||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314242
عدد الزيارات اليوم : 5940
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 141 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/2/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 141/2005

المبادئ القانونية
ما دام أن المدعين هم شركاء في شركة مسجلة ويمارسان أعمالهما التجارية باسم هذه الشركة ولم يتم تصفيتها حسب الأصول، فإنه لا يجوز إعلان إفلاسهما طبقاً لقانون الإفلاس لسنة 1936 وإنما يخضع ذلك بطريق تصفية الشركة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1929 التي تطبق على كافة الشركات بما فيها الشركات العادية.
لا يجوز الطعن في حكم محكمة النقض بأي طريقة من طرق الطعن.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وأمين وافي. سكرتارية: زياد فتيحة.

الطاعنان: 1- نبيل إسماعيل محمد هليل - من غزة. 2- رائد حسيب حسين هليل - من غزة. وكيلهما المحامي/ عوني الشياح. المطعون ضدهما: 1- البنك التجاري الفلسطيني - غزة. وكلاؤه المحامون / شرحبيل الزعيم وعبلة أبو جميزة ومصطفى طوطح. 2- بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري - فرع غزة. وكلاؤه المحامون / علي الناعوق وزياد ثابت.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن لدى محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 28/3/2005 في الاستناف رقم 77/2002، 80/2002 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف ورفض طلب المستأنف ضدهما مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 5/5/2005. جلسة يوم: الاثنين 6/2/2006. الحضور: حضر الأستاذ / عوني الشياح وكيل الطاعنين. وحضر الأستاذ / رامي اشتيوي مناباً عن وكيل المطعون ضده الأولى. وحضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل المطعون ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن وقائع النزاع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص في أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما لمحكمة بداية غزة بالطلب رقم 3/2003 لإشهار إفلاسهما بدعوى أنهما مدينان لعدة جهات كما تقدما بالطلب رقم 6/2003 أمام نفس المحكمة اختصما فيه بنك التنمية الزراعي المصري مطالبين بإشهار إفلاسهما لنفس السبب حيث ضمت المحكمة الطلبين وقررت بتاريخ 13/7/2002 إشهار إفلاس المستدعين (الطاعنين) نبيل إسماعيل هليل ورائد حسيب هليل ونشر هذا القرار في إحدى الصحف المحلية على نفقتهما مبيناً فيها اسمهما وعنوانهما وتاريخ الحكم. بتاريخ 24/7/2002 تقدم البنك التجاري الفلسطيني بالاستئناف رقم 77/2002 إلى محكمة الاستئناف بغزة مختصماً الطاعنين طالباً في نهايته بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف والحكم برفض طلب المستأنف ضدهما. بتاريخ 28/7/2002 تقدم المستانف بنك التنيمة والائتمان الزراعي المصري بالاستئناف رقم 80/2002 لنفس المحكمة مطالباً بنفس الطلبات الواردة في الاستئناف رقم 77/2002. بتاريخ 7/11/2002 قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئناف 80/2002 للاستئناف رقم 77/2002 لوحدة الأطراف والسبب والموضوع. وبتاريخ 29/12/2002 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين 80/2002، 77/2002 شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد القرار المستأنف.
بتاريخ 5/2/2003 تقدم الطاعن (المستأنف في الاستئناف رقم 77/2002 بالطعن رقم 77/2003) وبتاريخ 6/2/2005 تقدم الطاعن المستأنف في الاستئناف رقم 80/2002 لهذه المحكمة طاعنين في الحكم بطريق النقض وبتاريخ 23/10/2004 حكمت محكمة النقض بقبول الطعنين كلاً على حده شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة على أن يتحمل المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف. وبتاريخ 28/3/2005 حكمت محكمة الاستئناف وبهيئة مغايرة بقبول الاستئنافين رقم 77/2002، 80/2002 شكلاً والمتفرعين عن طلب الإفلاس رقم 3/2002 بداية غزة وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف ورفض طلب المستأنف ضدهما مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة. بتاريخ 5/5/2005 تقدم الطاعنان (المستأنف ضدها) بالطعن الراهن أمام هذه المحكمة طاعنين على الحكم بطريق النقض وتسجل طعنهما تحت رقم 141/2005. بتاريخ 16/5/2005 تقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية طالب في نهايتها برفض الطعن لعدم استناده لأي سبب في الأسباب الواردة في المواد 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبتاريخ 2/2/2006 تقدم وكيل المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية طالب أن نهايتها برفض الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد حكم محكمة الاستئناف.
التسبيب
وحيث ان الطعن مبني على سببين أولهما بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وثانيهما مخالفة القانون وقال الطاعنان شرحاً لذلك أنه بالنسبة للشق الأول فإن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 28/5/2005 يشوبه البطلان إذ أن حكم محكمة النقض في الطعن رقم 7/2003 كان يتعلق بالاستئناف رقم 77/2002 دون الاستئناف رقم 80/2002 وبذلك فإن محكمة الاستئناف قد تعدت صلاحيتها وحكمت في الاستئناف رقم 80/2002 مخالفة بذلك القانون إذ أن محكمة النقض لم تقرر ضم الطعن رقم 80/2003
للطعن رقم 77/2003 إذ أن محكمة النقض قد ذكرت في قرارها بوجود الطعن رقم 80/2003 دون التعرض له وبالتالي فإن حكم محكمة النقض كان صادراً في الطعن رقم 77/2003 دون الطعن الثاني مما كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف أن تنظر في الاستئناف رقم 77/2002 دون الاستئناف الأخير وذلك عكس ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في حكمها. كما وأن محكمة الاستئناف قد ناقضت نفسها في الحكم الذي أصدرته (الحكم المطعون فيه) إذ أن منطوق الحكم قد اقتصر فقط على طلب إشهار الإفلاس رقم 2/2002 دون التطرق إلى طلب إشهار الإفلاس رقم 6/2001 ويؤيد ذلك أن حكم محكمة النقض في الطعن رقم 77/2003 كان يتعلق بهذا الاستئناف فقط دون أن يتضمنه طلب إشهار الإفلاس رقم 6/2001 كما وأن الحكم المطعون فيه يشوبه البطلان لإهدار المحكمة لحقوق الطاعنين في المرافعة إذ أن محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 7/3/2005 التأجيل لجلسة 28/3/2005 لتقديم مذكرات قانونية والمرافعة في هذه الجلسة وأن الطاعنين فوجئا بغصدار الحكم في تلك الجلسة دون مرافعة.
أما عن السبب الثاني فقال الطاعنان شرحاً له إن حكم محكمة الاستئناف يشوبه البطلان لمخالفته للقانون حيث أن الثابت من الطلبات 2/2002، 6/2002 المقدمة من الطاعنين أنها طلبات إشهار إفلاس لأشخاص عاديين وليس لشخصية اعتبارية وأن الطلبات كانت وفقاً القانون الإفلاس وأن القرار الصادر في الطلبين كان صحيحاً مطابقاً للقانون ذلك أن كافة الطلبات قد نمت مطابقة للقانون حيث كان السبب الرئيسي الذي حدا بالطاعنين للتقدم بطلبات الإفلاس هي كثرة الديون والتي وقفوا عاجزين عن تسديدها لأسباب خارجة عن إرادتهم وأن ما قدمه الطاعنان من بينات أمام محكمة الموضوع لهو دليل دقيق لا يقبل الشك في أن الديون المحددة والمحصورة في طلبات الإفلاس هي ديون حقيقية وليس من ابتداع الطاعنين للحصول على حكم بإشهار إفلاسهما وطالب في نهاية طعنه بنقض الحكم المطعون فيه والحكم برفض الاستئناف رقم 77/2003 وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية غزة.
وحيث أنه بالنسبة للشق الأول من السبب من الطعن فهو في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن في حكم محكمة النقض بأي طريقة وانه لما كانت محكمة النقض قد حكمت في الطعن رقم 77/2005 و80/2005 بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وفق التقريرات القانونية التي تضمنتها أسباب محكمة النقض وأن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه وحكم محكمة النقض السابق أن محكمة الاستئناف قد التزمت بقرار محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 77/2003 والطعن رقم 80/2003 والذي قررت بينهما أن الديون التي ادعى المطعون ضدهما عجزهما عن سدادها هي ديون ترثبت في ذمة شركتهما المسجلة حسب الأصول وأن الأصول المقرة في مثل هذه الحالة هي اللجوء لطرق التصفية للشركات وفق القانون رقم 18 لسنة 1929
والذي تطبق على كافة الشركات بما فيها الشركات العادية وأن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه قد جاء وفقاً لما تضمنه حكم محكمة النقض في الطعن رقم 77/2005، 80/2005 حيث قررت أنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضدهما هم شركاء في شركة مسجلة لدى الشركات وما زالا يمارسان أعمالهم التجارية باسم هذه الشركة ولم يتم تصفيها حسب الأصول ومن ثم فإنه لا يجوز إعلان إفلاسهما حسب الأصول طبقاً لقانون الإفلاس رقم 3 لسنة 1936
وإنما يخضع ذلك بطرق التصفية الواردة في ا لمادة 142 من قانون الشركات لسنة 1929
الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً للقانون ولا يعتريه أية شائبة لا من حيث الإجراءات ولا من حيث القانون مما يكون معه الطعن بكامله قائم على غير أساس متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً في 6/2/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(أمين وافي)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:12 مساء  الزوار: 1252    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved