||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35308171
عدد الزيارات اليوم : 18047
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 164 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2002/10/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 164/2000 حقوق


الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني . سكرتارية : مروان النمرة .

المستانف : زكي حسن محمد الكيلاني – غزة . وكيله المحامي / سلمان أبو دحروج . المستأنف ضده : شركة الغرباوي للسياحة والسفر ويمثلها مديرها / محمود الغرباوي – غزة . وكيله المحامي / محمود أبو حجير .


الحكم المستأنف : هو القرار الصادر بتاريخ 30/5/2000 في القضية الحقوقية رقم 284/98 والقاضي بتصديق حكم المحكم في الطلب رقم 712/98 ورد الطلب رقم 733/98 (فسخ حكم محكم ) مع تحميل كل فريق ما اداه من رسوم ومصاريف .

تاريخ تقديمه : 29/6/2000م. جلسة يوم : الخميس 31/10/2002 م . الحضور :حضر المستأنف بالذات الاستاذ /زكي الكيلاي . وحضر وكيل المستانف ضده الاستاذ / محمود أبو حجير .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع إلى المرافعة الطرفين والمداولة قانوناً .
وحيث ان الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع تخلص في أن المستأنف قد أقام لدى محكمة بداية غزة القضية رقم 284/98 اختصم فيها المستأنف ضده بدعوى حل شركة وإجراء محاسبة وتصنيفها وبجلسة 19/7/98 قررت المحكمة إجابة طلب الطرفين بإحالة الاوراق إلى الحكم المنفرد الشيخ على أبو حجير المحاسبة بين الرفين حسب العرف السائد والاستعانة كيفما شاء . وبتاريخ 15/9/98 اصدر المحكم قراراً تضمن النقاط التالية:
1-حل الشركة بين الطرفين .
2-إقرار أن حصة المدعى 20 ألف دينار اردني فقط من رأس مال الشركة البالغ مائة ألف دينار وليس 20% من قيمة الاجمالي .
3-تحمل المدعى 20% من قيمة خسارة الشركة البالغة 46630 دينار اردني على ان تخصم هذه النسبة من رأس المال .
وحيث ان المدعى عليه قد تقدم بالطلب رقم 712/98 لتصديق حكم المحكم بينما تقدم المدعى بطلب رقم 733/98 لفسخ هذا الحكم تأسيساً على ان المحكم قد اصدر حكمه بصورة غير لائقة ولم يتم استدعاء أي شاهد ومناقشته أمام طرفي الخصومة . ولم يقدم اي مستند حسابي إليه في حضور الطرفي ، وقد حكم في النزاع بعلمه الشخصي.
وحيث أنه بعد ان استمعت محمة البداية الى بينات الطرفي قررت بجلسة 30/5/2000 إجابة اطلب رقم 712/98 بتصديق حكم المحكم و طلب فسخ هذا الحكم رقم 733/98.
وحيث ان هذا القرار لم يلق قبولاً لدى المستانف فبادر إلى استئنافه أمام هذه المحكمة بعد أن حصل على إذن من محكمة البداية بالاستئناف في الطلب رقم 351/2000 ويتحصل مبنى الاستئناف في ان الحكم المستأنف قد جانبه الصواب وجاء متناقضاً مع البينات التي استمعت المحكمة إليها التي أثبتت :
أن المحكم قد استمع إلى طرف واحد دون ان يستمع إلى الطرف الاخر .
وأن المحكم قد تصرف تصرفاً غير لائق بانتقاله إلى مكتب المستأنف ضده وإطلاعه على مستندات دون حضوره ومناقشته فيما تضمنت من بيانات . وأنه لم يتبع الطريق القانوني بالرجوع إلى المحكمة المختصة لاخذ رأيها في السير في إجراءات التحكيم في غيابه . وأن محكمة أول درجة قد خالفت الثابت في الاوراق عندما ذكرت في حيثيات حكمها أن المحكم استمع إلى الخصوم ولم يحرم أحداً من تقديم بيناته وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف والحكم بفسخ قرار المحكم المبرز م /1.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة أنه لما كان الثابت أن المحكم اثناء قيامه بإجراءات التحكيم قد ارتكب عدة مخالفات قانونية ومنها على سبيل المثال امتناعه عن السير في هذه الاجراءات إلا بعد ان يقوم المستأنف بفك الحجز الذي أوقعه على أموال الشركة – المستأنف ضدها – وإجباره على ذلك وهو أمر يخرج عن صلاحياته التي أنيطت به في مشاركة التحكيم وهي إجراء المحاسبة على ضوء المستندات المقدمة إليه من الطرفين، كما أنه لم يتبع في إجراءات التحكيم الاصول القانونية في التبليغ . فلم يبلغ المستانف ضده بالجلسة التالية وأصدر قراره في غيابه على خلاف تلك الاصول . كما أنه انتقل إلى مكتب الشركة المستأنف ضدها وتلقى اوراقاً حسابية من محاسبيها وأصدر قرار على ضوئها دون حضور المستأنف او عرضها عليه وتمكينه من مناقشة ما ورد فيها من بيانات. كما أنه لم يحرر محضراً بإجراءات التحكيم حتى يمكن الرجوع إليه لمعرفة سلامة هذه الاجراءات من عدمه وهو امر يستوجب عليه القيام بذلك .
وحيث أنه لما كان ذلك يكون قرار المحكم قد صدر بصورة غير لائقة ويكون الحكم المستأنف إذ قرر تصديقه قد جانبه الصواب مما يتعين إلغاءه والحكم بفسخ حكم المحكم وإلزام كل طرف
بما أداه من رسوم ومصاريف .
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الطلب 712/98 بتصديق حكم المحكم بتاريخ 30/5/2000 والحكم بفسخ حكم المحكم الصادر بتاريخ 15/9/98 وإلزام كل طرف بما اداه من رسوم ومصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً اليوم الموافق 30/10/2002 .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:11 مساء  الزوار: 1291    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved