||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :88
من الضيوف : 88
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35420259
عدد الزيارات اليوم : 23374
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 249 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2005/9/11

استئناف مدني
رقم 249/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد هشام الحتو وعضوية القاضي السيد رفيق زهد والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنف: محمد أسعد عبد الكريم مشاقي/ نابلس وكيلاه المحاميان موسى شكري وإبراهيم البرغوثي/ رام الله المستأنف عليه: زياد عبد المنعم المحتسب- رام الله وكيله المحامي نهاد مسودي/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 851/97 المتضمن رد دعوى المستأنف مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 18/2/2001 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وترافع الوكيلان تباعا حيث طلب وكيل المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والحكم له حسب ما جاء في لائحة دعواه كما ترافع وكيل المستأنف عليه وطلب تأييد الحكم المستأنف.
بتاريخ 26/10/2003 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 249/2000 المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف بتاريخ 29/1/2004 أصدرت محكمة النقض القرار رقم (7) نقض مدني رقم 42/2003 المتضمن إلغاء قرار محكمة الاستئناف المرقوم أعلاه وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف، كون محكمة الاستئناف عند إصدار قرارها لم تقم عند تبدل الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار لسماع المرافعات الختامية للخصوم.
بتاريخ 12/5/2004 قررت محكمة الاستئناف السير على هدي ما جاء في قرار محكمة النقض المرقوم أعلاه وتم تكرار المرافعات موضوع الدعوى. وأصدرت قرارها الصادر بتاريخ 12/12/2004 القاضي برد الدعوى لعدم الخصومة.
بتاريخ 12/3/2005 صدر قرار محكمة النقض رقم 254 نقض مدني رقم 222/2004 القاضي بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة بحث الدعوى.
بتاريخ 11/9/2005 قررت محكمة الاستئناف السير على هدى ما جاء بقرار محكمة النقض المذكور أعلاه.
منطوق الحكم
بالتدقيق والمداولة وبناء على قرار محكمة النقض الأخير بوجود الخصومة بين الطرفين وبعد الإطلاع على البينات المقدمة في هذه الدعوى التي ثبت من خلالها أن المدعي عمل تحت إدارة وإشراف المدعى عليه من تاريخ 1/4/95 ولغاية 1/6/97 بأجرة يومية مقدارها سبعون شيكل وأن له حقوق عمالية استحقت له بسبب انهاء عقد العمل بإرادة المدعى عليه المنفردة الذي أراد تغيير شروط العمل للمدعي الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادتين 16 و17 من قانون العمل القديم لسنة 65 وبما أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بوزن البينة ومعرفة مدى استحقاق العامل بحقوقه التي يطالب بها بلائحة الدعوى على أساس أن المستأنف هو أحد الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون العمل ويحق له مطالبة المستأنف عليه بحقوقه العمالية نتيجة التعاقد الذي تم بينهما وبناء عليه وتمشياً مع ما قررته محكمة النقض في قرارها الأخير.
منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لوزن البينة ومن إصدار القرار الذي يتفق مع الأصول والقانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/9/2005
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي منتدب
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:26 مساء  الزوار: 1100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved