||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35350638
عدد الزيارات اليوم : 11422
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 259 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/4/21


نقض مدني
رقم: 259/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك .
الطاعــــــــــنة: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله وكيلها العام المحامي نضال طه/ رام الله . المطعون ضده: نبيل عبد الرحيم محمد أبو طه / سنيريه . وكيلها المحامي موسى الصياد / رام الله .

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 4/11/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/10/2008 في الاستئناف المدني رقم 240/2008 القاضي برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الميعاد القانوني.
يستند الطعن لما يلي:
1- الطعن مقبول شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية رغم أن المادة (168/2) من قانون التأمين تقضي بأن القرار في الطلبات المستعجلة الصادر عن محكمة الاستئناف يكون نهائيا وغير قابل للطعن، وذلك لأن القرار المطعون فيه ينصب على إجراءات شكلية وتم رد الاستئناف لسبب شكلي لا علاقة له بالموضوع حتى يقال بأن القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه أمام محكمة النقض.
2- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون ولم تميز بين المستأنف الأصيل والمستأنف استئنافا مقابلا أو تبعيا، وكان عليها أن تعمل نص المادة (217/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تقضي بأنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله لا أن ترد الاستئناف.
وطلبت الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الاستئناف المقابل رقم 240/2008 لمحكمة الاستئناف للسير فيه مع الاستئناف الأصلي رقم 203/2008 حسب الأصول مع إلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن لمخالفته أحكام المادة ( 168/ 1و2) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده تقدم بطلب لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله ضد الطاعنة سجل تحت رقم 105/2008 موضوعه دفعات مستعجلة لمرة واحدة ودفعات شهرية لكل شهر بسبب إصابة ناتجة عن حادث طرق.
ونتيجة المحاكمة قرر قاضي الأمور المستعجلة إلزام المستدعى ضدها (الطاعنة) بدفع مبلغ 400 شيكلا للمستدعي كدفعة شهرية متتالية لمدة عام اعتبارا من شهر تموز 2008 من اجل أن يتمكن بها وبدخله من سيارته سد متطلباته وأسرته، ومبلغ سبعة آلاف شيكل كدفعة غير متكررة وإلزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المحكوم به ومايتي دينار أردني أتعاب محاماة ورد ما جاء في البند (14/3) من لائحة الطلب.
لم يقبل المستدعي بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله ب الاستئناف المدني رقم 203/2008 وتقدمت الطاعنة باستئناف مقابل، سجل تحت رقم 240/2008، وقررت المحكمة رد الاستئناف المقابل شكلا لتقديمه خارج الميعاد القانوني.
لم تقبل الطاعنة بهذا القرار فطعنت فيه بالنقض للسبب الآنف ذكره.

منطوق الحكم
ولما كان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في طلب الدفع المستعجل نهائيا غير قابل للطعن عملا بأحكام المادة (168/2) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، وقد جاء هذا النص عاما ولم يفرق بين رد الاستئناف لسبب شكلي أو لسبب موضوعي.
ولما كان خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على فرض ثبوته لا يبرر تدخل محكمة النقض ما دام القرار محل الطعن غير قابل للطعن بالنقض فإن سبب الطعن يغدو غير وارد.

لهذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:41 مساء  الزوار: 1190    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved