||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365165
عدد الزيارات اليوم : 11705
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/1/9

نقض مدني
رقم: 645/2010
رقم: 7/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عماد سليم سعد، د.عثمان التكروري ،خليل الصياد.

الطعن الاول رقم: 645/2010 الطاعــنة: شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة/ رام الله. وكيلها العام المحامي نبيل مشحور/ رام الله. المطعون ضده:نصر إسماعيل موسى أبو اصبيح/ الخليل. وكيله المحامي باسم مسودى/ الخليل. الطعن الثاني رقم : 7/2011 الطاعن: نصر إسماعيل موسى أبو اصبيح/ الخليل. وكيله المحامي باسم مسودى/ الخليل. المطعون ضدها: شركة فلسطين للتامين المساهمه العامه / رام الله. وكيلها العام المحامي نبيل مشحور.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قُدم للمحكمة طعنان الاول بتاريخ 26/12/2010 سجل تحت رقم 645/2010 والثاني بتاريخ 3/1/2011 سجل تحت رقم 7/2011 وذلك للطعن في الحـكم الصـادر عـن محكمة استئنـاف القـدس المنعقـدة في رام الله
المنعقدة في رام الله بتاريخ 30/11/2010 في الإستئنافين المدنيين رقمي 215/2010 و 217/2010 القاضي بقبول الاستئناف الاول موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم للمستأنف عليه في هذا الاستئناف نصر إسماعيل موسى أبو اصبيح بأن تدفع له الشركة المؤمنة شركة فلسطين للتأمين المبلغ المحكوم به وقدره 19458 شيكلاً محسوماً منه مبلغ 5000 شيكل دفعات مستعجلة تم دفعها سابقاً من قبل الشركة للمستأنف عليه وعدم قبول الاستئناف الثاني موضوعاً وعدم الحكم لأي من الطرفين بالرسوم والمصاريف وكذلك عدم الحكم بالفائدة القانونية.
تتلخص أسباب الطعن الأول 645/2010 فيمايلي:
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى لمرور الزمن عملاً ب المادة 68/2 من قانون المخالفات المدنية، وتطبيقها بدل ذلك نص المادة 159 من قانون التامين ،فالطاعنة في البند الاول من لائحتها الجوابية أشارت إلى أن الدعوى غير مسموعة للتقادم.
أخطأت محكمة الاستئناف إذ قررت أن الطاعنة هي المسؤلية المنفردة عن تعويض الحادث، وكان عليها إدخال شركة ترست للتامين كمدعى عليها وتطبيق حكم القانون بالنسبة للمسؤولية المشتركة للمركبتين المتسببتين بالحادث كما ثبت من البينة.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم رد الدعوى رغم ما ثبت من البينة المقدمة ومن كتاب مدير سلطة الترخيص في الخليل بان المركبة رقم (8200090) كانت بتاريخ الحادث( 28/5/2005 )غير مرخصة اعتباراً من 26/11/2001 فالمطعون ضده تجاهل ترخيص المركبة لأكثر من خمس سنوات ورخصها فقط بعد الحادث ب 22 يوماً، وكان على المحكمه تطبيق حكم المادة 14 من الأمر 678 واعتبار بوليصة التامين الصادرة عن الطاعنة متوقف سريانها لمخالفة المطعون ضده أحكام النظام العام ،لذلك فان تحميل الطاعنة المسؤولية في هذه الحالة مخالف للقانون.
وطلبت الطاعنة في هذا الطعن (إلغاء القرار المستأنف ) والحكم برد الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة – كما ورد في لائحة الطعن.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 13/1/2011 ولم يقدم لائحة جوابية.

أما الطعن الثاني رقم 7/2011 فتتلخص أسباب فيما يلي:
1- خالفت محكمة الاستئناف القانون في عدم الحكم للطاعن ببدل تعطيل عن العمل على أساس أن دخله الشهري( 15000) شيكل حيث أن معدل الدخل يتم الحكم به إذا لم يثبت الطاعن دخله الشهري في حين أن الطاعن اثبت دخله ومدة التعطيل.
2- خالفت محكمة الاستئناف القانون في عدم الحكم للطاعن ببدل الألم والمعاناة نتيجة الإصابة بالحادث حيث أوجب القانون تعويضاً للمصاب الذي لم يتولد لديه نسبة عجز بواقع 15% من المبلغ الأعلى وهو 140000 شيكل فالطاعن يستحق مبلغ (14000) شيكلاً بدل الألم والمعاناة عن الحادث عملاً بأحكام المادة 2 فقرة (ب) من الأمر العسكري 677.
3- خالفت محكمة الاستئناف القانون بعدم الحكم للطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به حيث أنه ربح الجزء الأكبر من دعواه.
وطلب الطاعن قبول الطعن وتعديل الحكم المطعون فيه والحكم له وفق ما جاء في لائحة طعنه و/أو إصدار القرار الذي تراه المحكمة مناسباً.
قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعنان مقدمان في الميعاد ومستوفيان شروطهما القانونية نقرر قبولهما شكلاً وضمهما معا والفصل فيهما بحكم واحد.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المدعي نصر إسماعيل موسى أبو إصبيح أقام الدعوى رقم 224/2008 لدى محكمة بداية الخليل ضد شركة فلسطين للتامين موضوعها المطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق ، وجاء في لائحتها أنه وبتاريخ (28/5/2005) كان المدعي يقود سيارته ذات الرقم (8200090) وأثناء سيره تفاجأ بوجود نقطة عسكرية (تفتيش) وقف خلف سيارته وهو يقوم بفتح باب صندوقها قدمت سيارة مسرعة من الخلف وصدمت به حيث كان يقودهـا المـدعو شوقي أحمـد رشيد أبو حـديد وتحمـل الرقـم (8221844) ممـا تسبب في إيذاء المدعي وإصابته بإصابات بالغة وتلقى العلاج وقد تعطل عن العمل مدة سنه ونصف علماً بأنه يعمل متعهد دهان وديكور ودخله الشهري (15000) شيكلاً وأن سيارته والسياره التي تسببت في الحادث مؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة مسؤولية المدعى عليها عن تعويض المدعي عن الحادث وأنه يستحق التعويضات التالية:
بدل الألم والمعاناة عن فترة المكوث في المستشفى = 1120شيكلاً.
بدل فقدان دخل أثناء فترة العلاج البالغة 6 أشهر ×1800 شيكل = 10800 شيكلاً.
بدل مصاريف طبية علاج مبلغ 7538 شيكلاً .
أي مجموع مقداره 19458شيكلاً.
لذلك قررت المحكمه الحكم للمدعي بمبلغ 19458 شيكلاً الأمر الذي لم تقبل به المدعى عليها فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 215/2010 ، كما لم يقبل المدعى به فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 217/2010، وبنتيجة المحاكمة الاستئنافيه وجدت المحكمة أن محكمة البداية لم تخصم مبلغ 5000 شيكلا دفعات مستعجلة تم دفعها للمستأنف عليه في الاستئناف الثاني (المدعي) لذلك قررت خصم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به وبناء على ذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطرفان فطعنا فيه بالنقض المقدم من كل منهما للاسباب الآنف ذكرها.
وعوده لاسباب الطعين :
وبالنسبة للسبب الاول من الطعن الاول المتعلق بمرور الزمن، ولما كان مبدأ الأثر المباشر للقانون يقضي بسريان النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بتلك النصوص ، ولما كان الحادث محل الدعوى قد وقع بتاريخ 28/5/2005 وحصل المصاب المدعي على التقرير النهائي الذي أثبت أن العلاج استغرق ستة أشهر وان مدة التقادم تبدأ في 28/11/2005 وتنتهي بتاريخ 28/11/2007 وفق نص المادة 68 من قانون المخالفات المدنية والتجارية، إلا أن قانون التامين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 بدأ بالسريان بتاريخ 25/4/2006 أي قبل انتهاء مدة السنتين
المنصوص عليها في قانون الخدمه المدنيه فان مدة التقادم في الدعوى محل البحث تكون والحال هذه ثلاث سنوات من تاريخ التقرير النهائي ويكون ما قررته محكمة الاستئناف بهذا الخصوص موافقاً للقانون، فضلاً عن أن ما قررته محكمة الدرجة الأولى برد الدفع بالتقادم لعدم التمسك به قبل الدخول في أساس الدعوى موافق للقانون ايضاً حيث لا يكفي التمسك بهذا السبب في اللائحة الجوابية بل يجب التمسك به في جلسة المحاكمه وقبل الدخول في أساس الدعوى، وبالتالي فان هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب هذا الطعن المتعلق بمسؤولية الطاعنة عن الحادث وعدم إدخال شركة ترست كمدعى عليها في الدعوى ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت في حكمها المطعون فيه أن وكيل الطاعنة كان قد طلب في جلسة 23/10/2008 إتاحة الفرصة له لتقديم طلب إدخال شركة ترست للتامين كمدعى عليها إلا انه في جلسة 17/12/2008 صرف النظر عن هذا الطلب وأن مسؤولية الطاعنة عن الحادث تجاه المصاب مطلقة بصرف النظر عما إذا كانت مسؤوليتها فردية أم مشتركة وأنها تبقى مسؤولة عن تعويض المدعي( المطعون ضده)،
ولما كان هذا الذي قررته محكمة الاستئناف موافق لنص المادة 3/ب من الأمر رقم 677 التي تنص على أنه (إذا أصيب شخص خارج المركبة في حادث طرق تشترك فيه عدة مركبات فيكون السواق مسؤولين تجاهه تجاه مجتمعين ومنفردين أما فيما بينهم فيتحملون عبء الالتزام بصورة متساوية بشأن المسؤولية).لذا فان هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد ايضاً.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بكون السيارة المؤمنة لدى الطاعنة لم تكن مرخصة وقت وقوع الحادث، وبالرجوع إلى المادة 14 من الأمر رقم 678 تعديل( 5) المتعلق بتعليمات بشأن تأمين المركبات الميكانيكية نجدها تفيد بأن تخلف السائق عن تجديد ترخيص السيارة لا يعفي شركة التأمين من الالتزامات الخاضعة للتامين ولو وجد شرط في البوليصة يقضي بذلك، وبناء عليه فان هذا السبب يغدو غير وارد أيضا وحرياً بالرد.
وعن الطعن الثاني :
وبالنسبة للسبب الاول منه والمتعلق بعدم الحكم ببدل التعويض على أساس أن دخل الطاعن 15000 شيكلاً، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت في حكمها أن البينة المقدمة لم تستطع تحديد دخل المصاب بصورة صحيحة ودقيقة وأن ما ورد على لسان الشهود بهذا الخصوص هي مجرد توقعات، ولذلك وجدت أن ما توصل إليه قاضي الموضوع حول متوسط الأجور باحتساب مبلغ 1800 شيكل متوسط دخل المستأنف واقعاً في محله.

ولما كانت هذه المسالة تتعلق بواقع وان فهم الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع وأن محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب طالما أن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها على ما له أصل في الأوراق وأن حكمها أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله، فان هذا السبب يكون مستوجباً الرد.

وبالنسبة للسببين الثاني والثالث المتعلقين بعدم الحكم للطاعن ببدل الألم والمعاناة نتيجة الإصابة بالحادث وعدم الحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، ولما كانت هذه المسألة تدخل في صلاحية المحكمة عندما ترى ذلك وفق البينات وقد خسر الطاعن استئنافه فان هذين السببين حريين بالرد.
منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:57 مساء  الزوار: 1746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved