||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35304461
عدد الزيارات اليوم : 14337
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم ( 77/2003 )

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وعدنان الزين وسعادة الدجاني وسامي سابا. سكرتارية: مروان النمرة

الطاعن: البنك التجاري الفلسطيني – غزة وكلاؤه المحامون / شرحبيل الزعيم ونبيل الكبريتي ومصطفى طوطح المطعون ضده: 1- نبيل إسماعيل محمد هليل – غزة النصر 2- رائدة حسيب حسين هليل – غزة النصر وكيلاهما المحاميان / عوني الشياح وهاني رضوان


الحكم المطعون فيه: هو القرار الصادر بتاريخ 29/12/2002 في الإستئناف رقم 80/2002 و77/2002 من محكمة الإستئناف بغزة المتفرعين عن طلب الإفلاس رقم 3/2002 بداية غزة والقاضي بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد القرار المستأنف.

تاريخ تقديمه: 5/2/2003 جلسة يوم: السبت 23/10/2004 الحضور: حضر الأستاذ / مصطفى طوطح وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / عوني الشياح وكيل المطعون ضدهما.
القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن وقائع النزاع كما البين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما لمحكمة البداية بغزة بالطلب رقم 3/2002 لإشهار إفلاسهما بدعوى أنهما مدينان لعدة جهات وصدرت ضدهما أحكام بالسجن لعجزهما عن سداد ديونهما التي ليس بوسعهما سدادها وتقدما بالطلب رقم 6/2002 اختصما فيه بنك التنمية والإئتمان الزراعي المصري مطالبين بإشهار إفلاسهما لنفس السبب فضمت محكمة البداية الطلبين وقررت إشهار إفلاس المستدعيين نبيل إسماعيل محمد هليل ورائدة حسيب حسين هليل ونشر هذا القرار في إحدى الصحف المحلية على نفقتهما مبيناً فيه اسمهما وعنوانهما وتاريخه. لم يلق هذا القرار قبولاً لدى وكيل البنك التجاري الفلسطيني ولا وكيل بنك التنمية والإئتمان الزراعي المصري فاستأنف كل منهما القرار بالإستئناف رقم 77/2000 والإستئناف رقم 80/2002 وقررت محكمة الإستئناف ضم الإستئنافين المذكورين وقبلت الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد القرار المستأنف وإذ لم يرق هذا الحكم وكيلي الطاعنين تقدما بطعنيين أمام هذه المحكمة اتخذ الأول رقم 77/2003 واتخذ الثاني رقم 80/2003 ويحصل جوهر ما ينعاه الطاعنون في كل منهما على أن الشركات مستثناة من قانون الإفلاس وفقاً للفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون الإفلاس رقم 2 لسنة 36
علماً بأن الديون مترتبة على شركة المطعون ضدهما وأنه لم يثبت للمحكمة اقترافهما لفعل إفلاسي كما تنص بذلك ا لمادتين 6
، 2 من
القانون سالف الذكر.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد تدقيق الأوراق ترى أنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن فإن الفقرة هـ من المادة 2
اعتبرت عملاً إفلاسياً " إذا أودع المدين لدى المحكمة تصريحاً يشعر بعجزة عن دفع ديونه أو قدم لها طلباً للحكم بإفلاسه بموجب هذا القانون " فإذا كان ذلك وكان المطعون ضدهما قد تقدما للمحكمة بهذا الطلب فإن هذا النعي يفتقد إلى الأساس ويغدو في غير محله.
أما عن النعي الأول فإن ا لفقرة 3 من المادة 5 تنص على ما يلي
:
" لا يقدم طلب لإشهار الإفلاس أية شركة أو جمعية تعاونية أو أية جمعية أخرى يمكن تصفيتها بمقتضى قانون الشركات لسنة 1929
أو قانون جمعيات التعاون لسنة 1933
أو أي قانون يعدل هذين القانونيين أو يقوم مقامها ".
فإذا كانت عبارة شركة الواردة في المادة المذكورة قد جاءت على إطلاقها دون تحديد نوع الشركة وكان قانون الشركات رقم 18 لسنة 1929 قد عنون بأنه قانون شامل لأحكام الشركات ومن ثم فهو ينطبق على كافة الشركات بما فيها الشركات العادية وهذا يتضح جلياً في المادة 3 من نفس القانون
التي تناولت كل الشركات بما فيها الشركات العادية وأوجبت تسجيلها وسرد الفصل السادس من القانون المذكور النصوص المتعلقة بتصفية الشركات بما يعني أن الشركات العادية مثلها قبل غيرها من الشركات تخضع لطرق التصفية ولا يجوز إعلان إفلاسهما.
متى كان ذلك وكان الثابت أن الديون التي ادعى المطعون ضدهما عجزهما عن سدادها هي ديون ترتبت في ذمة شركتهما المسجلة حسب الأصول فإن الحكم الصادر بتأييد قرار إفلاس المطعون ضدهما غير قائم على أساس يتوجب نقضه.
فهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الإستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة على أن يتحمل المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 23/10/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
( سامي سابا )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( عدنان الزين )
عضو
( محمد صبح )
رئيس المحكمة
( خالد القدرة

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:16 مساء  الزوار: 1038    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved