||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417692
عدد الزيارات اليوم : 20807
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 249 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/12/12

استئناف مدني
رقم 249/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله –المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنف: محمد أسعد عبد الكريم مشاقي/ نابلس وكيلاه المحاميان موسى شكري وابراهيم البرغوثي/ رام الله المستأنف عليه: زياد عبد المنعم المحتسب - رام الله وكيله المحامي نهاد مسودي/ رام الله

القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 851/97 المتضمن رد دعوى المستأنف مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 18/2/2001 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وترافع الوكيلان تباعا حيث طلب وكيل المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والحكم له حسب ما جاء في لائحة دعواه كما ترافع وكيل المستأنف عليه وطلب تأييد الحكم المستأنف.
بتاريخ 26/10/2003 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 249/2000 المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف بتاريخ 29/1/2004 أصدرت محكمة النقض القرار رقم (7) نقض مدني رقم 42/2003 المتضمن إلغاء قرار محكمة الاستئناف المرقوم أعلاه وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف، كون محكمة الاستئناف عند إصدار قرارها لم تقم عند تبدل الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار لسماع المرافعات الختامية للخصوم.
بتاريخ 12/5/2004 قررت محكمة الاستئناف السير على هدي ما جاء في قرار محكمة النقض المرقوم أعلاه وتم تكرار المرافعات من قبل طرفي الدعوى.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد أن المستأنف أقام دعواه ضد المستأنف عليه للمطالبة بحقوق عمالية وقد صرح في شهادته أمام محكمة الموضوع أنه كان يعمل عند المستأنف عليه زياد عبد المنعم المحتسب وهو صاحب فندق كازابلانكا وبالتالي فهو المسؤول والمكلف بدفع الحقوق المالية التي يستحقها بينما نجد من شهادة التسجيل المبرز م ع/1 أن كازابلانكا للسياحة والاستثمار هي شركة مساهمة خصوصية طبيعة عملها هو إدارة وتشغيل واستثمار في الفندق والمطاعم والمقاهي والملاهي والمسارح وأن المستأنف عليه هو أحد الشركاء فيها والمفوضين بالتوقيع عنها والمستأنف كان يعمل في فندق كازابلانكا الموجود في رام الله وأننا نجد أن الصفة في رفع الدعوى من مسائل الخصومة والتي هي من النظام العام وتستطيع المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وأن شخصية الشركة الاعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك وليس للشركة صفة تمثيل الشريك بالصفة الشخصية مما تعتبر الشركة المسجلة شخصا اعتباريا يتمتع بكافة الحقوق وله ذمة مالية مستقلة عن الشركاء. وان عدم تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات لا ينفي قيام الشركة كما أن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل والنشر في تسجيل الشركة لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا لمصلحة الغير أو من تقرير بطلانها لمصلحة "تميز حقوق 314/87 صفحة 620 سنة 90 وبما أن المستأنف عمل في فندق كازابلانكا وأن المستأنف عليه هو أحد الشركاء للفندق فلا يعني ذلك أن تقام الدعوى على الشريك وليس على الشركة لأن الشركة هي الخصم الحقيقي في الدعوى وليس الشريك نشير بهذا الصدد إلى تمييز حقوق رقم 542/81 صفحة 710 سنة 1982 لذلك فان الدعوى التي أقامها المستأنف على المستأنف عليه بصفته الشخصية مستوجبة الرد لعدم الخصومة وبالتالي فإن ما توصل إليه قاضي الموضوع في رد دعوى المستأنف يتفق مع الأصول والقانون.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أردنيا أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 12/12/2004.
القضاة في الصدور
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:29 مساء  الزوار: 1376    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved