|| |
|
||||
قرار رقم (137) لسنة 2009م بشأن إحالة الأستاذ/ عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار، رئيس المحكمة العليا،
قرار رقم (137) لسنة 2009م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/11/2009م الموافق: 28/ذو القعدة/1430هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 01:28 صباحا الزوار: 938 التعليقات: 0
|