||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632553
عدد الزيارات اليوم : 4012
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 149 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/4/18

نقض مدني
رقم: 149/2005
التاريخ: 18/4/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
المبادئ القانونية
مغادرة المهجرين من أصحاب حق الإنتفاع بالوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل وكالة الغوث أثر حرب 1967 إلى بلد آخر وبقاء تلك الوحدات دون إشغال يبرر لوكالة الغوث منح حق الإنتفاع بالوحدات التي أضحت غير مشغولة بصورة حقيقية لمن تراه مناسباً، وبالتالي فإن مغادرة المدعي عن وحدة السكن الخاصة به إلى الأردن وقيام المدعى عليه بإشغالها بإذن من وكالة الغوث لا يبرر للمدعي منعه من معارضته في الوحدة محل الدعوى.
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة/ أسعد مبارك، وعبد الله غزلان، وفريد مصلح، وعثمان التكروري
الطاعن: زكريا محمود شقديح/ ترمسعيا وكيله المحامي بسام ساحلية/ رام الله المطعون ضده: نوري محمد السباعي/ جمالا وكيله المحامي علي مهنا / رام الله

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/5/2005 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/4/2005 بالأغلبية عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 550/2000 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 30/5/2000 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى 134/97.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون بتطبيق القانون العام وأنظمة وكالة الغوث دون أن تأخذ بعين الإعتبار القوة القاهرة التي ألزمت الطاعن مغادرة المخيم إلى الأردن بسبب حرب عام 1967.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون.
تتلخص مجريات ووقائع الدعوى بأن الطاعن (المدعي) تقدم بتاريخ 16/2/1997 بالدعوى رقم 134/97 ضد المدعى عليه (المطعون ضده) لدى محكمة بداية رام الله موضوعها منع معارضة في حق انتفاع بالوحدتين رقم (317) و(318) وقطعة الأرض البالغ مساحتها 1600م2 الواقعة في مخيم دير عمار.
بتاريخ 13/9/1997 أصدرت محكمة بداية رام الله حكمها (الغيابي) المتضمن منع المطعون ضده (المدعى عليه) من معارضة الطاعن (المدعي) بالانتفاع في الوحدتين والأرض محل الدعوى.
بتاريخ 6/10/1997 تقدم المطعون ضده (المدعى عليه) بإعتراض ضد الحكم المذكور وبنتيجة نظر الاعتراض قررت المحكمة بتاريخ 30/5/2000 قبول الاعتراض موضوعا ورد الدعوى.
لم يرتض الطاعن (المدعي) بالحكم الصادر فطعن فيه بطريق الاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن بالنقض الذي لم يرتضيه الطاعن أيضاً فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها في مستهل هذا القرار.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ولما كان ما ينعاه الطاعن على القرار الطعين واقع يمتزج بقانون، ولما كان الطاعن قد أشغل وانتفع بالوحدتين (317) و(318) التابعتين لمخيم دير عمار منذ عام 1950 ولغاية عام 1967، في حين أنه غادر إلى الأردن إثر حرب عام 1967 وانقطعت صلته بالوحدتين وإتتفاعه بهما، وعند عودته للبلاد لأول مرة بتاريخ 24/5/1995 وجد أن المطعون ضده (المدعى عليه) قد وضع يده على الأراض والوحدتين السكنيتين، وقام بهدمهما وأقام مكانهما بناءً حديثا بمساحة 160م2 بموافقة وكالة الغوث.
وحيث أن الأمر كذلك، ولما كان من ضوابط المحاكمة العادلة أن يبني قضاء الحكم على الموازنة بين ما يدعيه الطاعن (المدعي) وبين مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين- التي هي ليست طرفا بالخصومة محل الدعوى- بما لا يجردها من غاياتها وأهدافها والباعث على وجودها وما أنيط بها من مهمات، منها مخيمات اللاجئين، كما أن على المحكمة أن لا تعزل نفسها عن حقيقة أن المطعون ضده (المدعى عليه) لم يضع يده على الوحدتين بمعزل عن موافقة الوكالة، بعد مغادرة الطاعن للبلاد وإنقطاعه المتصل ومكوثه في الأردن مذة طويلة من الزمن بما يشعر دوام الإقامة والاستقرار.
ذلك أن مغادرة المهجرين من أصحاب حق الانتفاع بالوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل وكالة الغوث إثر حرب عام 1967 ونزوحهم للأردن أو أي بلد آخر وبقاء تلك الوحدات دون اشغال يبرر لوكالة الغوث منح حق الإنتفاع بالوحدات التي أضحت غير مشغولة بصورة حقيقية لمن تراه مناسبا، وبعكس ذلك تنتفي الغاية والهدف من إنشاء المخيمات كما تنتفي الغاية من قيام وكالة الغوث الامر الذي يغدو معه بأن مغادرة الطاعن للبلاد إثر حرب 1967 وبسببها لا ينهض أساساً للحكم له بما يدعيه ومنع المطعون ضده (المدعى عليه) من معارضته في الوحدتين والأرض المقامتين عليها أو المخصصة لهما، لذا فإن ما قضت به محكمة الاستئناف بالأغلبية من وجوب رد الدعوى واقع في محله وأن الطعن والحالة هذه يغدو مستوجب الرد.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف وسبعين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً في 18/4/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 03:14 صباحا  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved