||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630301
عدد الزيارات اليوم : 1760
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 212 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 212/2001 ارضي

المبادئ القانونية
قرار محكمة الدرجة الأولى بعدم سماع الدعوى لسقوطها بمضي المدة يعد قرارا نهائيا يخرج عن نطاق المعنى المقصود بالقرارات التمهيدية ويستأنف دون الحاجة لإذن بالاستئناف.
وفقا لأحكام المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية لا تسمع دعوى الدين أو الوديعة أو العقار المملوك وما لا يعود في الدعاوى إلى العامة ... بعد أن تركت خمسة عشر سنة، وإن المعتبر في مرور الزمن هو مرور الواقع بلا عذر أما الزمان الذي مر لعذر شرعي كما لو كان المدعي صغيرا أو كان خصمه من المتغلبة فلا يعتبر، بل يعتبر مرور الزمان من تاريخ زوال العذر أو بلوغ الصغير حد البلوغ، وإن عدم المقدرة من دخول الوطن بسبب الاحتلال الإسرائيلي عذرا لا يبدأ مرور الزمان إلا من تاريخ زواله.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح سعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستأنف: خالد سليمان عبد الخالق أبو شعبان – بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والدة المرحوم / سليمان أبو شعبان. وكيلاه المحاميان / فتحي نصار ومصطفى العزيز. المستأنف ضده: علي عبد الخالق أبو شعبان. وكيله المحامي /عادل خليفة.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية رقم 889/2000 أرضي والقاضي بعدم سماع دعوى المدعى لسقوطها بمضي المدة والصادر بتاريخ 28/6/2001م.
تاريخ تقديمه: 10/7/2001م. جلسة يوم: الأحد 18/11/ 2001م. الحضور: حضر الأستاذ/ فتحي نصار وكيل المستأنف. = = = = = = =
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعة الشكلية. وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف خالد سليمان عبد الخالق أبو شعبان بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والده قد أقام لدى محكمة صلح غزة بصفتها محكمة أرضي القضية رقم 889/2000 اختصم فيها المستأنف ضده علي عبد الخالق أبو شعبان بدعوى إبطال سند وكالة وقال شرحا لذلك في صحيفة دعواه أنه وباقي ورثة والده كان يقيم في الخارج وأبلغهم والدهم حال حياته أنه توجد له قطع أراضي في غزة وسمح لهم بالانتفاع هبا فو ر عودتهم وطنهم في غزة وفوجئ انه توجد وكالة عدلية تحمل رقم 567/60 عدل غزة تتضمن بيع قطعة أرض من أملاك والده. وطلب من المدعى عليه العدول عن موقفه في الوكالة. وأن ما ورد فيها من توقيعات غير صحيحة وأن والده –مورثه – لم يوقع عليها ولم يكن موجودا في القطاع في تاريخ الادعاء بتوقيعه عليها.وأن البيع الذي تم بموجبه لاغيا لانتهائها بوفاة الموكل وطالب المدعى في ختام صحيفته الدعوى الحكم بإبطال تلك الوكالة واعتبارها كأن لم تكن فأجاب المدعى عليه في لائحته الجوابية برد الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وقال فيها أن الوكالة صحيحة ورسمية وموقعة من كاتب العدل ولا يجوز إبطالها إلا بعد ثبوت تزويرها وطالب المدعى عليه في ختام اللائحة الجوابية برد الدعوى.
وحيث انه في جلسة 9/11/2000 كرر وكيل المدعى لائحة الدعوى بينما تمسك وكيل المدعى عليه بالدفع الشكلي فقررت المحكمة سماع البينة حول الدفع.
وحيث أنه بعد أن استمعت المحكمة إلى بيانات الطرفين قررت بجلسة 28/6/2001 عدم سماع الدعوى لسقوطها بمضي المدة تأسيسا على أن الوكالة حررت في سنة 1960 وأن المدعين ومن قبلهم مورثهم قد تراخوا عن تحريك الدعوى مدة تزيد عن أربعين عاما الأمر الذي ترى معه عدم سماعها.
وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه أمام هذه المحكمة ويقوم الاستئناف على أن المحكمة الابتدائية لم تقدم أسبابا لعدم سماع الدعوى ولم تستند إلى سند قانوني وأخطأت عندما أصدرت حكمها وذلك عملا بالمادة 1667 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على انه يبتدئ مرور الزمن من تاريخ ثبوت الحق للمدعى بإقامة الدعوى. وعملا بالمادة 1667 التي تنص على أنه إذا ترك واحد دعواه بلا عذر ومر عليها الزمان... الخ. و المادة1674 التي تنص على انه لا يسقط الحق بتقادم الزمن إذ الثابت أن الحق ابتدأ عندما علم المدعى به في 1995 عندما تقدم بالقضية رقم 87/95 ولم يترك دعواه منذ اللحظة التي ثبت فيها حقه وتابعها وطالب المستأنف في ختام لائحة دعواه بفسخ الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة والسير فيها حسب الأصول.
وحيث أن المستأنف أودع لائحة جوابية ردا على الاستئناف طالب في ختامها برد الاستئناف شكلا لأن القرار المستأنف بمثابة قرار تمهيدي لم يحصل المستأنف على إذن باستئناف هو رده موضوعا تأسيسا على أن المستأنف يطلب إبطال وكالة تحررت لدى كاتب العدل بتاريخ 25/ 4/1960 وأن الحق في رفع الدعوى يبدأ من هذا التاريخ وإن كان الموكل ظل على قيد الحياة حتى سنة 1974 أي بعد أربعة عشر سنة من تحرير الوكالة واستنادا للمادة 1662 من مجلة الإحكام العدلية فإن سماع الدعوى التي تتعلق بالأراضي الأميرية وهي عشر سنوات قد انتهى قبل وفاته وبالتالي لم يعد للورثة الحق في رفع هذه الدعوى وهذا ما تؤكده المادة 1669 التي تنص على أنه إذا ترك احد دعواه بلا عذر ومر عليها الزمان على ما ذكر آنفا فكما لا تسمع تلك الدعوى في حياته لا تسمع أيضا من ورثته بعد مماته وطالب وكيل المستأنف ضده في ختام اللائحة الجوابية برد الاستئناف شكلا وموضوعا.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه عن الناحية الشكلية للاستئناف فإن الدفع الذي أثاره وكيل المستأنف عليه هو دفع جوهري وحاسم في الدعوى يترتب عليه قبول الدعوى أو عدم قبولها وهذا الدفع من الدفوع التي ينبغي الفصل فيها قبل الفصل في الدعوى. ويعتبر هذا القرار نهائيا يخرج عن نطاق المعنى المقصود من القرارات التمهيدية وبالتالي فإن هذا القرار يستأنف دون الحصول على إذن بالاستئناف ويكون بذلك ما أثاره وكيل المستأنف ضده من هذه الناحية في غير محله.
وحيث انه من ناحية الموضوع ترى المحكمة ما لي :
1) أن مورث المستأنف كان يقيم مع أفراد أسرته إقامة دائمة في الأردن قبل تاريخ تحرير الوكالة بعده حيث توفى في عمان سنة 1974 وفي هذه السنة حصل أولادة على جمع شمل وحضروا للإقامة في موطنهم الأصلي في غزة. وكان المستأنف ابن الأكبر يبلغ السابعة من عمره ولما بلغ سن الرشد طالب أعمامة ومن بينهم المستأنف ضده بأملاك والده وادعوا شرائها من والده فأقام بتاريخ 6/2/95 لدى محكمة غزة القضية رقم 87/95 اختصمهم فيها بدعوى وضع يد بالاشتراك معهم بالنسبة لحصص والده في أرض القسائم أرقام 14, 92, 131 من القطعة رقم 690 الواقعة بمخلة الدرج بغزة. وأنكر المستأنف ضده وأنكر المستأنف ضده وإخوانه الدعوى بادعاء شرائها من والده. وبجلسة 24/6/99 أبرز المستأنف ضده صورة مصقة عن وكالة عدلية عامة رقم 567/60 – موضوع الدعوى – فأجل المستأنف دعوى وضع اليد تأجيلا عاما وأقام بتاريخ 23/9/ 2000 دعواه الراهنة لإلغاء هذه الوكالة.
2)أن الوكالة العامة موضوع الدعوى صادرة حسبما هو مدون فيها بتاريخ 25/4/1960 مصدقة من كاتب عدل غزة وتتضمن توكيل والد المستأنف للمستأنف ضده وكالة عامة مطلقة في إدارة أملاكه وأمواله والتصرف فيها وتمثيله أمام المحاكم والجهات المختصة في ما يتعلق بالأمور الموكل فيها. وقد أنكر المستأنف صدور هذه الوكالة من والده أو توقيعه عليها لعدم تواجده في قطاع غزة في تاريخ تحريرها ولذلك فقد طالب بإلغائها بينما دفع المستأنف ضده دعواه بعدم قبولها لمرور الزمن وسقوط الحق في إقامتها فقررت المحكمة ترجيح بيانات المستأنف ضده وقضت بعدم قبولها.
وحيث أنه لما كانت المادة 1660 من مجلة الإحكام العدلية المندرجة تحت باب مرور الزمان قد نصت على أنه – لا تسمع دعوى الدين أو الوديعة أو العقار المملوك وما لا يعود في الدعاوي إلى العامة ... الخ. بعد أن تركت خمسة عشر سنة وأن المعتبر في هذا الباب – مرور الزمان – طبقا لما نصت علية المادة 1963 هو مرور الواقع بلا عذر أما الزمان الذي مر لعذر رعي كما لو كان المدعى صغيرا أو كان خصمه من المتغلبة فلا يعتبر. بل يعتبر بدء مرور الزمان من تاريخ زوال العذر أو اندفاعه أو بلوغ الصغير حد سن البلوغ. وكانت المادة 2/3/أ من قانون الأراضي المعدل لسنة 1933 قد اعتبرت السنة الثامنة عشرة فإنه لما تقدم وكان الثابت أنه قد مضى سبع سنوات على تحرير الوكالة موضوع الدعوى وكان والد المستأنف يستطيع القدوم خلالها إلى قطاع غزة دون عائق ومن ثم تعذر عليه القدوم بعد ذلك بسبب الاحتلال الإسرائيلي لأرض الوطن في سنة 1967 حيث توفي في عمان سنة 1974 فإن هذه المدة الممتدة من بدء الاحتلال الإسرائيلي حتى وفاته تعتبر من الأعذار الشرعية الغير معتبرة في مرور الزمان وكان الثابت أيضا إن المستأنف – الابن الأكبر لوالده –كان برفقة والده حتى وفاته وكان حينئذ في السابعة من عمره ومن المفترض أن من في مثل سنه أن لا يحاط علما بأعمال والده تصرفاته أو يدرك كنهها. وأنه لما بلغ رشده في سنة 1985 نازعه أعمامه الذي كان يعيش في كنفهم في ملك والده فأقام ضدهم دعوى وضع اليد بالاشتراك ولما علم بالوكالة موضوع الدعوى حين إبرازها في 24/6/99 أقام دعواه الراهنة في 23/ 9/2000 وبذلك لا تعتبر المدة من تاريخ قدومه من عمان وبلوغه سن الرشد حتى علمه بالوكالة معتبرة في مرور الزمان أيضا الأمر الذي ترى معه المحكمة أن الدعوى الراهنة قد أقيمت خلال مدة مرور الزمان مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب مما يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها حسب الأصول وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في القضية 889/2000 بتاريخ 28/6/ 2000 وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها حسب الأصول وألزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف,جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم الموافق 18/11/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) ( خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 03:20 صباحا  الزوار: 1693    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved