||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412418
عدد الزيارات اليوم : 15533
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 249 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/10/26

استئناف مدني
رقم 249/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله –المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنف: محمد اسعد عبد الكريم مشاقي/ نابلس وكيله المحاميان موسى شكري وابراهيم البرغوثي/ رام الله المستأنف عليه: زياد عبد المنعم المحتسب- رام الله وكيله المحامي نهاد مسودي/ رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 851/97 المتضمن رد دعوى المستأنف مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 18/2/2001 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وترافع الوكيلان تباعا حيث طلب وكيل المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والحكم له حسب ما جاء في لائحة دعواه كما ترافع وكيل المستأنف عليه وطلب تأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد أن المستأنف أقام دعواه ضد المستأنف عليه للمطالبة بحقوق عمالية وقد صرح في شهادته أمام محكمة الموضوع أنه كان يعمل عند المستأنف عليه زياد عبد المنعم المحتسب وهو صاحب فندق كازبلانكا وبالتالي فهو المسؤول والمكلف بدفع الحقوق المالية التي يستحقها بينما نجد من شهادة التسجيل المبرز م ع/1 ان كازبلانكا للسياحة والاستثمار هي شركة مساهمة خصوصية طبيعة عملها هو إدارة وتشغيل واستثمار في الفندق والمطاعم والمقاهي والملاهي والمسارح وان المستأنف عليه هو أحد الشركاء فيها والمفوضين بالتوقيع عنها والمستأنف كان يعمل في فندق كازبلانكا الموجود في رام الله وأننا نجد ان الصفة في رفع الدعوى من مسائل الخصومة والتي هي من النظام العام وتستطيع المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها وان شخصية الشركة الاعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك وليس للشركة صفة تمثيل الشريك بالصفة الشخصية مما تعتبر الشركة المسجلة شخصا اعتباريا يتمتع بكافة الحقوق وله ذمة مالية مستقلة عن الشركاء. وان عدم تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات لا ينفي قيام الشركة كما ان التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل والنشر في تسجيل الشركة لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا لمصلحة الغير أو من تقرير بطلانها لمصلحته "تمييز حقوق 314/87 صفحة 620 سنة 90 وبما ان المستأنف عمل في فندق كازبلانكا وان المستأنف عليه هو أحد الشركاء للفندق فلا يعني ذلك ان تقام الدعوى على الشريك وليس على الشركة لأن الشركة هي الخصم الحقيقي في الدعوى وليس الشريك نشير بهذا الصدد الى تمييز حقوق رقم 542/81 صفحة 710 سنة 1982 لذلك فإن الدعوى التي أقامها المستأنف على المستأنف عليه بصفته الشخصية مستوجبة الرد لعدم الخصومة وبالتالي فإن ما توصل اليه قاضي الموضوع في رد دعوى المستأنف يتفق مع الأصول والقانون.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أردنيا أتعاب محاماة.
نظرا لعدم تمكن الاستاذ عماد سليم سعد من الوصول تلي القرار من الهيئة الحاضرة عملا بأحكام المادة 169 من قانون الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا في 26/10/2003.
القضاة في الصدور
المستشار
المستشار
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:27 مساء  الزوار: 1066    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved