||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634698
عدد الزيارات اليوم : 6157
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (137) لسنة 2009م بشأن إحالة الأستاذ/ عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار، رئيس المحكمة العليا،

قرار رقم (137) لسنة 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يحال الأستاذ/ عيسى عبد الكريم إبراهيم أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 29/11/2009.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/11/2009م الموافق: 28/ذو القعدة/1430هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 01:28 صباحا  الزوار: 938    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved