|| |
|
||||
قرار رقم (138) لسنة 2009م بشأن تعيين السيد/ فريد عبد الله جلاد، رئيساً للمحكمة العليا، ورئيساً لمجلس
قرار رقم (138) لسنة 2009م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/11/2009م الموافق: 13/ذو الحجة/1430هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 01:29 صباحا الزوار: 877 التعليقات: 0
|