||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35300809
عدد الزيارات اليوم : 10685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/30

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في القضية رقم 7/2003


الديباجة
بطاقة الحكم نسخة للطباعة

أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا
سكرتارية: مروان النمرة


الديباجة
الطاعن: محمد ربيع حلمي شراب المقيم بالسعودية وكيله المحامي / محمود الأسطل خان يونس المطعون ضده: محمد طافش شراب من خان يونس وكيلاه المحاميان / حافظ شراب ويحيى شبير


القرار المطعون فيه: هو القرار الصادر من لدى المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الحقوقي رقم 51/2001 بتاريخ 15/7/2001 والقاضي "حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف في القضية الحقوقية رقم 265/99 صلح خان يونس".

تاريخ تقديمه: 4/1/2003 جلسة يوم: الثلاثاء 30/3/2004 الحضور: حضر الأستاذ / محمود الأسطل وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / يحيى شبير وكيل المطعون ضده.

الأسباب والوقائع
القرار

الأسباب والوقائع
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 265/1999 اختصم فيها الطاعن يطالبه بمبلغ 86400 شيكل بمقولة أنهما ألفا شركة لشراء وتسويق منتوجات شركة كريمو المصرية للبلاستيك. وبتاريخ 10/8/96 حررا سنداً التزم فيه الطاعن بتصفية حسابات الشركة خلال سنة وحساب أرباحها ورد رأسمالها إليه. إلا أن الطاعن لم يقم بتصفة الشركة خلال هذه المدة أو رد رأسماله إليه حسب الإتفاق.
وحيث أنه بجلسة 2/10/99 دفع وكيل الطاعن الدعوى بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأن إقامة موكله وعمل الشركة في السعودية وبعد الاستماع الى مرافعة المطعون ضده رداً على هذا الدفع قررت المحكمة بجلسة 9/10/99 ضم الدفع للموضوع فاستأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة مركزية خان يونس بصفتها الإستئنافية في القضية رقم 2/2002 وبعد أن استمعت المحكمة الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 1/3/2000 فسخ القرار المستأنف وإعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل في الدفوع الشكلية بصورة مستقلة والمثارة أمامها ومن ثم التصرف في الدعوى على ضوء ذلك.
وحيث أن محكمة أول درجة قد استمعت في جلسة 1/7/2000 الى شاهدي الطاعن عبد الاله شراب وأحمد حلمي شراب وكلفته بتقديم كافة بيناته في جلسة 25/7/2000 وفي تلك الجلسة استمعت الى شهادته لنفسه ورفضت طلبه تأجيل الدعوى لجلسة قادمة لإحضار باقي شهوده وبعد أن استمعت الى بيانات المطعون ضده قررت بجلسة 3/2/2001 رفض الدفع الشكلي تأسيساً على أن للمدعى عليه –الطاعن– محل إقامة دائم في خان يونس وأنه فلسطيني الجنسية ويحمل بطاقة هوية ويحضر للقطاع كل سنة وله منزل وأملاك وحمامات زراعية وبيارة في خان يونس وقد وكل محامياً لمتابعة الدعوى وأن سند الإتفاق قد حرر بينهما في خان يونس.
وحيث أن الطاعن قد استأنف هذا القرار أمام محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية في القضية 51/2001 ويتحصل مبنى الإستئناف في مخالفة محكمة أول درجة لقرار المحكمة الإستئنافية وذلك بعدم الفصل في الدفوع المثارة وهي تتعلق بالاختصاص المحلي والاختصاص النوعي حيث أن تكييف الدعوى بأنها حقوقية هو تكييف خاطئ وكان يتوجب تكييفها بدعوى محاسبة وأن الفصل في هذه الدعوى يعود لمحكمة البداية كما أن محكمة أول درجة قد رفضت السماح له بتقديم بيناته حول ما أثاره من دفوع.
وحيث أنه بعد أن استمعت محكمة الإستئناف الى مرافعة الطرفين قررت بجلسة 1/7/2001 رفض الإستئناف وتأييد القرار المستأنف تأسيساً على أن هذا القرار في محله طبقاً لمعايير الاختصاص المحلي الواردة في المادة 3 من قانون أصول المحاكمات لسنة 1940
وتعديلاته وأن المدعى وشأنه في سلوك الطريق القانوني الذي يرتأيه في تكييف دعواه. وأن سلامة التكييف يتضح من خلال سماع البينات من الناحية الموضوعية. وأن محكمة أول درجة قد منحت وكيل الطاعن عدة جلسات لتقديم بيناته حول الدفع الشكلي الذي أثاره.
وحيث أن الطاعن قد بادر الى الطعن في هذا الحكم بالنقض ويتحصل مبنى الطعن في الأوجه الآتية:
أولاً: أغفل القرار المطعون فيه الرد على أسباب الإستئناف التي ساقها في لائحة الإستئناف.
ثانياً: لقد جاء القرار المطعون فيه على خلاف القرار الصادر من نفس المحكمة في القضية رقم 2/2000 القاضي بإعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل في الدفوع الشكلية بصورة مستقلة والمثارة أمامها لا سيما الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
ثالثاً: أن الدعوى قد أقيمت بتكييف خاطئ وحسب ما جاء في لائحتها فإنها تعتبر دعوى تصفية ومحاسبة تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية.
وطالب الطاعن في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم ورد الدعوى واحتياطياً إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الدفع بعدم اختصاص النوعي.
وحيث أن وكيل المطعون ضده أودع لائحة جوابية رداً على الطعن طالب في ختامها برفض الطعن لعدم قيامه على أي من الأسباب التي نصت عليها المادتين 225
، 226
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وأنه كيف دعواه على أنها حقوقية استناداً الى البند الخامس من اتفاق الطرفين في السند المحرر بينهما في مدينة خان يونس وطالب وكيل المطعون ضده في ختام اللائحة الجوابية برفض الطعن.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإنه لما كانت محكمة الإستئناف قد استعرضت في حكمها المطعون فيه ما قام عليه الإستئناف من أوجه طعن في القرار الابتدائي المستأنف وردت على كل منها تفصسلاً وخلصت في ردها الى النتيجة التي توصلت إليها فيكون هذا الوجه الذي قام عليه الطعن في غير محله.
وحيث أنه عن الوجهين الثاني والثالث من أوجه الطعن فإنه لما كان القرار الإستئنافي رقم 2/2000 قد قضى بإعادة القضية الابتدائية الى محكمة أول درجة للفصل في الدفوع الشكلية المثارة أمامها بصورة مستقلة وكان الطاعن قد أثار أمام هذه المحكمة دفعاً بعدم اختصاصها المحلي فقط ولم يثر في أي وقت أمامها دفعاً بعدم اختصاصها النوعي فإنها تكون قد فصلت فيما أثير أمامها.
وحيث أنه وإن كان الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام ويجوز إبداؤه لأول مرة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. فإن العبرة في تكييف الدعوى لتحديد الاختصاص بها ليس بما يصفه الخصوم بل تتبينه المحكمة من وقائعها وتطبيق القانون عليها. وعليه فإنه لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه استناداً الى اتفاقه مع الطاعن في سند محرر بينهما. وكان الطاعن يدعي أن الدعوى تنطوي على تصفية شركة وإجراء محاسبة ويعود الفصل فيها الى محكمة البداية. فإن هذا الإدعاء من كل من الطرفين مجرداً لا يبنى عليه إذ يجب على المحكمة أن تتبين تكييف الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها من الوقائع التي يعرضها الطرفان ومدى تطبيق القانون عليها. وعليه يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون هذين الوجهين الذي قام عليها الطعن في غير محلها.
وحيث أنه لما فات يكون الطعن غير قائم على أساس من القانون مما يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علنا في 30/3/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سامي سابا)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:16 مساء  الزوار: 1091    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved