||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415000
عدد الزيارات اليوم : 18115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 230 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/18

نقض مدني
رقم: 230/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د.عثمان التكروري،هشام الحتو ، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــن: محمود محمد إسماعيل عادي - بيت أمر. وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات - الخليل. المطعون ضدها: شركة العماصنة للمقاولات العامة – بيت أمر. وكيلها المحامي زهير ابريغيث - الخليل.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيلا الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/8/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/7/2008 في الاستئناف المدني رقم 69/2005 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة .
تلخصت أسباب الطعن فيما يلي:
1- القرار المطعون فيه بالنقض مخالف للقانون والأصول وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.
2- القرار المطعون فيه جاء مخالفا للبينة المقدمة في ملف الدعوى.
3- لم تراع محكمة الموضوع ومحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية العناصر الأساسية التي تميز بين صاحب العمل والعامل وبين العامل والشريك ، حيث إن عنصر التبعية والإدارة متوفر في هذه الدعوى، ولا يوجد ما يمنع أن يكون أحد الشركاء هو عامل في الشركة ويخضع بالتالي لقانون العمل.


وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المطعون فيه وإصدار حكم جديد طبقا للقانون والبينات المقدمة في الدعوى أمام محكمة الموضوع استنادا لأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم على المطعون ضدها بدفع المبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مرتبط هذا المبلغ جميعه بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم تقدم المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 28/8/2008.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع الدعوى ومجرياتها أن الطاعن أقام الدعوى رقم 576/2001 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضدها للمطالبة بتعويضات وحقوق عمالية وفق ما جاء في لائحة الدعوى وقد أحيلت لمحكمة صلح الخليل وسجلت تحت رقم 576/2001.
ورد في لائحة الدعوى أن المدعى عليها مؤسسة منتظمة وأن المدعي كان أحد عمالها وكان يعمل مراقب عمال في الشركة بصورة مستمرة ومتواصلة من تاريخ 17/12/1997 حتى 1/5/2000 حيث قام مدير الشركة بفصله من عمله بدون سابق إنذار.
قدم وكيل المدعى عليها لائحة جوابية ورد في البند السابع منها أن المدعي لا يعمل بشكل منتظم لدى الشركة وأنه كان يعمل شهرا ثم يتغيب ويسافر إلى الأردن وأن عمله لدى المدعى عليها لم يكن مستمرا ومنتظما وقد ألحق أضرارا بمعدات الشركة وبمصلحتها.
وبنتيجة المحاكمة توصلت المحكمة ( أنه جاء في شهادة المدعي أنا شريك في الشركة المدعى عليها وهذا منفصل عن عملي كعامل في الشركة والشريك هو صاحب عمل في شركة الأشخاص وبالتالي فإن المدعي كان يعمل لنفسه طالما أنه شريك وبالتالي لا يعتبر عاملا ولا ينطبق عليه قانون العمل ) ولذلك قررت رد دعوى المدعي دون رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 69/2005 ، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض للأسباب الأنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وبالنسبة لأسباب الطعن ولما كانت المطعون ضدها( المدعى عليها في الدعوى ) لم تدفع الدعوى بعدم استحقاق المدعي لتعويضات عمالية بأنه شريك في الشركة وليس عاملاً بل دفعت الدعوى في لائحتها الجوابية بأن المدعي لم يعمل بشكل مستمر ومنتظم وانه ألحق أضرارا بمعدات الشركة.
وحيث أن ما جاء في اللائحة الجوابية طبقاً لما سلف ذكره يشكل إقرارا من المدعى عليها بعمل المدعي لديها.
فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث اعتبار المدعي شريكا في الشركة المدعى عليها وبالتالي رد الدعوى على هذا الأساس قبل بحث الإقرار سالف الإشارة وبيان الرأي حوله يكون سابقا أوانه ويكون قرارها والحال هذه مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومستوجباً للنقض.
وعليه نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لأجراء المقتضى القانوني، في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/1/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:30 مساء  الزوار: 1124    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved