||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35366606
عدد الزيارات اليوم : 13146
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 186 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/22

نقض مدني
رقم: 186/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/عماد سليم سعد وعضوية السادة القضاة: ايمان ناصر الدين، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: رمضان مطر احمد ابو الكباش / السموع وكيله المحامي مازن عوض / الخليل . المطعون ضده: شركة المجموعة الاهلية للتامين / رام الله . وكيلها المحامي محمود الملاح / الخليل
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/4/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 15/3/2010 في الاستئناف المدني رقم 95/2009 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستـأنف وتعديله بحيث يصبح الزام المستأنفة بدفع مبلغ (13400) شيكل من مبلغ 51604.33 شيكل مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.
يستند هذا الطعن إلى ثلاثة أسباب هي:
الأول : القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول والخطأ في تطبيقه و تأويله.
الثاني : خطأ محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها بحرمان الطاعن من التعويضات دون الاستناد الى نص قانوني سليم وان الطاعن يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي ما دام تخلف لديه نسبة عجز دائمة.
الثالث : أخطأت محكمة الاستئناف في العملية الحسابية عندما لم تحسب له بدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العاهة وبالنتيجة يطلب الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا والحكم بفسخ الحكم المستأنف وتصديق الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
أجابت المطعون ضدها بتاريخ 9/5/2010 بلائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه بالنقض مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
و لدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد وتوافر شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلا وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى بان الطاعن (المدعي ) اقام الدعوى المدنية رقم 559/2005 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدها المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ 130700 شيكل للتعويض عن اضرار جسدية نتيجة حادث طرق كون المدعى عليها مؤمنة للمركبة التي تسببت بالحادث .وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة البداية وسماع البينات ومرافعة الاطراف اصدرت حكما بتاريخ 12/3/2009 الذي يقضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 51064.33 شيكل بدل الم ومعاناة ونفقات طبية وبدل فقدان دخل مستقبلي وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
لم ترتضي المطعون ضدها ( المدعى عليها ) بحكم محكمة البداية وطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم (95/2009) والتي أصدرت حكمها بعد استكمال الإجراءات في الدعوى الاستئنافية بتاريخ 15/3/2010 وهو الحكم المطعون فيه بالنقض.
وعن السبب الاول من اسباب الطعن نجد بان هذا السبب غير وارد ومردود لعدم بيان أسباب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والاصول وعدم بيان الخطا في تطبيقه وتاويله مما يجعل هذا السبب سببا عام ومشوب بالجهالة الفاحشة.
وعن السبب الثاني والثالث ولما كان من المقرر في قضاة هذه المحكمة بهيئتها العامة بان حق المصاب الذي يعمل موظفا او في اي عمل اخر ان يتقاضى بدل تعويض عن نسبة العجز الدائمة التي لحقت به (كخسارة الدخل المستقبلي ) حتى لو زيد دخله او راتبه فان ما قضت به محكمة الاستئناف بعدم استحقاق الطاعن لفقدان بدل دخل مستقبلي عن نسبة العجز التي استقرت لديه يكون في غير محله ويكون حكم محكمة الاستئناف واجب النقض لورود هذا السبب عليه.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون من قبل هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتـــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:55 مساء  الزوار: 1193    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved