||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633406
عدد الزيارات اليوم : 4865
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/4

بسـم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها الاستئنافية رقم 95/7
الديباجة
امام السادة القضاة :(1 الاستاذ / رضوان الاغا رئيسا (2 الاستاذ / فايز القدرة عضوا (3 الاستاذ / محمد صبح عضوا وســكرتارية : علي ابو شاويش

المســتأنف : حمدى عرابي أبو شعبان _ غزة وكيلاه / المحاميان عبد الرؤوف الحلبى وناظم عويضه. المستأنف ضده : وليد عرابى ابو شعبان _ غزة وكيله سلامة بسيسو
موضوع الاستئناف : القرارالصادر بتاريخ 1995/1/19 بالطلب رقم 94/277 المتفرع عن القضية الاراضى رقم 95/477
صلح غزة والمتضمن ايقاف تنفيذ معاملة الطابو رقم 94/173 لحين الفصل في القضية واشعار
دائرة تسجيل الاراضى بذلك.
حصل المستأنف على اذن بالاستئناف بموجب القرارالصادر في الطلب رقم 95/37 صلح غزة بتاريخ 1995/1/24 .
تاريخ تقديمة :1995/1/30 جلسـة يـوم: 1995/6/4 الحضــور: حضر وكلاء الطرفين.
القــرار
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع الى المرافعة الشفوية وتدقيق الاوراق والمداولة قانونا.
وحيث ان الاستئناف قدم في الميعاد بعد ان حصل المستأنف على اذن بالاستئناف فأنه يكون مقبول شكلا.
وحيث ان المستأنف حمدى عرابى ابو شعبان تقدم بالاستئناف رقم 95/7 قال فيه انه يملك ويتصرف ما مساحته 202 مترا مربعا من ارض القسيمة رقم 83 قطعة 690 سافية الحاج على من ارضى محلة غزة الدرج بموجب سند وكالة خصوصية رقم 72/219 موقعة من دائرة كاتب عدل غزة وهي وكالة خصوصية دورية معلق بها حق الغير وموقعة من المالك المسجل في دائرة الطابو حسب الاصول وامام موظف رسمى ولم ينازع المستأنف ضده طوال الفترةالسابقة بهذا البيع بأي وجه من أوجه المنازعة وعندما قام المستأنف بفتح معاملة الطابو رقم 94/373 من اجل الفراغ القانوني اعترض المستأنف لدى دائرة تسجيل الاراضى واقام الدعوى رقم 94/477 لدى محكمة صلح غزة مطالبا بالغاء الوكالة مستندا الى اسباب غير قانونية ثم تقدم بالطلب رقم 94/277 الى محكمة الموضوع لايقاف تنفيذ معاملة الطابو رقم 94/373 لحين الفصل في الدعوى فأجابته المحكمة الى طلبه وقررت ايقاف معاملة التسجيل لحين الفصل في الدعوى .
التسبيب
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف بالطلب رقم 95/37 ثم تقدم بأستئنافه الراهن الذى نعى فيه على القرار المستأنف انه خالف ما استقر عليه القضاء لان الوكالة العدليه غير قابلة للجدل او التأويل لان حق الغير متعلق بها ولا يسرى
عليها التقادم لكونها بيعا باتا قطعيا وغير قابلة للعزل وقد جاء في الاستئناف رقم 43/404ان الوكالة المسجلة لدى كاتب العدل تعتبر اتفاقا على البيع وتشكل حقوقا عادلة للمشترى على العقار المبيع فضلا عن ان الضرر الذى سيلحق بالمستأنف نتيجة الايقاف يفوق اية حقوق قد تنجم للمستأنف ضده وهناك خشية من وفاة الوكيلين قبل البت في الدعوى وطلب المستأنف في نهايةاستئنافه الغاء القرارالمستأنف والاستمرار في تنفيذ المعاملة 94/373 واشعار دائرة الطابو بذلك واحتياطيا اصدار الامر بتنفيذ المعاملة وتسجيل المساحة باسم المستأنف وحجزها لحين البت في الدعوى 94/477.
وفي جلسة المحاكمة كرر المستأنف طلباته بينما طلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف وتأييد القرارالمستأنف وشكك في صحة الوكالة ثم قدم الطرفان مذكرات ختامية صمما بها على طلباتهم .
وحيث بين من خلاصة ما تقدم ومن الاطلاع على القرارالمستأنف انه جاء سليما ومطابقا للاصول خصوصا بعد ان تقدم المستأنف ضده بكفالة عدلية تحمي المستأنف من اي ضرر وتضمن له كافة حقوقه وان اجابه المستأنف الى طلباته يفرغ الدعوى من مضمونها .
وحيث انه لما كان ذلك وكان ما جاء في الاستئناف لا يتضمن اي سبب قانوني ينال من القرارالمستأنف فأنه يتعين رفضه
وحيث ان الرسوم تلزم خاسر الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الاسـباب
وباسم الشعب الفلسـطيني
الحكــم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرارالمستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وثلاثين شيكل اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 1995/6/4.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح ) (فايز القدرة) ( رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 03:23 صباحا  الزوار: 796    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved