||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350563
عدد الزيارات اليوم : 11347
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/6/3


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 27/2006
المبادئ القانونية
ما دام أن أسباب الحكم مودعة في ملف الدعوى وموضحاً بها جميع ما تتطلبه المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 فإن النعي على بطلان الحكم لهذه الأسباب في غير محله.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني فوزي أبو وطفة وأمين وافي ووليد الحايك. سكرتارية: زياد فتيحة.
الطاعنة: شركة غزة الأهلية للتأمين – غزة - المركز الرئيسي. وكيلها المحامي / علي الناعوق. المطعون ضده: عبد ربه حسن أبو موسى بولايته عن ابنته القاصر يسرا. وكيله المحامي / أحمد بشير.
الحكم المطعون فيه: هو الصادر من لدى محكمة الاستئناف بغزة بتاريخ 23/1/2006 في الاستئناف رقم 155/2005 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنفة بما أدته من رسوم ومصاريف.
تاريخ تقديمه: 20/2/2006.

جلسة يوم: السبت 3/6/2006. الحضور: حضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذ / أحمد بشير وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً.
وحيث أن الوقائع كما يستبان من سائر الأوراق أن المطعون ضده عبد ربه حسن أبو موسى بولايته عن ابنته القاصر يسرا من سكان دير البلح قد أودع بتاريخ 9/9/2003 لدى محكمة بداية خان يونس الطلب رقم 182/2003 ضد الطاعنة شركة غزة الأهلية للتأمين وآخر يطلب فيه إلزامها بدفع دفعة مستعجلة وذلك على الوجه المبين في لائحة الطلب وبعد الاستماع لبينات الطرفين قررت المحكمة بتاريخ 6/7/2005 الزامهما بدفع مبلغ 5000 دولار أمريكي عن المدة السابقة ومبلغ 2000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد المحلي المتداول شهرياً اعتباراً من 1/7/2005 بالتكافل والتضامن فيما بينهما للمطعون ضده وذلك كدفعة مستعجلة على حساب ما قد يحكم به للمصابة في القضية الحقوقية الخاصة (حادث طرق) رقم 60/2004.
وحيث أن قرار محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فبادرت بتاريخ 12/7/2005 باستئنافه لدى محكمة الاستئناف بغزة في الاستئناف رقم 155/2005 وبتاريخ 23/1/2006 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف وإلزام الطاعنة بما أدته من رسوم ومصاريف.
وحيث ان حكم محكمة الاستئناف لم يرق للطاعنة فبادرت بتاريخ 19/2/2006 الى الطعن فيه بطريق النقض ناعية بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت في ختامه الى إجابة طلباتها الواردة فيها كما أودع المطعون ضده لائحة جوابية رداً على لائحة الطعن الراهن جاء في ختامها برده شكلاً وموضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
وبتاريخ 20/2/2006 تقدمت الطاعنة بالطلب رقم 36/2006 لدى هذه المحكمة تطلب فيه إستئخار تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الراهن.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن أسباب الحكم مودعة في ملف الدعوى وموضحاًَ بها جميع ما تطلبه المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
ومن ثم لا يترتب عليه أية بطلان في الحكم.
الأمر الذي يكون معه هذا الطعن غير قائم على أساس من القانون مما يتعين معه رفضه ويترتب على ذلك رفض الطلب رقم 36/2006.
وحيث أن خاسر الطعن ملزم بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه متى كان ذلك.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تضمين الطاعنة بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر في 3/6/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(وليد الحايك)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:35 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved