رقم 310/2007 ضد المطعون ضدها للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق قيمتها مائة وواحد وعشرون ألف شيكل، وبعد سماع البينات قررت المحكمة الحكم للمدعي (الطاعن) بمبلغ (10806) عشرة آلاف وثمانمائة وستة شواقل وربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وتضمين المدعى عليها (المطعون ضدها) الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.
لم يرتض الطاعن (المدعي) بهذا الحكم فطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس بالقضية الإستئنافية رقم 456/2008 والتي وبعد استكمال الإجراءات قررت رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة.
ولما لم يقبل الطاعن بالحكم الإستئنافي هذا طعن فيه أمام محكمتنا للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا القرار.

وعن أسباب الطعن وفيما يتعلق بالسبب الأول منها الذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الخطأ في مصادقتها محكمة الموضوع فيما توصلت إليه من اعتبار نسبة العجز التي تخلفت لدى ابن الطاعن (مصعب) وهي نسبة 10% بأنها نسبة عجز طبي وليس عجزا وظيفيا فإننا نجد أن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين بهذا الخصوص وحملت حكمها عليه مستند لأوراق لها أصل في الدعوى حيث أن كافة التقارير الطبية التي أبرزها المدعي (الطاعن) لم يرد فيها ما يثبت أن الإصابة التي لحقت بابنه سوف تفقده المقدرة المستقبلية على الكسب، ذلك أن التقرير الطبي النهائي (م/4) الصادر عن المستشفى الأهلي بالخليل المنظم والموقع من قبل اختصاصي العظام لم يرد فيه ما يشير إلى أية نسبة عجز وان جل ما ورد في هذا التقرير يتحدث عن نتوء خفيف في القدم، وان ما ورد من نسبة عجز في تقارير اللجنة الطبية المحلية واللجنة العليا والتي حددت نسبة العجز10% لم يرد فيها على الإطلاق ما يشير إلى أن العجز المتحصل للمصاب هو عجز وظيفي الأمر الذي يستدعي استحقاقه للتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي وان القول بان أي نسبة عجز دائمة هي عجز وظيفي لا ينسجم وما قصده المشرع للمفهوم الواقعي والقانوني للعجز ويشكل بالتالي ادعاء بالإثراء بلا سبب سيما وان كافة البينات بما فيها البينات التي استندت إليها المحكمة مصدرة القرار الطعين وبنت حكمها عليها لم تشر إلى أن العجز الذي لحق بالمصاب هو عجز وظيفي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ولما كان عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة المدعية التي لم تثبت أن العجز الذي لحق بالمصاب هو عجز وظيفي، وحيث أنها قصرت في ذلك، فإن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين من أن العجز اللاحق بالمصاب هو عجز طبي وليس عجزا وظيفيا قائم على أساس سليم ومبني على وقائع الدعوى، وتكون بذلك قد أصابت صحيح القانون فيما توصلت إليه وحملت حكمها عليه.
ولا يغير من الأمر شيئا ما استند إليه وكيل الطاعن من قرارات سابقة صادرة عن محكمتنا طالما أن كل قضية لها وقائعها الخاصة التي تحكمها من حيث الإصابة ومن حيث طبيعة العجز اللاحق بالمصاب.
وعليه ولما بيناه نقرر رد السبب الأول من أسباب الطعن.

أما بخصوص السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الخطأ في مصادقة محكمة الموضوع في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام واكتفائها بربط ذلك المبلغ اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
فإننا وبالرجوع للأمر رقم (980) نجد بأنه قد ترك للمحكمة حق تقرير الفائدة أو ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة أو الجمع بين الفائدة وجدول غلاء المعيشة أو عدم الحكم بأي منهما وكذلك تحديد وقت إلزام المحكوم عليه بهما.
وعليه ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد مارست سلطتها التقديرية في ذلك وفق القانون وقضت بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم، فإنها تكون قد استعملت خيارها الذي منحها إياه القانون، ولا نجد ما يدعو لتدخلنا في ذلك.
منطوق الحكم
بناء على ما تقدم ولما لم يرد في هذا السبب وكافة أسباب الطعن ما يجرح القرار المطعون فيه فان الطعن برمته يغدو مستوجب الرد.
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصايف وخمسين دينارا أردنيا أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/5/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:51 مساء  الزوار: 1365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved