||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545707
عدد الزيارات اليوم : 41
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 62 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/4/12

نقض مدني
رقم 62/2005
التاريخ 12/4/2006

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض


المبادئ القانونية
بموجب أحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 فإن تبليغ الشخص الذي يكون متوليا أعمال فرع الشركة أو متوليا إدارة أعمال المركز الرئيسي للشركة يعتبر تبليغا صحيحا للشركة.
ليس لأحد المدعى عليهم أن يطعن بصحة تبليغ مدعى عليه آخر.
إذا اقتصر شرط التحكيم الوارد في نظام الشركة على الخلاف الذي ينشأ بين الشركاء ويتعلق بسير العمل بالشركة، فإنه لا يشمل طلب حل الشركة وتصفيتها.
لا يجوز للطاعن إثارة عدم صحة تعيين قيم مؤقت أمام محكمة النقض ما دام أنه قد أسقط طلبه المقدم لمحكمة البداية للرجوع عن قرار تعيين القيم المؤقت المذكور.
وردت أسباب تصفية الشركة في المادة 29 من قانون الشركات لسنة 1964 على سبيل المثال وليس الحصر، وعليه فإنه يجوز تصفية الشركة بالإستناد إلى أي سبب يؤدي إلى استحالة استمرار الشركة بين الشركاء العامين باعتبار أن الشركة العادية تقوم على الإعتبار الشخصي للشركاء وإن أي سبب يؤدي إلى زعزعة الثقة فيما بينهم يفقد الشركة مبرر وجودها واستمرارها.
إن طلب أحد الخصوم سماع 47 شاهداً لإثبات واقعة معينة يخرج عن المنطق والمألوف، وإن اكتفاء المحكمة بسماع خمسة شهود حول تلك الواقعة لا يشكل مساسا بحقوق الخصم.
لا يشكل الوضع المالي الجيد للشركة سبباً قانونياً لإجبار الشريك على البقاء في الشركة العادية العامة وعدم تصفيتها، لأن العنصر الجوهري في الشركات العادية العامة هو الثقة المتبادلة بين الشركاء، فإذا فقدت هذه الثقة واستحكم الخلاف بينهم فإن الحكم بتصفية الشركة يتفق مع القانون.
الديباجة
الحكم الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة / واسعد مبارك، و د. عثمان التكروري، وهاني الناطور، وعزمي طنجير

الطاعنان: 1- الياس عيسى جريس ابو عيطة / بيت ساحور 2- عيس الياس عيسى ابو عيطة / بيت ساحور وكيلاهما المحاميان جودة شهوان ونهاد مسودي / رام الله المطعون ضدهم: 1- عيسى نقولا عيسى ابو عيطة / بيت ساحور 2- طناس جورج عيسى ابو عيطة / بيت ساحور 3- نقولا عيسى جريس ابو عيطة / بيت ساحور 4- جورج عيسى جريس ابو عيطة / بيت ساحور 5- ميشيل جورج عيسى ابو عيطة / بيت ساحور 6- توفيق جورج عيسى ابو عيطة / بيت ساحور 7- ناجي نقولا عيسى ابو عيطة / بيت ساحور 8- جورج نقولا عيسى ابو عيطة / بيت ساحور 9- بسام نقولا عيسى ابو عيطة / بيت ساحور وكيلهم المحامي موريس زيادة / رام الله
الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 8/3/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله في القضية الاستئنافية حقوق رقم 499/2001 بتاريخ 31/1/2005 والقاضي برد استئناف الطاعنين على قرار محكمة بداية رام الله الصادر في القضية الحقوقية رقم 42/92 بتاريخ 26/5/2001 وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتصفية شركة البلاستيك الاردنية/ بيت ساحور وتكليف المصفي المؤقت بالاستمرار في اعمال التصفية كمصفٍ دائم واعتبار الشركة تحت التصفية وتضمين الطاعنين (المستأنفين) الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن فيما يأتي:
ان الشركة هي الخصم في دعوى التصفية وهي لم تبلغ حتى الآن بالدعوى وقد اخطات محكمة الاستئناف باعتبار تبليغ الشريك تبليغاً للشركة عملاً بالمادة 17 من قانون الشركات حيث حملت النص الصريح معنى آخر وتكون بذلك قد خالفت ابسط قواعد التفسير القانوني فهذه الماده حصرت حق الشريك في تمثيل الشركه في قيامه باعمال الشركة وليس هناك اية علاقة بين ذلك وبين اعتبار تبلغ الشريك تبليغاً للشركة كما ان لائحة الدعوى لم تشر الى احد فيها بصفته ممثلاً للشركة، لذلك فإن تبليغ الشركة باطل وهذ البطلان في التبليغ والتبلغ ينقض القرار المستأنف بل الدعوى من اساسها.
اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان المدعى عليهما ابراهيم وعصام ولدي الياس عيسى جريس ابو عيطة مبلغين بواسطة والدهما المدعى عليه الياس سندا للمادة 23 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 لانهما مقيمان بصورة دائمة في عمان ولا يجوز لأحد التبلغ عنهما.
اخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى والزام الشركاء باحالة الخلاف القائم بينهم للتحكيم عملاً بالبند 20 من نظام الشركة المسجل والملزم للجميع حيث ذهبت الى ان الخلافات المتعلقة بسير العمل في الشركة لا تقارن بموضوع تصفية الشركة فحتى لو كان الخلاف يدور حول التصفية وعدمها فإن الامر يبقى خاضعاً لاحكام البند 20 المشار اليه لأن النص المتعلق بالتحكيم جاء مطلقاً بالنسبة لجميع الامور المتعلقة بسير العمل.
سماع طلب المدعين رقم 12/92 والمقدم مع لائحة الدعوى الذي طلب فيه المدعون سماعه بحضور فريق واحد عملاً بالمادة 183 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 52 كان خطأ ارتكبته محكمة البداية، كما ان محكمة الاستئناف لم تفصح عن رأيها في ذلك على الرغم من اثارة هذا الامر استئنافاً مخالفة بذلك احكام المادة 186/1 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 لأن الطلب المذكور لم يعرض اسباباً تدعو الى تطبيقه ولم تتوفر فيه شروط المادة المذكورة.
اخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار الخلاف بين الشركاء حول الشؤون الادارية في الشركة مبرراً قانونياً لطلب فسخ الشركة وتصفيتها، وارتكبت الخطأ القانوني ذاته الذي ارتكبته محكمة البداية وخالفت القانون واجتهدت في مورد النص، فقد حصرت المادة 29 من قانون الشركات لسنة 1964 الذي سجلت هذه الشركة بموجبه المبررات القانونية تطلب تصفية هذا النوع من الشركات وفسخها، كما منح القانون المحكمة في الفقرة (2) من المادة المشار اليها – في حالة توفر احد الشروط المذكورة في الفقرة (1) حقاً في ان تقرر اما استمرار الشركة واخراج أي شريك منها واجراء محاسبة او الموافقة على انسحابه، بمعنى ان المشرع حتى في حالة توفر احد اسباب الفسخ، رأى عدم اتخاذ قرار الفسخ ما دام بالامكان اعطاء الشركة فرصة بالاستمرار علماً بأن الشركة في عز عطائها وتحقيق ارباح كثيرة للشركاء وتوفير العمل لمئات العائلات.
اخطأت محكمة الاستئناف في تأييد موقف محكمة البداية في تحديد عدد الشهود ولم تعالج بصورة قانونية النقاط التي اثارها المستأنفان في هذا الصدد، حيث ان قانون اصول المحاكمات الذي كان ساري المفعول لا يجيز للمحكمة تحديد عدد الشهود فمن حق المتقاضين تقديم الشهود الذين يرغبون ويرون في شهادتهم مصلحة لقضيتهم ولا يجوز للمحكمة ان تقيد حريتهم في ذلك بدون نص، ولم ترد محكمة الاستئناف بصورة قانونية على ما اثاره المستأنفان في هذا الشأن.
اخطأت محكمة البداية وبالتالي محكمة الاستئناف لعدم تطرقهما الى معالجة موضوع الوضع المالي الجيد للشركة وان اعمالها كانت تسير بصورة طبيعية وجيدة وكانت النتيجة اصدار القرار المستأنف الذي لم يعكس الواقع بل كان قراراً ضد وزن البينة حيث اجمع شهود المستأنفين على ان وضع الشركة كان جيدا وانها كانت تعمل ارباح كما بينوا ان الخلافات بين احد الشركاء العامين والشريك الثالث لم يؤثر على سير واعمال الشركة ولكن لم تبحث أي من المحكمتين ذلك وكأن شيئاً لم يكن.
ان معالجة محكمة الاستئناف لنقاط الاستئناف جاءت مرتجلة ولم تغطي الاسباب جميعها وخصوصاً الاسباب الرئيسية منها ولم يكن تعليلها مستنداً الى اسس قانونية سليمة.

وقد التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا ًوموضوعاً ونقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه ورد الدعوى من اساسها وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بداية واستئنافاً ونقضاً.
تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية بواسطة وكيلهم طلبوا في نهايتها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث تبين ان الطعن مقدم في الميعاد ومستوفٍ لشرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وبالنسبة للموضوع وعن اسباب الطعن:
بالنسبة للسبب الأول الخاص بتبليغ الشركة صحيح ان المادة 17 من قانون الشركات لسنة 1964
تتعلق بحق الشريك في تمثيل الشركه في قيامه باعمال الشركة وان محكمة الاستئناف قد اخطأت في اعتبار تبليغ الشريك تبليغاً للشركة سنداً لهذه المادة، غير ان تبليغ الشركة منظم في قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952، وقد اعتبرت المادة 23 من هذا القانون
تبليغ الشخص الذي يكون متولياً اعمال فرع الشركة المقامة عليه الدعوى او الذي يكون متولياً ادارة اعمال المركز الرئيسي للشركة تبليغاً صحيحاً للشركة. وحيث ان الشركاء العامين في الشركة ثلاثة منهم شريكان مدعيان، بينما الشريك الثالث هو المدعى عليه الاول وهو مخول بالادارة، فإن تبليغ المدعى عليه الاول لائحة الدعوى يعد تبليغ للشركة وفق نص المادة 23 المذكورة حتى ولو لم تشر لائحة الدعوى الى انه ممثل للشركة لأن ذلك مقرر بالقانون.

وبالنسبة للسبب الثاني الخاص بتبليغ المدعى عليهما الثاني والثالث ابراهيم وعصام بواسطة والدهما، فإنه ليس للطاعنين ان يطعنا في صحة تبليغ غيرهما من المدعى عليهم، لأنه لا يجوز للمدعى عليه في الدعوى ان يطعن في صحة تبليغ مدعى عليه آخر ما دامت المحكمة قد اعتبرت التبليغ صحيحاً، فصاحب المصلحة في الطعن في صحة التبليغ هو المدعى عليه الذي يدعي ان تبليغه غير صحيح وليس مدعى عليه آخر جرى تبلغيه بصورة صحيحة.

وبالنسبة للسبب الثالث الخاص بوجود شرط التحكيم في البند 20 من نظام الشركة المسجل، فإن محكمة الموضوع قد عالجت هذا السبب بصورة سليمة ووافية، ذلك ان هذا الشرط يقتصر على الخلاف الذي ينشأ بين الشركاء ويتعلق بسير العمل في الشركة، ولا يشمل طلب حل الشركة وتصفيتها لأنه يخرج عن مفهوم سير العمل في الشركة.

وبالنسبة للسبب الرابع الخاص بالطلب المستعجل رقم 12/92 الذي تم فيه صدور قرار بتعيين مصف مؤقت للشركة، فقد أصدرت المحكمة قرارها في هذا الطلب بتاريخ 9/3/92 وباشر المصفي عمله وتعامل معه الطاعن الاول كما هو ثابت من المبرزات ط1، ط2 في الطلب 324/97، ولم يقدم الطاعنان طلب للمحكمة للرجوع عن قرارها المذكور الا بتاريخ 20/12/97 سجل تحت الرقم 324/97، وبعد ذلك طلب وكيلهما على صفحة 87 من ضبط القضية اسقاط الطلب المذكور لذلك لا يجوز اثارة هذا السبب امام محكمة النقض بعد التنازل عنه في الدعوى أمام محكمة الموضوع.

وبالنسبة للسبب الخامس الخاص بالسبب الذي اعتمدته محكمة الموضوع في قرارها بفسخ الشركة وتصفيتها، فإن المادة 29 من قانون الشركات لسنة 1964 لم
تورد اسباب تصفية الشركة العادية على سبيل الحصر وقد اصابت محكمتنا البداية والاستئناف في قرارهما ان ذلك جاء على سبيل المثال لأنه يصعب على المشرع حصر جميع الاسباب التي تسوغ فسخ الشركة مقدماً، لذلك فإن أي سبب يؤدي الى استحالة استمرار الشركة بين الشركاء العامين، سواء كان هذا السبب يعود الى الشركاء انفسهم ام كان خارجاً عن ارادتهم يعد كافياً لطلب فسخ الشركة. وحيث ان الشركة العادية تقوم على الثقة والاعتبار الشخصي بين الشركاء العامين، فإن أي سبب يؤدي الى زعزعة هذه الثقة او انعدامها بفقد الشركة، مبرر وجودها واستمرارها، والخلاف المستحكم بين الشركاء العامين الذي تولد لدى محكمة الموضوع قناعة بأنه وصل الى حد لا يمكن تلافيه يعد سبباً قانونياً لان يطلب أي شريك عام فسخ الشركة وتصفيتها، وما دامت محكمة الموضوع قد كونت قناعتها
بناء على ما قدم لها من بينات، وعللت ذلك تعليلاً وافياً وافقتها عليه محكمة الاستئناف، فإنها تكون قد مارست الصلاحيات الممنوحة لها في المادة 29 من قانون الشركات بصورة سليمة ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في هذه المسألة.

وبالنسبة للسبب السادس الخاص بحق المتقاضين في تقديم الشهود الذين يرغبون وانه لا يجوز للمحكمة ان تقيد حريتهم في ذلك دون نص، ترى المحكمة ان حق المتقاضين في هذه المسألة ليس مطلقاً بمعنى انه لا يجوز للخصم (الطاعن) ان يتخذ من هذا الحق وسيلة للمماطلة والتسويف، وان من حق محكمة الموضوع اذا استشعرت ذلك ان تتدخل بما يحقق العدالة، لذلك فإن تسمية الطاعنين 47 شاهداً لاثبات واقعة معينة امر يخرج عن المنطق والمألوف، واثبات تلك الواقعة بخمسة شهود وفق ما حددته المحكمة كاف لا يعد مساساً بحق الطاعنين في تقديم البينة، وقد عالجت محكمة البداية هذه المسألة بصورة سليمة ولا غبار على محكمة الاستئناف اذا ايدت محكمة البداية في هذه المسألة.

بالنسبة للسبب السابع الخاص بأن محكمة الاستئناف لم تعالج موضوع الوضع المالي الجيد للشركة وان اعمالها كانت تسير بصورة طبيعية وجبدة، فهو ادعاء من قبل الطاعنين على فرض ثبوته يدعو للأسف لفسخها وتصفيتها، ولكنه لا يشكل سبباً قانونياً لاجبار الشريكين العامين المطعون ضدهما للبقاء في الشركة، رغماً عنهما الى ما لا نهاية لان مدة الشركة وفق البند السادس من نظامها غير محدودة وان وضعها المالي جيد، ما دام العنصر الجوهري في هذا النوع من الشركات وهو الثقة المتبادلة بين الشركاء العامين قد فقد واستحكم الخلاف بينهم، وقد اقر الطاعنان في لائحتهما الجوابية بوجود خلاف بين الشركاء العامين في الشركة، وتؤكد العبارات الواردة في مرافعتهما ان هذا الخلاف مستحكم ويؤدي لو بقيت الشركة قائمة الى تعثرها واضطراب اوضاعها، لذلك فإن قرار المحكمة بفسخ الشركة وتصفيتها قبل ان تسوء اوضاعها نتيجة هذا الخلاف حفاظاً على حقوق الشركاء جاء موافقاً للقانون.
منطوق الحكم
القرار
لهذه الاسباب تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً في 12/4/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:02 مساء  الزوار: 2251    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved