||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35301023
عدد الزيارات اليوم : 10899
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 345 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/24

نقض مدني
رقم: 345/2010


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعــــــــــــــن: عماد حسن عبد الرحمن براهمة / اريحا. وكيله المحامي عمر العوضات / اريحا. المطعون ضدهما: 1. خليفة عبد الرحمن علي حجاجلة / أريحا. 2. محمود عبد الرحمن علي حجاجلة / أريحا.
الإجـــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 28/6/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله بتاريخ 24/5/2010 في الاستئناف المدني رقم 254/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
إن حكم محكمة الاستئناف في غير محله ومخالف للأصول والقانون وغير معلل ولم ترد المحكمة على الدفوع التي أثارها المستأنف بمرافعته الخطية ولم تلتفت إلى أسباب الاستئناف ولم ترد عليها وتفندها.
كون محكمة الاستئناف لم تعتبر ولم تلتفت للجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى المستأنفة وبالوكالة الخاصة المعطاة لوكيل المستأنف عليه وذلك من حيث مخالفتها للنظام العام في :
أنها لا تخول وكيل المدعي سوى حق إرسال إخطار عدلي.
غير محددة لنوع الدعوى والخصوص الموكل به وقيمتها.
خالية من مطالب الدعوى مما يجعلها باطلة.
الوكالة ولائحة الدعوى لم تحددا سبب نشوء المديونية (المطالبة بين الخصوم).
خلت لائحة الدعوى من تواريخ الوقائع التي استند إليها المدعيان في دعواهما مما يشكل جهالة فاحشة.
أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها ذلك أن محكمة بداية أريحا لم تسمح لوكيل المدعي بإبداء مرافعته بعد فتح باب المرافعة في حين سمحت لوكيل المدعى عليه بإبداء مرافعته الأمر المخل بمبدأ المساواة بين الخصوم.
أخطأت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف المدعى عليه ذلك لأن الدعوى مقامة ممن لا يملك حق إقامتها.
أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف لأن الدعوى سابقة لأوانها ولا أساس لها من الصحة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني اللازم وفق القانون والأصول والزام المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن بتاريخ 18/8/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدهما أقاما دعوى لدى محكمة صلح أريحا ضد الطاعن موضوعها المطالبة بمبلغ 68000 شيكل سجلت تحت رقم 29/2004، الكاتــب الرئيـــس
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة بداية أريحا وسجلت تحت رقم 30/2005، وجاء في لائحة الدعوى أن المبلغ المدعى به ترصد في ذمة المدعى عليه نتيجة العلاقة التجارية التي كانت تربط بينهما حيث كانا يتاجران في الخضار والفواكه والملوخية وشركاء فيما بينهم، وأن المدعى عليه قدم لائحة جوابية أقر فيها بوجود علاقة شراكة مع المدعيين وأنكر انشغال ذمته بالمبلغ المدعى به.
وبنتيجة المحاكمة وبالنسبة لعدم صحة وكالة المحامي غالب النجوم عن المدعيين، وبتدقيق المحكمة في الوكالة المذكورة وجدت أن ما تضمنته من بينات بخصوص التوكيل وقيمة المطالبة مستوفية لشروط الصحة وأن الخصومة منعقدة بشكل سليم وصحيح.
وبالنسبة لكون الدعوى سابقة لأوانها بداعي عدم تصفية الشركة طبقاً للأصول والقانون، وجدت المحكمة وفقاً لشهود الطرفين أن العلاقة بين الطرفين كانت تتمثل في قيام الجهة المدعية بشراء البضائع من خضار وفواكه وملوخية وقيام المدعى عليه بنقلها وبيعها في حسبة رام الله، وأن طبيعة هذه الأعمال تنطبق عليها أحكام المادة 10 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 كونهم يتعاطون أعمالاً تجارية صغيرة ولا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية وقواعد الشهر، ولا مجال لبحث ما أورده وكيل المدعى عليه في مرافعته حول تصفية الشركة لأن قانون الشركات لا ينطبق على طبيعة الأعمال الموضحة وهذا الدفع في غير محله.
أما بخصوص دعوى المطالبة بمبلغ 68 ألف شيكل وجدت المحكمة:
أن المدعى عليه أقر بالعلاقة التي كانت تربطه بالمدعيين حيث كانوا يتاجرون في الخضار والفواكه والملوخية.
أن شهود المدعى عليه أكدوا للمحكمة أن من كان يقوم بشراء الخضار والبضائع هو المدعي محمود وأن المدعى عليه كان يقوم ببيعها.
أن هناك أدلة جعلت من الادعاء قريب الاحتمال وأنه توافرت عناصر إثبات لها مكانتها متمثلة في شهادة المحاسب عبد القادر ناصر ومحمد إبراهيم محمد أبو شرار ونوفان البرهم التي جاءت متطابقة فيما يتعلق بأعمال المحاسبة وخصم الديون المعدومة والبضاعة الهالكة من حساب المديونية المترصدة بذمة المدعى عليه وتصفية الحساب على المبلغ الذي أقر به أمامهم جميعاً وإبداءه استعداده لدفع هذا المبلغ المترصد إلا أنه تنكر لهذا المبلغ وأبدى استعداده لدفع مبلغ 30 ألف شيكل فقط.
وقد استنبطت المحكمة من أقوال جميع شهود المدعى عليه أنهم لا يعرفون شيئاً عن الحسابات فيما بين المدعى عليه والمدعيين وأن بينة المدعى عليه لم تدحض ادعاء المدعيين وبيناتهما ولم توضح عدم انشغال ذمته، وعلى ضوء هذه البينة التي وجدت المحكمة أنه لا يمكن تجاوزها قررت فتح باب المرافعة رغبة منها في تحري الحقيقة واستكمال الدليل الناقص في الدعوى وتوجيه اليمين المتممة للمدعيين من تلقاء نفسها وفق الصيغة التي قررتها، حيث قام المدعيان بحلف اليمين المتممة بالصيغة المقررة، وبناءً على هذا الحلف اطمأنت المحكمة إلى صحة الواقعة محل النزاع في قيمتها البالغة 68 ألف شيكل، وقررت الحكم لصالح المدعيين والزام المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعيين وتضمينه الرسوم والنفقات و100 دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة البداية فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 254/2008، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن أسباب الاستئناف غير واردة وأصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
وبالنسبة للسبب الأول المتعلق بكون محكمة الاستئناف لم ترد على أسباب الاستئناف وتفندها، وبالرجع إلى لائحة الاستئناف والحكم المستأنف نجد أن المستأنف في البند الثاني نعى على محكمة بداية أريحا عدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في الدعوى والوكالة الخاصة المعطاة لوكيل المستأنف عليه، غير أن محكمة الاستئناف اكتفت بالرد على مسألة الجهالة في وكالة المحامي الوكيل مبينة أنها خالية من أي جهالة وأغفلت مسالة الجهالة في لائحة الدعوى. وأنها بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف المتعلق بكون الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها اكتفت بالقول (هذا النعي ينقصه الإثبات والسند) وفي ردها على السبب السادس المتعلق بأن الدعوى لا أساس لها وسابقة لأوانها اكتفت بالقول (إن هذا النعي لا نجد له سبيلاً قانونياً للإجابة عنه وبالتالي نقرر رد هذا السبب).
ولما كان هذا الذي أوردته محكمة الاستئناف في حكمها لا يعدو أن يكون عبارات عامة خالية من الأسس التي من شأنها إقامة المنطوق بحيث تعجز محكمة النقض عن إجراء رقابتها على تطبيق القانون، فقد كان عليها أن تناقش كل سبب وتمحص ما ورد في مرافعة الطاعن بخصوصه وتبين رأيها الكاتــب الرئيـــس
فيه سنداً لما هو ثابت في ملف الدعوى، ولما لم تفعل فإن حكمها يكون والحالة هذه مشوباً بقصور مخل ينحدر إلى درجة البطلان ويتعين نقضه.
ولما كانت أسباب الطعن الأخرى هي ذاتها الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف فإن ما ورد في الرد على السبب الأول يغني عن بحثها.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه وذلك بهيئة مغايرة عملاً بالمادة 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/4/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:21 مساء  الزوار: 1160    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved