||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :92
من الضيوف : 92
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35352927
عدد الزيارات اليوم : 13711
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 120 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/5/27


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 120/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعنة: شركة غزة الأهلية للتأمين – غزة برج الجلاء. وكيلاه المحاميان / علي الناعوق وسامية أمان. المطعون ضده: عمار وقاد الملالحة. وكيلهم الأستاذ / عادل خليفة المحامي.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر من لدى محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية بتاريخ 19/2/2003 في الإستئناف الحقوقي رقم 231/2002 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.

تاريخ الإيداع: 13/3/2003 جلسة يوم: الخميس 27/5/2004 الحضور: حضر الأستاذ / علي الناعوق وكيل الطاعنة. وحضر الأستاذ / عادل خليفة وكيل المطعون ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 19/2/2003 من محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في القضية رقم 231/2002 وقضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار الصادر بتاريخ 6/11/2002 من محكمة صلح غزة في طلب المطعون ضده رقم245/2002 – مدفوعات مستعجلة – والقاضي برفض طلب الطاعنة – شركة غزة الأهلية للتأمين – استئخار البت في الطلب حيث أن الشرطة قد وجهت للسائق في الملف رقم 242/2001 تهمة قيادة سيارة بدون تأمين وعلى ضوء محاكمة السائق يبين مدى مسؤليهتا في التعويض من عدمه.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فبادر وكيلها الى الطعن فيه بالنقض استناداً الى أنه وفقاً للمادة 390 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً. وأن المطعون ضده طبقاً للتحقيقات والإتهام كان الأجدر عليه عدم اختصام الطاعنة لعدم التزامها لعدم حيازة السائق على بوليصة تأمين وطالب وكيل الطاعنة في ختام لائحة الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ونقض الحكم الابتدائي واستئخار الفصل في الطلب رقم 245/2002 لحين الفصل النهائي في القضية رقم 242/2001.
وحيث أن المطعون ضده قد أودع لائحة جوابية رداً على الطعن طالب في ختامها برفض الطعن.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن المشرع في المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001
قد وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها واستثنى منها قرارات أجاز فيها الطعن المباشر من بينها القرارات الصادرة بوقف الدعوى أما الأحكام الصادرة برفض طلب وقف السير في الدعوى فلا يجوز الطعن فيها مباشرة وإنما يجوز الطعن فيها بعد صدور الحكم الذي تنتهي به الخصومة كلها إذا ما توافرت للطاعن مصلحة في الطعن فيها.
وحيث أنه لما كانت الفقرة ج من المادة الخامسة من الأمر رقم 544 لسنة 76
قد نصت على أنه – لا يشكل القرار الذي تصدره المحكمة في طلب دفع المدفوعات المستعجلة قضية محكمة بالنسبة للدعوى الأصلية. ويطبق الحكم على ما دفعه المدعى عليه الى المدعى كمدفوعات مستعجلة بما يتجاوز المبلغ المحكوم به لمصلحته في الدعوى الأصلية.. ونصت المادة 5ز(أ) على أنه إذا ردت الدعوى الأصلية بعد أن قام المدعى عليه بدفع مدفوعات مستعجلة الى المدعى – يحق للمدعى عليه أن يستعيدها من المدعى أو من المسئول عن الضرر بموجب أي تشريع أو من صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق فإن القرار الصادر في طلب دفع مدفوعات مستعجلة يعتبر قراراً تمهيدياً لا يجوز إستئنافه استناداً إلى ا لمادة 192 من قانون أصول المحاكمات
إلا في حالة وقف الدعوى فقط.
وحيث أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قرر رفض طلب الطاعنة وقف الطلب وأن هذا القرار غير قابل للإستئناف فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئنافه شكلاً وقضى في الموضوع قد شابه الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بنقضه وإعادة القضية الى محكمة بداية غزة لنظرها بهيئة مغايرة والحكم فيها على ضوء المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية لنظرها بهيئة مغايرة والحكم فيها على ضوء المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001
مع تضمين المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 27/5/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
( سامي سابا )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( خليل الشياح )
عضو
( محمد صبح )
رئيس المحكمة
( خالد القدرة )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:36 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved