||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35549693
عدد الزيارات اليوم : 4027
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 499 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/1/31

استئناف مدني
رقم: 499/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله - المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستأنفان: 1- الياس عيسى جريس ابو عطية/ بيت ساحور بصفته شريك عام في شركة البلاستيك الاردنية/ بيت ساحور 2- عيسى الياس عيسى ابو عطية/ بيت ساحور وكيلاهما المحاميان جودة شهوان ونهاد مسودي/ رام الله المستأنف عليهم: 1- عيسى نقولا عيسى ابو عيطة 2- طناس جورج عيسى ابو عيطة 3- نقولا عيسى جريس ابو عيطة 4- جورج عيسى جريس ابو عيطة 5- ميشيل جورج عيسى ابو عيطة 6- توفيق جورج عيسى ابو عيطة 7- ناجي نقولا عيسى ابو عيطة 8- جورج نقولا عيسى ابو عيطة 9- بسام نقولا عيسى ابو عيطة وكيلهم المحامي موريس زيادة/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 42/92 بتاريخ 26/5/2001 بحضور وكيلي المستأنفين ووكيلي المستأنفين عليهم (1-9) وفي غياب المدعى عليهما (2 و3) ابراهيم وعصام ولدي الياس عيسى ابو عيطة (غير المبلغين) وفي غياب مثل قانوني لشركة البلاستيك الاردنية المحدودة/ بيت ساحور والقاضي بالحكم بتصفية شركة البلاستيك الاردنية/ بيت ساحور وتكليف المصفي الموقت الاستمرار بعمله كمصف دائم وتثبيت قرار تعيينه الصادر في الطلب رقم 12/92 المتفرع عن هذه الدعوى واعتبار الشركة تحت التصفية مع منح المصفي صلاحية التصرف بموجودات الشركة وبيعها بعد اخذ اذن المحكمة وتبليغ قرار التصفية الي المراقب الى اخر ما جاء في القرار المذكور.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
أخطأت محكمة البداية في السير باجراءات الدعوى والطلبات المنبثقة عنها واصدار قرارها المستانف في غياب الشريكين ابرلااهيم وعصام الياس ابو عيطة الموجودين في عمان وغير المبلغين بصورة قانونية كما اخطات باعتبارهما مبلغين بواسطة المحاميين جودة شهوان ونهاد مسودي.
اخطات محكمة البداية في اعتبار ان المستانف الاول الياس عيسى ابو عيطة ممثلا للشركة ومبلغا عنها برغم ان ذلك يتفق واحكام المادة (17) من قانون الشركات عام 1964 وان موقف المحكمة يتعارض مع نص وروح المادة (17) وما استقر عليه الفقه في تفسير هذه المادة كما انه يتعارض مع نظام الشركة وشهادة تسجيلها.
اخطات محكمة البداية في عدم الاستجابة لطلب المستانفين وقف اجراءات اادعوى قبل الدخول في الاساس من اجل احالة الخلاف فيها للتحكيم عملا باحكام البند (20) من نظام الشركة بدلالة المادة (6) من قانون التحكيم و المادة 3 (2) من قانون الشركات لسنة 1964 وللاسباب الواردة في اللائحة الجوابية وطلباتهما المتكررة الاخرى علما بان المحكة ذاتها وعند النظر في خلاف اخر بين نفس الشركاء في قضية اخرى ردت دعوى للمستانف رقم (1) على الشركة وقررت وجوب احالتها للتحكيم وصدق على القرار استئنافا في قضية استئناف حقوق رقم 7/91. ان هذا التصرف الخاطئ والمتناقض للمحكمة في حاجة الي تعليل وهذا ما لم تفعله المحكمة بل تجاهلته في قرارها المستانف على الرغم من الاشارة اليه والتاكيد عليه في المرافعة النهائية.
اخطات المحكمة في عدم الغاء قرارها الصادر بحضور فريق واحد والقاضي بوضع الشركة تحت التصفية وتعيين مصف مؤقت لها وذلك لعدم توفر الاسباب القانونية المبررة له كما اخطات في عدم ممارسة صلاحيتها من هذه الناحية والرجوع عن قرارها عملا باحكام الماده (184) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وهو ما طلبه المدعى عليهما 1 و4 (أي المستأنفان) في لائحتهما الجوابية.
اخطات محكمة البداية في اعتبار الخلاف في الشركة سببا لفسخها وتصفيتها كما اخطات في البحث والتحري عن قرارات صادرة عن محاكم اخرى لتبرير هذا الموقف غير القانوني اذ انه لا مكان ولا مجال للاجتهاد في مورد النص وان القانون الذي سجلت الشركة بموجبه صريح وواضح من هذه الناحية وليس فيه ما يبرر موقف المحكمة.
ان المسالة القانونية التي لا بد من معالجتها بصورة صحيحة من اجل التوصل الي نتيجة سليمة في هذه الدعوى هو التحقق مما اذا اثبت المدعون بالبينة القانونية توفر احد اسباب الفسخ والتصفية القضائية التي نص عليها قانون الشركات الساري المفعول في هذا البلد. لقد تضمنت المادة (29) من قانون الشركات لسنة 1964 على سبيل الحصر الاسباب التي توجب على المحكمة فسخ وتصفية الشركة ومن المثير للدهشة فعلا ان المحكمة لم تتطرق الي هذه المادة بل لجات الى اجتهادات اخرى لا تمت الى الاسباب المذكورة او الى موضوع هذه الدعوى بصلة.
أخطأت محكمة البداية في عدم معالجة النقاط والأسباب الواردة في المرافعة المطولة التي تقدم بها المستأنفان مع أن ذلك هو واجبها الأول.
أخطأت محكمة البداية في البند (خامساً) من حيثيات القرار (صفحة 305) بالإشارة إلى كتاب موجه إليها بتاريخ 19/7/1997 وموقع من محافظ رام الله، أن وضع مثل هذا الكتاب في ملف الدعوى واقحامه في إجراءاتها أمر غير قانوني ولا يجوز للقاضي أن يعتمد عليه أو يشير إليه طالما أنه ليس جزءا من إجراءات الدعوى وهو غير منتج فيها وكان المستأنفان في مرافعتهما النهائية أمام تلك المحكمة قد طلبا استعباد أية ورقة من ملف الدعوى لم تبرز فيها أثناء سماع الدعوى وكجزء من إجراءاتها.
أخطأت محكمة البداية وخالفت أحكام المادة 186 (1) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 إذ لم يتضمن قرارها المستأنف العلل والأسباب التي يتطلبها القانون فهي لم تقم بتحديد الأمور الواقعية المادية والنقاط التي استدعت الفصل وعلل قرارها وأسبابه.
أخطأت المحكمة كذلك في تحديد عدد الشهود الذين يسمح للمستأنفين بتقديمهم ولما هية شهادة كل منهم قبل موعد تقديمهم لأداء الشهادة أن إشارة رئيس المحكمة بهذا الصدد إلى المادتين 57 و 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 هي حجة على ما قرره وليس لصالح ما قرره إذ أنه لو كان قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 يبرر ويجيز ما قررته المحكمة بهذا الصدد لما كانت هتالك حاجة للنص على ذلك في القانون الأردني لسنة 1988 وهذا يعني أن موقف محكمة البداية من هذه الناحية لم يكن له ما يبرره كما أخطأت المحكمة في تفسير وتطبيق أحكام المادة (111) من قانون الأصول الحقوقية لسنة 1952 المعدلة ب القانون رقم (99) لسنة 1966 وهو القانون ساري المفعول في فلسطين حاليا.
أخطأ رئيس محكمة البداية عندما اختار التقرير الحادي والعشرين "من أعمال التصفية" ليدلل منه على عدم صحة ما ورد في شهادة الشريك عيسى الياس أبو عيطة أمام المحكمة (صفحة 144) والتي قدر فيها أرباح الشركة في العادة بما لا يقل عن مليون ونصف المليون دينار سنويا.
أخطأت محكمة البداية فيما توصلت إليه من نتائج.
وبالمحاكمة الجارية ولورود الاستئناف في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تم قبوله شكلاً. وقدم المستأنفان مرافعتهما ثم قدم وكيل المستأنف عليهم مرافعته.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على جميع الأوراق الموجودة في ملف الدعوى والطلبات وتمحيص لائحة الاستئناف والمرافعة المقدمة من المستأنفين وبمناقشة أسباب الاستئناف نجد ما يلي:-
بالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف الذي يقول أن تبليغ الشريكين إبراهيم الياس أبو عيطة وعصام الياس أبو عيطة الموجودين في عمان وغير المبلغين بصورة قانونية نجد أنه ورد في الصفحة رقم (303) ما يبين أنه تبلغ عنهما والدهما الشريك العام ورفض التوقيع ومهرت الأوراق بتوقيع المحضر وبحضور الشاهد إسماعيل المصري. وبالرجوع إلى المادة (23) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نجد أن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة نصت على ((ويعتبر هذا التبليغ صحيحا للشركة المدعى عليها سواء أكان بعض الشركاء داخل دائرة اختصاص المحكمة أم خارجها)) وبذلك يكون هذا السبب هو مجادلة في الواقع لأن ما ورد في السبب شيء وما وجد في القضية شيء آخر وعليه ونظرا لأن التبليغ بحق ابراهيم وعصام (غير المستأنفين) كان يتفق وأحكام القانون كما أنه يتفق مع الاجتهاد حيث قالت محكمة التمييز في قرارها رقم 25/78 صفحة (715) سنة 1978 ((اعتبرت المادة (17) من قانون الشركات كل شريك في الشركة العادية العامة وكيلا عنها وعن سائر شركائه في قيامه بأعمال الشركة)) وهذا النص يجعل التبليغ للشريك صحيحا. وبناء على ما تم ذكره فإن هذا السبب غير وارد.
وأما بالنسبة للسبب الثاني لا بد لنا أن نبين أن المادة (17) من قانون الشركات اعتبرت كل شريك (بغض النظر عن اسمه) في مخاصمة الشركة هو تبليغ صحيح للشركة ويتفق وأحكام القانون وأن القول "إن هذا الموقف الذي اتخذه رئيس المحكمة يتعارض مع موقف آخر ورد في القرار المستأنف لدى قوله أن المدعى عليها الخامسة تبلغت بواسطة المفوض بالتوقيع عيسى نقولا أبو عيطة ليتبلغ عن الشركة ويهمل المدعى عليه رقم (1) في الدعوى وان ذلك جاء بناء على طلب الطرف المدعى في هذه الدعوى. ومن ناحية أخرى فإن الخصومة كانت حسب واقع الدعوى ولم تكن حسب أكثرية أو أقلية لأن المدعين في هذه الدعوى يطلبون تصفية وفسخ الشركة وهذا يعني أن الدعوى لا تستقيم بتبلغ المدعين عن المدعى عليها بل يجب أن يتبلغ عن الشركة أحد الشركاء المدعى عليهم. من كل ما ذكر يتبين أن هذا السبب لا يستند للقانون أو المنطق أو الواقع وعليه فإنه غير وارد أيضا.
أما بالنسبة للسبب الثالث المتعلق بوقف إجراءات الدعوى قبل الدخول بالأساس. لا نريد ان نطيل في مناقشته لأن قرارات محكمة الاستئناف في حينه كانت هي اخر القرارات وكانت قطعية ولا مجال لنقضها وقد قالت في هذا الخصوص، أننا على ضوء ما جاء في نص البند (20) من نظام الشركة المشار إليه آنفا نجد أن هناك نوعين من الخلافات الأول خلافات تنشأ عن أية أمور عادية تتعلق بسير العمل في الشركة وإدارة شؤونها يتم الفصل فيها بقرار يتخذه الشركاء فيما يتجاوز الأمور العادية يتم حلها بطريق التحكيم على الوجه المبين في البند المذكور فالخلافات المشمولة في كلا الحالتين هي التي تتعلق بسير العمل في الشركة وليس منها موضوع تصفية الشركة وحلها لأنه يخرج عن مفهوم سير العمل في الشركة. وكما هو ثابت فإنه لا على تعقيب على هذا التفسير وبذلك يكون هذا السبب مردود أيضا.
أما بالنسبة للسبب الرابع وإن لمحكمة أخطأت في عدم إلغاء قرارها بحضور فريق واحد بتعيين مصف مؤقت لها عملا بأحكام المادة (184) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية... فإننا نجد ما يلي:-
إن اللائحة الجوابية اشتملت في آخر فقراتها ضمن الطلب على:
1. رد الدعوى شكلا و/أو موضوعا.
2. إلغاء القرار المستعجل الصادر بحضور فريق واحد في الطلب رقم 12/92 وكافة نتائجه والاجراءات التي تمت بناء عليه.
وقد تم تكرار اللوائح في جلسة 3/7/1993
ومما يجدر ذكره انه لم يتم بحث موضوع إلغاء القرار المستعجل أو الإشارة إليه حين تكرار اللوائح ولم تتم الإشارة إليه من بعد ولتعذر أعمال الكلام الوارد في اللائحة الجوابية فقد تم إهماله علاوة على أن الطلب في اللائحة الجوابية وضع الأولوية لبحث الموضوع وليس لإلغاء القرار الصادر في الطلب. كما وانه لا بد أن نشير إلى أن المدعى عليهما المستأنفان قد تقدما بطلب للرجوع عن القرار القاضي بتعيين مصف مؤقت الصادر بتاريخ 9/3/1992 بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدوره وذلك بتاريخ 24/12/1997 ثم طلبا إسقاط طلبهما بتاريخ 11/6/1998 وقد ابرزا اتفاقية حل خلاف قسمه مبرز ط/3 والقرار النهائي للجنة المنتدبة من الرئيس لحل الخلاف ط/4 وهذا السبب هو مجادلة بالواقع وهو غير وارد.
أما بالنسبة للسبب الخامس والقول إن المحكمة أخطأت في اعتبار الخلاف في الشركة سببا لفسخها وأنها أخطأت في البحث والتحري عن قرارات صادرة انه ما تبين لنا من لائحة المدعى عليه السادس قوله أن استمرار الشراكة فيما بين طرفي هذه الدعوى قد صار أمرا لا يمكن تجاهلها ولا يمكن حلها وإذا ما عدنا إلى المبرزات في الدعوى نجد أن ما توصلت إليه محكمة البداية كان متفقا مع الواقع ومع القانون. أما النعي على المحكمة في البحث والتحري عن القرارات والاجتهادات الصادرة عن محاكم النقض والتمييز الصادرة عن المحاكم المحيطة بفلسطين فهذا إثراء للقرار وتدعيم لصحته فكيف نعتبره مثليا او عيبا وعلى ذلك فان هذا السبب غير وارد.
أما بالنسبة للسبب السادس فان المستأنف المدعى عليه الأول صدر عنه المبرز ك/15 الذي يبين انه يعترض على القرارات الصادرة بالأغلبية من الشريكين العامين في فترة غيابه ويحدد القرارات الصادرة بتاريخ 16/6/1987, 10/9/1988, 22/10/1988 و17/3/1989 ويطلب التوقف عن اتخاذ القرارات بالأكثرية بالإضافة إلي اعتراضه على أية قرارات أخرى صدرت أثناء غيابه ليؤكد اعتراضه عليها جميعها باعتبارها غير قانونية واتخذت دون معرفته أو موافقة. إن مضمون هذا الكتاب وحده يشكل تجسيدا أكيدا "للحالة الثانية الفقرة (ب) في المادة (29) التي تقول إذا اخل احد الشركاء بعقد الشركة إخلالا جوهريا مستمرا" ومن مضمون الكتاب نجد انه يعترض على القرارات الأربعة التي ذكرها بالإضافة إلي جميع القرارات الأخرى التي لم يعرف عنها ولم يدقق فيما إذا كانت لصالح الشركة أو ضرورية لتسيير العمل اليومي واعتبرها أنها جميعها غير قانونية وطلب إرفاق هذا الكتاب بالسجل الرسمي لقرارات الشركاء العاميين. ونجد اعتراضاته واضحة على قرارات الأغلبية المبرز ك/10 أن المبرز ك/28 الصادر عن المستأنف الأول يبين أنه هناك خلاف شديد بين المستأنف الأول والشريكين العامين الآخرين المستأنف عليهما الأول والثاني حول توسيع الشركة وشراء آلات جديدة بينما يرى المستأنف انه لا يجب ذلك بل العكس ويجب أن يتم توزيع الأرباح، وقد أورد في نهاية كتابه ((أما نحن الشركاء من عائلة الياس أبو عيطة فلن يكون هذا التحدي أو التصدي لنا إلا بداية للصراع..... الصراع المستميت من اجل البقاء)) ولا بد أن نشير أن القاضي حينما يجد أن هناك صراع وبداية صراع فيقدر إن هناك إخلالا جوهريا مستمرا بعقد الشركة، وان عقد الشركة ينعقد بالتراضي أما حينما يبدأ هناك صراع ما بين الشركاء فانه هذا الصراع يؤدي إلى إنهاء الشركة أو تصفيتها بالتقاضي عملا بأحكام المادة (29) فقرة (2) الجزء الأول منها. كما ونضيف إن تصفية الشركة كشخصية اعتبارية أو معنوية اخف ضررا فيما إذا تطور الصراع ليصل إلى تصفية أشخاص عاديين أو طبيعين ومما تقدم ذكره نجد أن السبب السادس غير وارد أيضا.
أما بالنسبة للسبب السابع فإننا نجد أن العبرة في معنى ومضمون الحديث وليس في لغوه ولفظه وان كون مرافعة المستأنفين أمام محكمة البداية كانت طويلة ومعالجة المحكمة لها كانت قصيرة فانه لا يعيبها ذلك وان المبرر القانوني لفسخ الشركة وتصفيتها تم بيانه في البند السابق وان تكرار هذا القول مرة أخرى يبين أن المرافعة الطويلة كانت بالصفحات وليست بالمضمون وكذلك العودة الي الاجتهادات غير الواردة حسبما ورد في هذا البند فقد تم ذكره في البند الخامس وتمت الإجابة عليه ونظرا لما تم بيانه فان هذا السبب غير وارد أيضا.
وأما فيما يتعلق بالسبب الثامن والإشارة إلي الكتاب الموجه من محافظ رام الله حول المنازعة بين الأطراف وحول اللجنة المنتدبة من قبل سيادة الرئيس وقرارها النهائي، أننا نجد أن القاضي أجاد في ذلك لكي يبين في قراره أن الأطراف سارت في طريق مواز لإنهاء الخصومة فيما بينهم إلا أن ذلك لم يقدم أو يؤخر في القرار من قريب أو بعيد إلا ضمن النطاق الذي وضع فيه بالإضافة لذلك فقد سبق للمستأنفين في طلبهما رقم 324/97 أن قدما نسخة أصلية حول اتفاقية حل الخلاف وقسمه ومصدق من محافظ رام الله وممهور بعبارة سيادة الرئيس على بركة الله وتوقيعه وقد ابرز وميز ط/3 بل وأكثر من ذلك قاما بإبراز القرار النهائي للجنة المنتدبة من الرئيس حيث ابرز وميز ط/4 وقد مهر أيضا على الصفحة (11) من بعبارة السيد الرئيس على بركة الله وتوقيعه وان وجود الأوراق في ملف الدعوى ضروري لأنها تتعلق بنفس القضية وبنفس رقم الطلب المتفرع عن القضية وعليه فإننا نقرر إبقاءها بالملف لأنها لا تتناقض مع ما سبق وتم بيانه من إبراز المستأنفين للاتفاقية وللقرار في الطلب. ولا يمكن القول أن هذا الإجراء (لم تذكر كلمة الإجراء بل ذكرت كلمة التصرف) مخالف للقانون ومجحف بحقوق المستأنفين ونود الإشارة هنا أن المستدعيين في الطلب اسقطا طلبهما إلا أن ذلك يبقى ويمثل قرينه قانونية تنفى وتتناقض ما تم الاستناد إليه في هذا السبب وعليه يكون هذا السبب غير وارد أيضا خاصة وانه يبين تراجع المستأنفين عن التحكيم الذي كانا يتمسكان به.
أما بالنسبة للسبب التاسع فإننا نجد أن محكمة البداية أخذت بما رجحته من البينات المقدمة لها والتي تدل بمجملها على وجود خلافات مستحكمة بين الأطراف وقد اثبت المدعون المستأنف عليهم دعواهم وبينوا ان المستأنف الأول المدعى عليه الأول قد اخل إخلالا جوهريا بعقد الشركة وقد أوردت محكمة البداية ما يؤيد قرارها في الفقه والاجتهاد وان قرارها كان سليما ومستساغا ويتفق وأحكام المادة (186) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وعليه فإننا نجد أن هذا السبب غير وارد.
بالنسبة للسبب العاشر وبالرجوع إلى جلسة 11/7/2000 ص186 ختم وكيل المستأنفين بينته بعد أن قدم تسعة شهود فقط وهذا الأمر يستند إلي الواقع والى ما وجد الوكيل من كفاية في الشهود الذين قدمهم فيكون بذلك قد استغنى عن شاهد من العدد المقرر له والمسموح له بسماعه وحيث أن وكيل المستأنفين لم يستعمل حقه كاملا بسماع جميع الشهود المسموح له بسماعهم فيكون الحديث في هذا السبب لغو. إما من حيث تقييم القرار بعد السماح للشهادة على الواقعة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص فهو اجتهاد لا يوجد نص يبيحه أو يمنحه إلا أن المبادئ العامة المتعلقة بسرعة سير القضاء تجعل للقاضي النصيب في اجتهاد راية بالإضافة لتقديمه الحجج المقنعة من قوانين البلاد العربية القريبة والمحيطة بفلسطين وان طلب شهادة (43) شاهد يعني تأييد القضية وهو أمر غير مقبول لان القضية رفعت بتاريخ 8/3/1992 وصدر القرار بها بتاريخ 26/5/2001 وخلال تسع سنوات تم سماع عشرة شهود وإذا أضفنا 33 شاهد آخر.
ونظرا للظروف الحالية فسوف يبقى ما لا يقل عن عشرة سوات في محكمة البداية وبعدها ينظرها الجيل الحديث من القضاة في الاستئناف. ونظرا لوجود التناقض بين الطلب وحقيقة ما تم تقديمه من شهود وهم اقل من العدد الذي سمحت به محكمة البداية فان هذا السبب مردود وغير وارد .
وبالنسبة للسبب الحادي عشر فان وكيل المستأنفين لم يبين لنا رقم التقرير أو رقم المبرز الذي يدل على صحة أقوال المستأنف الثاني عيسى سواء في لائحة الاستئناف أو المرافعة وعليه هذا السبب غير وارد ومردود أيضا.
أما بالنسبة للسبب الثاني عشر والمتعلق بشهادة الشاهد الفرد المعترض عليها فان جل شهادته تتعلق بالمبرزات التي أثبتت الدعوى وان القيمة في شهادته تتعلق بالمبرزات التي أثبتت الدعوى وان إنكار المستأنفين لا يؤثر على صحة البينات التي تم تقديمها ونظرا لم تم بيانه فإننا نجد أن هذا السبب وارد .
وبالنسبة للسبب الثالث عشر من أسباب الاستئناف فان المحكمة تكون قد أجابت على هذا السبب فيما تم تفصيله آنفا.
منطوق الحكم
لذلك
ولكل ما تم بيانه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب المحاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/1/2005

القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:00 مساء  الزوار: 2487    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved