||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35316519
عدد الزيارات اليوم : 8217
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/2/21

نقض مدني
رقم: 14/2006
التاريخ :21/2/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة : عبد الله غزلان ،وفريد مصلح ، ود. عثمان التكروري،و فتحي ابو سرور

الطاعــــــــنة: رئيسة ايليا بافل صنصور بصفتها الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثها المرحوم انطون يوسف جميل صنصور/ بيت جالا وكيلها المحامي محمد شاهين/ بيت لحم المطعون ضدهما: 1- حنان بولص ناصر الحذوة/ بيت جالا بصفتها الشخصية وكذلك بصفتها وصياً شرعياً عن القاصرين ريم وجوني وريما اولاد المرحوم الياس يواكيم (واكيم) الحذوة. 2- يواكيم الياس يواكيم (واكيم) الحذوة/ بيت جالا وجميعهم بالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم الياس واكيم الحذوة/ بيت جالا وكيلهم المحامي وليد العسلي/ القدس

الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 18/1/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في رام الله بتاريخ 14/12/2005 في الاستئناف المدني رقم 256/2000 والقاضي بقبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف بعدم تصديق قرار المحكمين – كما ورد في الحكم المطعون فيه – مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماة.


تنعى الطاعنة على الحكم الطعين بطلانه من اساسه لمخالفته نص المادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمخالفة تكمن في ان الحكم المذكور ذكر في ديباجته بأن المستأنف هو الياس واكيم الحذوة الذي توفي اثناء سير اجراءات الدعوى الاستنئافية وحل محله ورثته ، ومخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله.

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار الطعين جاء موافقاً للقانون وان اسباب الطعن غير واردة ملتمساً رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحــكمة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان مورثي جهتي الطعن كانا قد وقعا اثناء حياتهما اتفاقية تحكيم مؤرخة في 29/4/1994 تتضمن احالة النزاع القائم بينهما لتصفية الشراكة في صيدليتي (الامل وباب الزقاق) الواقعتين في بيت لحم الى المحكمين الواردة أسماؤهم في الاتفاقية المذكورة وذلك من اجل الفصل في النزاع بينهما في مدة اقصاها (30) يوماً من تاريخ الاتفاقية على ان يصار الى التمديد في حال عدم اصدار قرار التحكيم شريطة ان يتم ذلك بالاتفاق وقبل انتهاء المدة بثلاثة ايام.

وبتاريخ 5/7/1996 وقع اطراف النزاع إقرارا اعتمد بموجبه كافة اجراءات التحكيم التي تمت بين السيد الياس واكيم الحذوة وبين المرحوم الدكتور انطون يوسف صنصور وكذلك تم الاتفاق على تمديد المدة لاصدار قرار التحكيم حتى يوم الجمعة الموافق 5/7/1996 وفي اليوم الذي ينتهي بانتهائه اجل التمديد صدر قرار التحكيم المؤرخ في 5/7/1996.

بتاريخ 15/9/1996 تقدمت الطاعنة (المستدعية) من خلال وكيلها بطلب تصديق قرار التحكيم امام محكمة بداية رام الله في دعوى الحقوق رقم 674/1996 ورغم الاعتراض عليه في حينه من الجهة

المطعون ضدهما الا ان محكمة اول درجة اصدرت وبتاريخ 4/3/2000 قراراً بالتصديق على قرار المحكمين مما دعا الجهة المطعون ضدها بالطعن في القرار المذكور امام محكمة الاستئناف والتي قررت في الاستئناف مدني رقم 256/2000 وبتاريخ 14/3/2004 عدم قبول الاستئناف لتنازل الخصوم عن حق الطعن بالاستئناف في اتفاق التحكيم ، الامر الذي دعا الجهة المطعون ضدها في هذا الطعن بالطعن في القرار الاستئنافي المذكور امام محكمة النقض التي بدورها وفي نقض مدني رقم 53/2004 قرار رقم 81 وبتاريخ 19/5/2004 اصدرت حكماً بنقض القرار المطعون فيه والغاءه واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للبت فيه حسب الاصول والقانون ذلك ان النص الوارد في صك التحكيم الذي يعتبر حكم المحكمين قطعياً غير قابل للطعن فيه لا يسري على حكم محكمة البداية الذي يقضي بتصديق او عدم تصديق حكم المحكمين.
وبتاريخ 14/12/2005 اصدرت محكمة الاستئناف قرارها الطعين .
وبالنسبة لسبب الطعن الاول فإننا نورد بأن المستأنف (الياس واكيم) قد توفي بتاريخ 25/11/2004 كما هو مبين في حجة الارث المرفقة باوراق الدعوى بينما قدم وكيله مرافعته امام محكمة الاستئناف بتاريخ 23/4/2001 أي قبل وفاته وبعد ان كانت القضية صالحة للفصل فيها وبالتالي لا يتحقق انقطاع الخصومة في هذه المرحلة لان المركز القانوني للمستأنف لم يلغ وبالتالي فإن المحكمة لم تخالف احكام المادة (175) محاكمات مدنية ، ولكن وحيث ان محكمة النقض في قرارها رقم (81) نقض مدني رقم 53/2004 الصادر بتاريخ 19/5/2004 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه والغاءه واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للبت فيه حسب الاصول والقانون فإن اثر الانقطاع ايضاً لا يترتب الا اذا كان الخصم قد توفي بعد قرار النقض ولم يقدم لائحة دفاعه اذ تعتبر القضية بالنسبة له جاهزة للحكم لان الخصومة امام محكمة النقض تتعلق بالقانون لا بالموضوع اما بالنسبة لسبب الطعن الثاني فإننا ولدى عطف النظر على الحكم الطعين وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون اذ ثبت من مدوناته واسبابه ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار قد بنت حكمها على التفسير والتأويل الخاطئين لأحكام المادة (13/1) من قانون التحكيم رقم 18لسنة 1953 الذي صدر قرار المحكمين في ظله، ذلك ان سلطة المحكمين تتحدد وفق ارادة اطراف النزاع فلهم ان شاؤوا اعفاء المحكمين من التقيد بالمواعيد والاجراءات التي حددها القانون بما لا يخالف النظام العام.


وفي الحالة المطروحة نجد ان الاقرار (المبرز ط/4) الذي لم تعتد به محكمة الاستئناف يحتوي في مضمونه على انصراف ارادة طرفي النزاع الى اعفاء المحكمين صراحة من التقيد بالتمديد الذي اشارت اليه المادة (5/3) من ذات القانون لان فريقا التحكيم بموجب صك التحكيم (المبرز ط/1) سبق وان اتفقا على ان يصدر المحكمون قرارهم في مدة اقصاها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ التوقيع على صك التحكيم المؤرخ في 29/4/1994 وفي حال عدم تمكن المحكمين من ذلك يصار الى تمديد الفترة بالاتفاق قبل انتهائها بثلاثة ايام، ولما لم يتمكن المحكمون من اصدار قرارهم خلال المدة المتفق عليها في صك التحكيم فقد اتفق فريقا النزاع صراحة في الاقرار المذكور آنفاً والمؤرخ في 5/7/ 1996 على تمديد هذه المدة حيث جاء في الاقرار "....... وان التمديد المطلوب لاصدار قرار التحكيم يسري المفعول حتى 5/7/1996"
. وحيث من الثابت ان المحكمين اصدروا قرارهم بتاريخ 5/7/1996 أي ليس بعد فوات المدة المحددة في الاقرار وانما ضمن تلك المدة التي وافق عليها الطرفان والزما المحكمين بها.

لذا فإن ذهاب محكمة الاستئناف في قرارها الطعين من ان قرار المحكمين تجاوز المدة ليس في محله.
منطوق الحكم
الحكم
نقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وحيث ان هذا الطعن للمرة الثانية فإننا وعملاً بالمادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر الحكم في موضوع الدعوى والتصديق على قرار المحكمين المبرز ط/2 والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/ 2 /2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:20 مساء  الزوار: 2401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved