||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35352052
عدد الزيارات اليوم : 12836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 305 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/18


نقض مدني
رقم: 305/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــنة: ليلى أنطون ضبيط – رام الله. وكيلها المحامي نبيل مشحور – رام الله. المطعون ضدها: شركة المشرق للتأمين - رام الله . وكيلها المحامي محمد ظرف – رام الله .
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 14/12/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/11/2008 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 181/2008 والقاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى الأصلية رقم 103/2005 حسب الأصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
1- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الالتفات لتمحيص البينة المقدمة وخاصة في جلسة 28/1/2008.
2- أخطأت المحكمة في تطبيق وتفسير المبادئ القانونية المتعلقة بالدعوى والواردة ضمن المادة (5/هـ/ب) من الأمر (677) المعدل.

3- بالتناوب لا يمكن الاعتماد على ما جاء في المادة المذكورة بمعزل عن الفقرة (ج) منها التي أعطت للمحكمة صلاحية تغيير المدة المتعلقة بسماع دعوى الدفعات المستعجلة.
4- أخطأت المحكمة في تفهم الطلب المقدم وفي تطبيق المبادئ القانونية المتعلقة به رغم أن الطلب يتعلق بتكلفة عملية جراحية في العنق.
5- أخطأت المحكمة فيما توصلت إليه من رد الاستئناف بداعي أن الدعوى مقامة بعد ست سنوات من وقوع الحادث.
6- أخطأت محكمة الاستئناف في مخالفة جميع السوابق القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف والنقض الباحثة في مسألة الدفعات المستعجلة، وجاء حكمها مخالفا لنصوص آمره ولحكمة التشريع.
7- خالفت المحكمة حكم المادتين ( 223 و 224) بدلالة المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وقد طلب وكيل الطاعنة سندا لهذه الأسباب إلغاء القرار المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضدها بمبلغ(60000) شيكلا بدل العملية المقررة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط المبلغ المحكوم به بفائدة سنوية مقدارها 6 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب فيها عدم قبول الطعن كون القرار المطعون فيه ليس من القرارات النهائية القابلة للطعن ورد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد أن ما تفيد به الأوراق أن الطاعنة كانت قد تقدمت بتاريخ 24/4/2005 لدى محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 103/2005 لمطالبة الشركة المطعون ضدها ومدعى عليه أخر بتعويضات مالية عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ وقدره (269005) شيكلاً يعادلها بالدينار الأردني (44834) ديناراً و167 فلساً وذلك وفق ما هو مبين في لائحة دعواها.
منطوق الحكم
ونجد أن الطاعنة تقدمت بعد ذلك وبتاريخ 19/3/2008 بالطلب المستعجل رقم 68/2008 طلبت فيه إلزام المستدعى ضدها (المدعى عليها) شركة المشرق للتأمين بتسديد تكلفة عميلة جراحية قيمتها ستون ألف شيكلا، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الطلب قررت المحكمة رده للأسباب التي ساقتها في قراها الصادر بتاريخ 17/6/2008.
لم تقبل المستدعية (الطاعنة) بهذا القرار فطعنت فيه استئنافا بموجب الاستئناف رقم 181/2008 ( استئناف رام الله ) التي قضت برد الاستئناف بموجب قرارها موضوع هذا الطعن الذي تقدمت الطاعنة بطعنها هذا من اجل نقضه سندا للأسباب آنفة الذكر.
لقد أثار وكيل المطعون ضدها في لائحته الجوابية المقدمة في هذا الطعن أن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لدى محكمة النقض وذلك لأن المادة (168/1) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 اعتبرته كذلك سندا لان قرار محكمة الاستئناف في دعوى الدفعات المستعجلة ليس من القرارات النهائية القابلة للطعن أمام محكمة النقض.
ونحن بالرجوع لنص المادة(168) المشار إليها بفقرتيها نجدها تنص على ما يلي: ( يكون القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل مشمولاً بالنفاذ المعجل وقابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ويكون القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية نهائيا غير قابل للطعن ).
ولما كان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف في طلب يتعلق بالدفع المستعجل فان هذا القرار يكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام محكمة النقض وفقا لأحكام المادة المذكورة.
لهذه الأسبــــــاب
نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر بالأغلبية تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:41 مساء  الزوار: 1253    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved